حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251552
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049310/1444
رقم الحكم:4430251552
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049310 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251552 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470049310 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية:مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/09هـ. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1440/05/4هـ الموافق 2019/01/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء ماركة (...) لمدة (3) ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (36,000.00) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(36,000.00) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي بتاريخ 1440/08/5هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (72,000.00) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/5هـ الموافق 2019/04/10م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1440/05/4هـ الموافق 2019/01/10م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/05/4هـ الموافق 2019/01/10م حتى 1440/08/5هـ الموافق 2019/04/10م أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره 86.000 ريال ستة و ثمانون الف ريال سعودي وبسؤال المدعي وكالة البينه على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم سند لأمر يتضمن مبلغ 80.000 ريال ثمانون الف ريال سعودي وبسؤال المدعي وكالة البينة على مبلغ الستة آلاف ريال المضافة على مبلغ المتضمن السند لأمر فطلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/08هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (183264141)، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلة قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة أجرة النقل و الفنيين حيث أفاد وكيل المؤسسة المدعية أن العقد يتضمن في مادته الخامسة أجور النقل و الفنيين يلتزم به الطرف الاخر المدعى عليها وقد كانت كلفة النقل و الفنيين مبلغا وقدره 6.000 ريال ستة الالف ريال كما يتضح في الفاتورة المذكورة أنفا وبالاطلاع على العقد وجد في مادته الخامسة كما ذكر المدعي وكالة ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 86000 ريال والذي يمثل قيمة إيجار مولد كهربائي ماركة (...) إضافة إلى أتعاب المحاماة والذي قدرته الدائرة بمبلغ (5000 ريال مضمنا منطوق الحكم، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم سند لأمر يتضمن مبلغ 80.000 ريال ثمانون الف ريال سعودي كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية والتي تتضمن مبلغ الستة آلاف ريال الزائدة على المبلغ الوارد في السند لأمر ولكون غير موقع من المدعى عليها لم تستند عليها الدائرة للحكم بباقي المبلغ إلا أن المادة الخامسة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى يؤكد أن المدعى عليها تلتزم بأجرة نقل المولد من وإلى والمدعية قامت بسحب المولد لعدم السداد والذي ترتب عليه القيام بما كان يجب على المدعى عليها القيام به، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل المدني رقم: (...) مبلغا وقدره (91.000) ريال واحد وتسعون ألف ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.