حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213449/1444
رقم الحكم:4430235526
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213449 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235526 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٤٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تغليف بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٣٨) أربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٣٨) أربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه مصادقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧م ومبلغ (٤٠,٠٣٨) أربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً وممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٣٨) أربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً لقاء توريد مواد تغليف . ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبناء على ما تقدم، ولما قدم وكيل المدعية البينة على صحة دعواه وهي مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب التقاضي، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، تقدرها الدائرة بعشر القيمة المحكوم بها استنادا على ما جرت عليه أغلب الأحكام التجارية من تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند على أساسه على متوسط أتعاب المحامين مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠٠٣٨) أربعون الف وثمانية وثلاثون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٤.٠٠٣) أربع آلاف وثلاث ريالات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث