حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531149360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571260742/1445
رقم الحكم:4531149360
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531149360 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بأنه سبق وأن تقدمت المدعية الموضح بيانتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها بأنها اتفقت مع المدعى عليه الموضح بيانته أعلاه بتاريخ (٤/١/٢٠٢٣م) على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع عبارة مواد بلاستيكية وورقية للمدعى عليه وذلك بثمن قدره (٢١,٠٢٦.٦٠) واحد وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وستون هلله وقد سلمت له البضائع كاملة ولم يقم المدعى عليه بدفع قيمة ثمن البضائع المذكور آنفاً وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة البضائع محل التوريد وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي وقدمت المستندات الآتية سنداً لطلبها: ١- ورقة مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ (٢١/٢/٢٠٢٤م) ٢- ورقة كشف الحساب للمدة من تاريخ (١/١/١٤٤٤هـ) حتى تاريخ (١٩/٢/٢٠٢٤م) وقد عقدت المحكمة جلسة يوم الأحد بتاريخ (١١/١١/١٤٤٥هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) فسألت الدائرة القضائية وكيلة المدعى عليه عن جوابها عن الدعوى فطلبت مهلة فتم إجابتها لذلك وفي جلسة أخرى عقدتها المحكمة في يوم الأحد بتاريخ (٣/١٢/١٤٤٥هـ) وحضر فيها الأطراف سألت الدائرة القضائية وكيلة المدعى عليه عن جوابهم الذي استمهلوا من أجله ؟ فأجابت وكيلة المدعى عليه بأن ما ذكرته المدعية من قيامها بتوريد المواد البلاستيكية والورقية وأن تاريخ ابتداء التعامل هو (٤/١/٢٠٢٣م) وأن موكلي قام باستلام البضائع محل التوريد فذلك كله صحيح جملة وتفصيلاً وما ذكرته من كون الثمن قدره (٢١,٠٢٦.٦٠) واحد وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وستون هلله وأنه لم يسلم فهذا أيضاً صحيح جملة وتفصيلاً ولكن موكلي يطلب مهلة للسداد والصلح على جدولة سداد المبلغ، وأما أتعاب التقاضي فإن موكلي يرفض دفعها لكون المدعى عليها تعاقدت مع محامية موظفة لديهم فأجابت وكيلة المدعية بأن موكلته ترفض الصلح على جدولة سداد المبلغ لكونها قامت بالإلحاح عليه مراراً لدفع المبلغ لكنه رفض الوفاء، وما ذكرته من كون موكلتي تعاقدت مع محامية موظفة لديهم فنطاق العمل هو تقدم استشارات فقط وما زاد على ذلك من ترافع ونحوه فهو يكون بالاتفاق فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن ذلك صحيح ولكن موكلها عليه مديونيات فسألت الدائرة القضائية وكيلة المدعية عما يثبت تضرر موكلتها؟ فأشارت إلى طلبها المقدم في تبادل المذكرات برقم (٤٥١١٩٥٧١٢٨) وتاريخ (١/١١/١٤٤٥هـ) ثم جرى من الدائرة القضائية الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الشركة المدعية والمحامية فوجدتها قد دون بين الطرفين في تاريخ (١٩/٦/١٤٤٥هـ) والمبين فيها الطرف الأول: (...) والطرف الثاني: شركة (...) للتجارة والمثبت فيها حصول الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بإقامة دعوى لصالح الطرف الثاني على (مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة) التي يملكها المدعى عليه والمثبت كذلك استلام الطرف الأول مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي من الطرف الثاني والاتفاقية مذيلة بتوقيع منسوب للطرفين كما اطلعت الدائرة القضائية على سند الصرف المدون على مطبوعات شركة (...) للتجارة برقم (١١٥٨٦) وتاريخ (١/٤/٢٠٢٤م) والمثبت فيه استلام (...) لمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي مقابل الترافع في قضية مؤسسة (...) ومذيلة بتوقيع منسوب للأطراف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كانت الشركة المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً واحد وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وستون هلله وذلك لقاء توريد الشركة المدعية له المواد البلاستيكية والورقية وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمال تجارتهما والمتمثلة بعقد التوريد فتكون هذه المنازعة مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٨/١٤٤١هـ) والتي نصت تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية وبما أن مبلغ المطالبة محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر النزاع وذلك استناداً على الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/١٠/١٤٤١هـ)، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والنظامية فتكون مقبولة شكلاً وأما من حيث الموضوع فلَما كانت غاية ما تهدف له الشركة المدعية من مطالبتها الماثلة أمام الدائرة القضائية والتي تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره واحد وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وستون هلله قيمة البضائع التي تم توريدها له ولم يقم بتسليم قيمتها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألفا ريال سعودي وحيث إنه لما كان الأصل المتقرر هو عدم استلام الثمن للبضائع محل التوريد وبما أن وكيلة المدعى عليه قد أقرت بصحة ما جاء في دعوى المدعية وأن موكلها لم يسلم المبلغ محل الدعوى للمدعية وبما أن هذا الإقرار قد صدر من وكيلة المدعى عليه أمام المحكمة بالواقعة المدعى بها عليه فإنه يكتسب بذلك صفة الإقرار القضائي وذلك طبقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣هـ) والتي نصت يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وحيث إنه قد تقرر لدى الدائرة صحة هذا الإقرار فإنه يحوز بذلك الحجية المقررة له نظاماً وذلك طبقاً لأحكام المادة (١٧)من نظام الإثبات والتي نصت الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. و لمّا كان من الثابت لدى الدائرة القضائية أن الالتزام الذي يقع في عاتق المدعى عليه لا ينقضي إلا بوفائه بالمبلغ وذلك وفقاً لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استناداً على المادة (٢٧٢) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٤هـ) ونص الحاجة منها يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً…. وحيث إنه من الثابت لدى الدائرة القضائية بأن المُستحق محل النزاع هو الثمن، ولمّا كان طرفا النزاع لم يتفقا على مدة معينة للوفاء فإنه يجب أن يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمة المدين وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (٢٧٥) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ولمجموع ما سلف تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع الثمن محل المطالبة، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ألفا ريال سعودي ولمّا كان الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بتحقق واقعة الفعل الضار وذلك استناداً لأحكام المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. وحيث إن التعويض الذي يستحقه المضرور عما لحقه من ضرر بسبب الفعل الضار محدد بما ورد في المادة (١٣٧) من ذات النظام آنف الذكر والتي نصت يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. ولمّا كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤولية يستلزم انتهاض أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أنه من الثابت للدائرة القضائية تحقق خطأ المدعى عليه المتمثل في مماطلته بعدم سداده للمبلغ محل المطالبة للمدعية مع تحقق ثبوته واستقراره بذمته ويؤيد ذلك إقرار وكيلة المدعى عليه بالحق محل الدعوى، وأما عن ركن الضرر فلما كانت المدعية قد تضررت من مماطلة المدعى عليه واستنزاف وقتها لكونه أحوجها إلى التعاقد مع ممثلة نظامية لكي تقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها حيثُ قدمت في سبيل تضررها الاتفاقية المبرمة للترافع في هذه القضية وسند الصرف المثبت فيه استلام الممثلة النظامية المتعاقد معها مبلغ قدره ألفا ريال سعودي، وحيث إن هذه المحررات جميعُها ممهُورة بتوقيع الأطراف وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلاً، وأما عن العلاقة السببية فإنه من الثابت للدائرة القضائية انعقاد العلاقة السببية فالضرر الذي تكبدته المدعية بتعاقدها مع ممثلة نظامية لاستخلاص حقها هو بسبب خطأ المدعى عليه المتمثل بمماطلته ورفضه للوفاء وما كانت المدعية لتتعاقد مع الغير لولا خطأ المدعى عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة القضائية إلى ثبوت قيام أركان المسؤولية التقصيرية واستحقاق المدعية للتعويض والحكم لها بذلك، وأما عن مبلغ التعويض الذي يتحقق به جبر الضرر فإن تقديره عائد إلى الدائرة القضائية وفقاً لما قضت به المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمّا كان من المتقرر في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وحيث إن المبلغ الذي تطالب به المدعية يشكل (١٠%) من قيمة المطالبة الأصلية وهو من الأتعاب التي تراه الدائرة القضائية في حدود المألوف والمستقر عرفاً المطالبة به في مثل هذه القضية لذا فإن الدائرة تقرر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به وقدره ألفا ريال سعودي على وفق طلبها في القضية، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليه لنفي عنصر الضرر من كون الشركة قد تعاقدت مع موظفة لديهم تعمل بمهنة ممثلة نظامية فتجيب الدائرة القضائية عن ذلك من وجهين الأول: بأن عملها حسبما تبين للدائرة القضائية ينحصر إعداد المذكرات القانونية وتقديم الاستشارات أما الترافع فهو عمل يخرج عن مهام وظيفتها ويؤيد ذلك العقد المبرم لأجل الترافع وإقرار وكيلة المدعى عليه بذلك، الوجه الثاني: بأن التعاقد سواء حصل مع ممثلة نظامية موظفة لدى الشركة أم لدى غيرها فذلك غير مؤثر كون الضرر قد تحقق بأسباب أخرى غير التعاقد مع محامية منها الخسارة التي لحقت المدعية من مماطلة المدعى عليه والتي تتمثل في استفراغ الجهد وهدر وقت المدعية لإعداد مذكرة الترافع ومخاصمة الشركة لاستحصال المبلغ محل الدعوى مع كونه ثابتاً بذمته ومستحق الأداء وتنتهي الدائرة من مجموع ما مضى لما يرد في منطوق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٢١,٠٢٦.٦٠) واحد وعشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وستون هلله وذلك لقاء قيمة التوريد ثانياً مبلغاً قدره (٢٠٠٠,٠٠) ألفا ريال سعودي وذلك لقاء التعويض عن أضرار التقاضي وبالله التوفيق..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث