حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531157620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571315240/1445
رقم الحكم:4531157620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315240 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531157620 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٢٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين مؤسسة (...) للمقاولات وبين المدعي: عليها (...) للمقاولات على تنفيذ أعمال مقاولات وذلك في بناء عدد مائة فيلا سكنية حتى يتم تسليمها بشكل كامل مجهزة، وتم دفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال من مؤسسة (...) للمقاولات للمدعى عليها مؤسسة(...) كدفعة أولى للتعاقد بناءً على طلبالمدعى عليه:، كما تم الاتفاق على شرط جزائي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال في حالة عدم التنفيذ، و لم تقم المدعى عليه:بتنفيذ البناء وما جاء في العقد من تنفيذ وتجهيز الفلل السكنية المتفق عليها وبناء عليه تم الاتفاق على فسخ العقد وبنود الاتفاق بالتراضي في تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م كالاتي: التزام المدعي: عليها مؤسسة (...) للمقاولات بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال قيمة دفعة التعاقد التي استلمتها في بداية التعاقد لمؤسسة (...) للمقاولات، و دفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تعويض عن التأخير وعدم الالتزام لمؤسسة (...) للمقاولات بديلا عن الشرط الجزائي وكذلك أن تدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال المبلغ الذى تم دفعه في بداية العقد ليصبح المستحق (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لصالح مؤسسة (...) للمقاولات وقد استلمت منها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومتبقي (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال تم إصدار سندين لأمر فيها بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م بالمبلغ المتبقي وتمت مطالبتها مرارا وتكرار برد ما في ذمتها وعدم المماطلة والتسويف ولكن دون جدوى وعليه التجأت الى القضاء وتعذر التقدم برفع طلب تنفيذ بالسندات لمرور المدة القانونية للسند لأمر. وطالب بـإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررين عاديين متمثلين في سندين لأمر بتاريخ إنشاء ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات صادر من مؤسسة(...) للمقاولات لأمر مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ممهور بختم و توقيع منسوب لـمؤسسة المدعى عليه:(...) للمقاولات. ٢- محرر عادي متمثل في محضر فسخ عقد بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمبرم بينها وبين مؤسسة(...)للمقاولات وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في اتفاقية بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمبرم بينها وبين مؤسسة (...) للمقاولات وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها و جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير المحكمة إلى قيام المدعي:ة بتقديم تحرير دعواها بعد الجلسة الماضية وقدمت مستنداتها التي تمثلت في اتفاقية مبرمة مع المدعى عليه:بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م ومحضر فسخ عقد مؤرخ في ٠٦/ ٠٨ / ٢٠١٩م ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وسندي لأمر صادرين من المدعى عليه:مؤرخين في ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م أحدهما يستحق بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١هـ بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والآخر في ١٥/ ٠١/ ١٤٤١هـ بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، واكتفى وكيل المدعي:ة بذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعي:ة يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه:بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة المسلمة للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولات بناء عدد مائة فيلا سكنية ولم تقم بتنفيذها، والمتبقي مما اتفق الأطراف عليه بقيام المدعى عليه:بتعويض المدعي:ة عن عدم القيام بالأعمال، وحيث تبلغت المدعى عليه:بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي:ة بينات موكلته التي تمثلت في اتفاقية مبرمة مع المدعى عليه:بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٩، ومحضر فسخ عقد مؤرخ في ٠٦/ ٠٨ / ٢٠١٩م ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وسندي لأمر صادرين من المدعى عليه:مؤرخين في ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م أحدهما يستحق بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١ بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والآخر في ١٥/ ٠١/ ١٤٤١هـ بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه:لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وحيث ثبت للدائرة بموجب هذه المستندات استحقاق المدعي:ة للدفعة المقدمة المسلمة للمدعى عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، كما أنالمدعى عليه:تفقت مع المدعي:ة بتعويضها عن عدم القيام بالأعمال المتفق عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد أقرت المدعي:ة بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزامالمدعى عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغًا قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث