حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430237088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232127/1444
رقم الحكم:4430237088
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232127 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430237088 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٩٣٨٥) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٩٣٨٥) على سند لأمر رقم (٠٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٣هـ، وقدره (٢٦,١١٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(للجدية ووقوع الضرر وعدم الاستحقاق)، ومبررات حالة الاستعجال:(لتحقق الضرر وعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.))، وفي الجلسة الأولى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٩٣٨٥) في تاريخ ١٤٤٣/١١/١ه، ولما كان المدعي في دعواه لم يقدم ما ينهض بطلبه ليكون طلباً مستعجلاً، فلم يبين الأضرار المادية الفعلية المترتبة على تنفيذ السند، وإنما أجمل دعواه في عدم الجدية ووقوع الضرر وعدم الاستحقاق، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعي الموضوعي إن ثبت ما يدعيه من عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند، فله التقدم بدعوى لدى الدائرة المختصة بعدم استحقاق السند، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة. نص الحكم: رفض الطلب؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين