حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480065/1444
رقم الحكم:4430188782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188782 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٠٦٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩ /٠٢/ ١٤٣٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه أرضية ثلاجة لمدة (٧) سبعة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٥٦,١١٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وعشرة ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٩ /٠٢/ ١٤٣٥هـ، ولم يُسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٩ /٠٢/ ١٤٣٥هـ حتى ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٥٦,١١٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وعشرة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢١م صادر من مؤسسة(...)للمواد الغذائية، المتضمن مبلغ قدره (٣٥٦,١١٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وعشرة ريالاً. ٢- عدد (١٠) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٠٣٠) أربعة وأربعون ألفاً وثلاثون ريالاً محررة على مطبوعات مؤسسة (...)للمواد الغذائية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار العلاقة التعاقدية جملة وتفصيلاً والدفع بانعدام الصفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدَّعي هل لديك مزيد بينة تثبت دعواك؟ أجاب قائلاً: " لا " ليس لديَّ بيِّنة حاضرة، وأطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، فأُجِيْبَ لطلبه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وجرى سؤال المدعى عليه هل أنت مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعية بأنك استأجرت منها أرضية ثلاجة لمدة سبع سنوات ميلادية؟ فقرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعية، فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، وحلف بالله قائلاً: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني لم استأجر أرضية ثلاجة من المدعية شركة (...)للنقل والتخزين وأنه لاستحقاق ثابت في ذمتي لها والله العظيم". عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى : الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٥٦,١١٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وعشرة ريالاً، وذلك بموجب كشف الحساب والفواتير الصادرة من المدعية ، وبما أن المدعى عليه أنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، كما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة، حيث إنها من صنعة وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وطلبها ، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى ، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .