حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430160595
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439298098/1444
رقم الحكم:4430160595
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160595 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ ١- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، وذلك في تاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ على أن تقوم بأعمال من الباطن لموكلتي وهي عبارة عن تنفيذ ثلاث كبائن اتصالات من شركة(...) وشركة (...)حيث يكون العمل بموجب أوامر العمل التي تصدرها هاتين الشركتين. ٢-تم تنفيذ الأعمال من قِبل المدعى عليها ولكن التأخير في السداد ليس من موكلتي إنما كان ناتج عن تأخير المالك (...)، حيث إن السداد معلق على شرط وهو صرف (مالك المشروع) والشيء المعلق على شرط يكون واجب التنفيذ فقط عند ثبوت الشرط وتحققه وذلك بناءً على القاعدة الفقهية (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط). ولا يفوتنا أن ننوه بأن أحد شروط العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والذي ينص على ما يلي: (الدفع يكون حسب الدفعات للطرف الثاني بعد صرفها للطرف الأول من قِبل صاحب العمل خلال أسبوع عمل -سبعة أيام عمل) ٣-لكن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق المنصوص عليه في العقد حيث قامت بالحيلة على موكلتي بأخذها شيكات وسند لأمر وزعمت بأنها لن تقوم بصرفها إلى حين دفع مالك المشروع للمبالغ المستحقة إلا أنها قامت بصرف جميع هذه الشيكات بالإضافة إلى السند لأمر وذلك عن طريق محكمة التنفيذ وتم خصمها من حساب موكلتي. ٤- وتفصيل هذه المبالغ ما يلي: أ- شيك رقم ٩٠٨ بقيمة (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال عبارة عن جزء من مستحقات (لم تحل) كبائن شركة (...)، ب- شيك رقم ٨٠٥ بقيمة (٥٨٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ج-بالإضافة إلى سند لأمر بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ الذي أخذها بغير وجه حق البالغة قدرها (١.٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ الذي أخذها بغير وجه حق البالغة قدرها (١.٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. ، تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...)ثم حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على بريد الدائرة COMM-RYD-COMM١٢@moj.gov.sa ثم جرى من الدائرة إثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الإرسال للدائرة ، كما أمرت الدائرة الطرفين بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة(الرد على الدعوى وتبادل المذكرات) ، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية:(...)سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم: (...) وبسؤال المدعى عليها عن جوابه ذكر انه سبق ارساله عن طريق بريد الدائرة ووضع عبر الدردشة الكتابية النص التالي (أشير للقضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ المتضمنة دعوى الشركة(...) المتضمنة المطالبة بالمبالغ التالية: أ-شيك رقم ٩٠٨ بقيمة (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال عبارة عن جزء من مستحقات (لم تحل) كبائن شركة (...) ، ب- شيك رقم ٨٠٥ بقيمة (٥٨٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ج-بالإضافة إلى سند لأمر بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال . وتوجيه فضيلتكم بتقديم الجواب على بريد الدائرة .أتقدم لفضيلتكم بهذا الرد على مذكرة المدعي وفق التفصيل الآتي:- أولاً:- هذه الدعوى كيدية وينطبق عليها تعليمات الدعاوى الكيدية للأسباب التالية:-أنه صدر حكم ضد الشركة (...) بأن تدفع لي مبلغ ٢.٥٨٢.٦١٩ مليونين وخمسمائة واثنين وثمانين ألف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وهو المبلغ المتبقي في ذمة المدعية حسب المخالصة الموقعة بعد صرف الشيكات والسند حيث أنها سددت دفعة من المبلغ بالشيكات والسند المشار لها أعلاه .أن المدعية دفعت بهذا الدفع لدى المحكمة التجارية والتفتت المحكمة عن دفعها لعدم صحته حيث أن أصل المبلغ كما بينا في القضية السابقة أكثر من خمسة ملايين ريال وخلصت موكلتي مع الشركة (...)على أن تسدد لها المبلغ المتبقي المذكور في المخالصة المرفقة وبه حكمت المحكمة التجارية حسب الحكم النهائي المرفق .أن المدعية لم تسدد ما ألزمت به قضاءً حيث قامت بعمليات احتيالية وتلاعبات جعلت الشركة المدعية ضامنة لقرض شخصي أخذه مدير الشركة المدعية شخصياً وأصدر خطاب ضمان من الشركة بأن الشركة تضمن القرض وسددت الشركة هذا القرض لصالح مدير الشركة وهو من أموالنا التي تعاقدنا معها بها من الباطن وبرفقه خطابات الضمان التي تعهدت الشركة بها وكتبها ووقع عليها المدير الذي أخذ القرض الشخصي .أن محضر المخالصة تم توقيعه بعد تسليم الشيكات بحوالي أربعة أشهر. أن هذا الزعم تقدمت به الشركة التعاونية أمام المحكمة ويظهر ذلك في الحكم وبهذا فلم يأت بجديد .قدمت المدعية التماس إعادة نظر في نفس الموضوع ونفس الشيكات والتفتت المحكمة عنها مرفق الالتماس والقرار الصادر فيه .إن ما قامت به المدعية وكررته يؤكد أن دعواها هذه كيدية يجب محاسبتها عليها .ثانياً:- الطلبات:أطلب رد هذا الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه .إحالة مدير الشركة للنيابة العامة) وطلبت منه الدائرة ارفاق المستندات المؤيدة لدفعه فذكر أنه تم إرفاقها عبر بريد الدائرة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلبت من المدعى عليها تزويدها برده عن طريق البريد كما طلبت الدائرة من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق الايميل فاستعدا بذلك . وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم / (...) وكالة رقم / (...)كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم / (...) ثم قررت المدعية وكالة قائلة إنني أحصر دعواي في مواجهة المدعى عليه باسترداد قيمة الشيك رقم ٨٠٥ بقيمة (٥٨٥.٠٠٠) لأن الشيك محله قرض استوفاه المدعى عليه بسندات لأمر ثم أخذ مبلغ الشيك مرة أخرى لمحل واحد وهو الدين هكذا قررت ثم قررت قائلة إن الشيك حقيقته أن موكلتي مرت بضائقة مالية فقدم المدعى عليه عرض بأن يمولها هو و(...)بمبلغ ٥٠٠ألف مئتان منها من المدعى عليه وثلاثمائة من (...)، فقامت موكلتي بكتابة سندين أمر أحدهما ل(...) بمبلغ مئتي ألف والثاني ل(...)بمبلغ ثلاثمائة ألف، ثم قامت موكلتي بكتابة الشيك رقم ٨٠٥ للمدعى عليها ومحل الشيك هو ذات محل السندات، فقام المدعى عليه (...) بتقديم كلًا من سنده والشيك لمحكمة التنفيذ فسحبت المبالغ من حسابات موكلتي، فيكون المدعى عليه أخذ حقه مرتين مرةً في السند ومرةً في الشيك كما أن (...) قدم سنده للتنفيذ لكن لم ينفذ حتى الآن هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا ما ذكرته المدعية من التمويل وقدره والممولين وكتابة السندين والشيك وسحب الشيك وصرف السند المتعلق بي وتقديم (...) للسند المتعلق به وأنه لم ينفذ وما ذكرته من أن السندات متعلقة بالدين والتمويل فصحيح وأما ما ذكرته من أن الشيك للدين والتمويل فغير صحيح والصحيح أنه صرف لي كجزء من المستحقات المالية التي أطالب بها المدعية بخصوص أعمال الاتصالات وعليه فلم آخذ المبلغ مرتين لمحل واحد هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن سبب كتابة الشيك مع وجود السندات قالت على أن يرد لنا السندات هكذا أجابت فجرى سؤالها لماذا تسلمون المدعى عليه شيك بتمويله وتمويل (...)معًا ولم تفردوا كل واحد بشيك حسب نصيبه فقالت ثقة بالمدعى عليه هكذا أجابت فجرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق عند ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة. وبتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...)هوية رقم / (...) بوكالة رقم / (...)كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم / (...) وبعد النظر في ملف القضية ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأنه بعد فحص الدائرة ملف القضية وأوراقها ودراسة مجرياتها؛ تبين لها أن المدعية ذكرت في بدء دعواها أن مطالبتها هي أن المدعى عليها صرفت عدة شيكات وسندات لأمر تتعلق باستحقاقات أعمال جرى تنفيذها من المدعى عليها للمدعية قبل أن تستوفي المدعية استحقاقاتها من مالك المشروع وأن المدعى عليها خالفت بذلك ما شرطاه في العقد المبرم بينهما من تعليق استيفاء المدعى عليها استحقاها على استيفاء المدعية استحقاقها من المالك، ولأن محل النزاع في هذه الدعوى تختص به المحاكم التجارية استنادًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولأن من المتقرر أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هو بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى استنادًا على تعميم معالي وزير العدل رقم: ١١١٥/ت وتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٣٩هـ، ولأن المدعية قررت بعد أن جرى الترافع بين الطرفين في محل النزاع السابق ذكره وطرح كل واحد من الطرفين دفوعه؛ قررت حصر دعواها في مواجهة المدعى عليه باسترداد قيمة الشيك رقم ٨٠٥ بقيمة (٥٨٥.٠٠٠) وتذكر أن المبلغ محل الشيك يتعلق بتمويل من مدير الشركة المدعى عليها للمدعية، استوفاه المدعى عليه بسندات لأمر مسلمة له ليستوفي منها دينه سابقة لتحرير ورقة الشيك وأنه أخذ مبلغ الشيك مرة أخرى لمحل واحد وهو الدين، ولأن هذا الحصر يتضمن تغييرًا لسبب المطالبة وهذا التغيير تحكمه المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، وقد جاء فيها ما نص الحاجة منه (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ... ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله)، ولأن ممثل المدعى عليها أنكر أن الشيك المحرر له يتعلق بالدين المشار له أعلاه، ودفع بأنه يتعلق باستحقاقات مالية على إثرها جرى صرف الشيك له، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على الشيك تبين أنه دون فيه أنه متعلق بسداد المستثمرين، وجرت العادة أن التجار يميزون بين التعاملات المختلفة، فلا يقبل منهم بأن يصفوا الدين بالاستثمار، ثم يدفع بأن مراده بذلك الدين لا حقيقة الاستثمار، ولأن الظاهر يعضد صحة دفع ممثل المدعى عليها، لأمور: ١/تدوين المدعية السندات لأمر في تاريخ عقد التمويل. ٢/ تسليم المدعية السندات للممولين كلٌ بحسب نصيبه. ٣/أن المبلغ محل الشيك يفوق قدر التمويل. ٤/أن الشيك صرف لأحدهما والتمويل منهما جميعًا. ٥/أن الشيك لاحق للسندات ولا حاجة لكتابته في الدين مع وجود السندات. ولأن الظاهر معتبر قضاءً ما لم يرد ما ينقضه، ولم يرد من المدعية ما يوجب نقضه، والأخذ بالظاهر والقضاء به فيه صيانة للحقوق والأموال، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430160595 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها باسترداد قيمة الشيك رقم (٨) بقيمة (٥٨٥٠٠٠) ريال من عقد أعمال مقاولة بالباطن، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوى) وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: حصل خطأ في تكييف الواقعة حيث لم يذكر أن حقيقة الشيك هو دين كما جاء في التسبيب وإنما هو لسداد المستثمرين كما هو مدون عليه، ولكن توجد تعاملات أخرى مع المدعى عليها من ضمنها شيك كان مقابل دين وليس له علاقة بهذه الدعوى، كما أن المبلغ الزائد عن مبلغ التمويل عبارة عن أرباح وذلك بناء على العقد المبرم بين الطرفين، كما أن السندات تم تدوينها حفظا للحقوق، وسبب تسليم الشيك بوجود السندات أن المبلغ المتضمن للشيك مضافا إليه الأرباح حيث إن السندات متضمنة لمبلغ التمويل دون الأرباح، كما لم تلتفت الدائرة لتناقض المدعى عليه في إجابته عن سبب الشيك. وانتهى فيه إلى طلبه قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (٥٨٥٠٠٠) ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها ـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠١/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.