حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470034857/1444
رقم الحكم:4430237719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237719 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٨٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة؛ حيث إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد لحوم بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٧٥.٧٩) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ونشأ عن ذلك ضرر متمثل بمطالبة المدعى عليها في سداد المبلغ مما اضطر موكلتي للجوء لمحامي مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: التعويض بمبلغ قدره (٢٧,٥٧٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالا، وفي الجلسة المرئية بتاريخ: ١٤٤٤/٦/٤هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: موكلتي تصادق على صحة مبلغ المطابقة المقدم من المدعية، وعدم سداد موكلتي كان بسبب ظروفها المالية؛ ونتج عن ذلك إقفال نشاطها، أما بخصوص أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية موكلتي لم تماطل في حق المدعية، عليه موكلتي تلتمس من فضيلتكم رفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة لعدم وجود شطط او مماطلة من موكلتي، هذا وقد حصرت المدعية وكالة دعواها في مبلغ المطالبة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على الدعوى والإجابة، وبما أن طرفا هذه الدعوى تاجرين، والمعاملة بينهما من قبيل الأعمال التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ وفقا للفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت دعوى موكلتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٥٧٥) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة وخمسة وسبعون ريالاً بناء على توريدات اللحوم، ولما قدمته المدعية وكالة لإثبات دعوى موكلتها مصادقة الرصيد على مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٧٥.٧٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وسبعون هللة، ممهورة وموقعة من المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها صادق على الدعوى والمبلغ محل المطالبة، ودفع بأن عدم سداد موكلته كان بسبب ظروفها المالية التي تمر بها، وبما أن وكيل المدعى عليها مخول بالإقرار، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه حيث إنها قد نصَّت على أنَّ: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، واستنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ حيث إنها قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً، واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وحيث إن وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٥٧٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبها والحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٧,٥٧٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث