حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430158760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430158760
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055930 وتاريخ 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430158760 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٩٣٠ وتاريخ ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بالدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اخلال المدعى عليه بالاتفاق وعدم التزامه باستثمار المبلغ ولم يدفع لموكله أرباح هذا المبلغ.). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة صادرة من مصرف (...)، المتضمنة تحويل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى (...)، ممهورة بتوقيع العميل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي و لم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال إلى ما وورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مجال الاستثمار محل الدعوى، فأجاب بأنه لا يعلم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن مجال الاستثمار فأجاب بأنه لا يعلم، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم التحرير و بالله التوفيق.