حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430185436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439213169/1443
رقم الحكم:4430185436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213169 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185436 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439213169 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: 25/1/1447هـ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: (المطالبة بقيمة توريد ألواح كهربائية بمبلغ وقدره (٩٥١,٢٣٦) ريال، لم يسدد من قيمتها شيء، وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال الى الفواتير المرفقة عبر تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المقاول الرئيسي شركة (...) وتغطي كامل مبلغ المطالبة، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة الأصلي ويحتفظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ قدره (٩٥١,٢٣٦ريال) قيمة ألواح كهربائية، وحيث قدم وكيل المدعية بينة على دعواه فواتير بكامل مبلغ المطالبة مذيلة بختم المقاول الرئيسي للمشروع، ولما كان الأصل عدم السداد وكانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات رغم تبلغها بمواعيد وروابط الجلسات مما يعد تفريطاً منها في الدفاع عن نفسها وقرينة على صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 951.236 تسعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)