حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430224934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089296/1444
رقم الحكم:4430224934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089296 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430224934 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470089296 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة المدعى عليه: شركة سونوكو السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي بنقل بضائع خاصة بالمدعى عليها يتم تحميلها وتفريغها وتوزيعها، ولم تستلم أجرة النقل من المدعى عليها وقدرها (١٢٣,٦٢٥) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبأن نشوء الحق بتاريخ كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ، كما ترتب على عدم سداد المدعى عليها أضرار تقاضي. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢٣,٦٢٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وذكر بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتوفير "خدمات نقل" لنقل البضائع الخاصة بالمدعى عليها عن طريق البر، وفق الشروط والأسعار المتفق عليها في العقد، وقامت موكلته بإنجاز الأعمال المكلفة بها، واستمرت العلاقة بين الطرفين إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وأفاد بأن المدعى عليها منذ بداية التعاقد لم تقم بسداد أي مبلغ من المستحقات التي بذمتها، ولم ترد على الخطابات الصادرة من موكلته، وماطلت المدعى عليها في سداد قيمة المبالغ المستحقة، واستند على مطابقة الرصيد المستلمة من المدعى عليها والممهورة بختمها والمتضمنة المصادقة والإقرار بأن إجمالي المبالغ المستحقة لموكلته مبلغ وقدره (١٢٣,٦٢٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٣,٦٢٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وحيث استند المدعي في دعواه على مستند مطابقة الرصيد المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بمبلغ (١٢٣,٦٢٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً والمتضمن مصادقة المدعى عليها بختمها وتوقيعها على صحة الرصيد. ولمّا كان الأصلُ في ورقة المطابقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (5000) خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا:بإلزام المدعى شركة سونوكو السعودية المحدودة رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (123,652) مئة وثلاثة وعشرين ألف وست مئة وخمسة وعشرين ريال ألف ريال. ثانيا: التعويض بأتعاب التقاضي بإلزام المدعى شركة سونوكو السعودية المحدودة رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال. رئيس الدائرة القضائية أسامة حجاب سعيد السلمي