حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430194899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822635/1442
رقم الحكم:4430194899
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822635 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194899 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٦٣٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد باعت المدعية للمدعى عليه عدد (٣٠٠) ثلاثمائة كفرات ورافعات سيارات وميزان كمبيوتر وماكينة فك كفرات وماكينة ترصيص وجهاز هواء نتروجين واثاث مكتبي وديكور ومعدات أخرى بالمحل ، بثمن إجمالي قدره (٥٤٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة واربعون ألف على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢هـ وقبض المبيع بتاريخ العقد وبشهادة الشهود واستلم العين المباعة بما فيها من أدوات ومعدات وبضاعة وقد حل الثمن كاملاً ولكنه لم يدفع أي مبلغ من قيمة الشراء ، كما تم الاتفاق معه على أن يقوم بسداد المديونيات التي على المحل بمبلغ قدره (٧٤٣٠٠٠) سبعمائة وثلاثة واربعون ألف ريال، كما تم الاتفاق معه على سداد قيمة الايجار للعين المباعة بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال كل ستة أشهر ، إلا أنه لم يلتزم بسداد القيمة الإيجارية، وقامت المدعية بالسداد للمالك وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ما قام ببيعه واستلامه من معدات وكفرات وبضاعة داخل المحل المسلم اليه بشهادة الشهود بمبلغ قدره (٥٤٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة واربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ. ٢- سند لأمر بمبلغ المديونيات كاملة. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، ذكر بأن لديه شهود على دعواه، فجرى إفهامه بإرفاق ما لديه عبر خانة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة.في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ، حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه أودع مذكرة جوابية وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد، وعليه رُفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم تقديم مذكرته عبر النظام؟ فذكر بأنه تم تقديمها عبر الطلبات على القضية. وبالاطلاع عليها تعذر فتح الملف المرفق، فجرى إفهامه بإرفاق مذكرته عبر خانة تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالاطلاع على مذكرة المدعية والجواب عليها قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما ذلك واستعدا به.وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: مرفق ملف مكون من (٦) صفحات، يحتوي على: ١- مذكرة رد وانتهت بطلب: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته من مبلغ قدره (٥٤٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وأربعون ألف ريال، وهي قيمة البضاعة التي كانت بالمحل مع قيمة الايجار التي سددته المدعية. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢- شهادة شهود مكتوبة بخط اليد وتحمل توقيع وبصمه .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم ما يقدمونه، فذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه رد والمتضمن نصه ما بعد المقدمة: (أولاً: عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية ومكرر فيما يدعيه، ولم يتقدموا بأي بينة منذُ قيام هذه الدعوى، علماً بأنه طلب ذلك منهم في الجلسة الثانية وإلى الآن لم يقدم بينته، محاولاً المراوغة عن ما طلب منهم وهذا دليل على كيدية الدعوى وعدم صحتها، وأيضاً لم ينوه عن المدعو (...) في الدعوة بتاتاً، ثانياً: لقد ذكر موكله سابقاً بأنه لم يستلم المحل، وليس من المنطق أن يسلم شخص محله لشخص غريب آخر دون أن يتبع الطرق المحددة نظامياً لتقبيل المحل لشخص آخر، وعند تأمل ودراسة الدائرة للقضية ومرفقاتها ستجد عدة تناقضات، حيث بالأول ادعت بأنها باعت المعدات من موكله، وبعدها ادعت بأن موكله أشترى منها المحل، وأخيراً ادعت بأن موكله قام ببيع المعدات المتواجدة بالمحل، محاولين إخفاء الحقيقة، وعندما تم الاتفاق على العقد لم يحضر أي شاهد من الذين قدمهم وكيل المدعية، حيث أن الشاهد الوحيد هو الذي دل موكله على هذا المحل، وكان حاضراً وقت الاتفاق والسند الضامن، وحاضراً عندما أخلوا بالعقد، وحاضراً عندما رفض (...) إعادة السند الضامن لمديونية المحل والتي تقدر بمبلغ (٧٤٣,٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، ثالثاً: اتفاق موكله ووكيل المدعية بأن يتقابلوا صباح اليوم التالي من العقد عند المحل الساعة العاشرة صباحاً، وعندما حضر موكله والشاهد/(...) في الوقت المتفق عليه وجدو الكفرات التي كانت ضمن الاتفاق والجرد مسحوبة بالكامل، فرفض موكله الاستمرار في نقل السجل وعقد الايجار إلا إذا تم خصم قيمة هذه الكفرات من العقد المتفق عليه، فرفض إعادة السند المدعو/ (...)، وقال بأن لديه حقه، وقام يهدد موكله بالسند وكان الشاهد حاضراً، ورجع موكله لجازان لظروف صحية لوالده قبل وفاته ومن ثم سيعود للمطالبة بحقه، حيث تفاجأ بعد ذلك بجلسه صلح قبل هذه الدعوى من المدعية فتعذر الصلح، وقام المدعو/ (...) برفع طلب التنفيذ له بموجب السند المتضمن لمبلغ المديونية المتراكمة على المحل محل النزاع دون وجه حق، ورغم ذلك لم يتم ذكر الشخص المدعو/ (...) في دعوى المدعية، علماً أن هو من كان المسؤول عن المحل، وهو من كان الاتفاق معه وأخل به، لذلك كان السند الضامن باسمه، وكما ذكر سابقاً يوجد عقد اتفاق ورقي عادي بعد الجرد وكان مصدقاً من قبل زوجة المدعو (...) بصفتها وكيلة أيضاً عن المدعية أصالة حسب ما ذكره المدعو (...) متضمن الاتفاقات وموجودات المحل، ولا يعلم موكله بالعقد الذي يدعي بأنه وثق من قبل المدعية إلكترونياً، فقد استغلت المدعية ذلك لتقيم دعواها لكون أن العقد الأول مخالفاً للتعميم المقضي بوجوب توثيق العقود إلكترونياً، رابعاً: ذكر وكيل المدعية في مذكرته بأن توجد مقاطع فيديو مصورة بكاميرات المحل تثبت استلام موكله للمحل وتصرفه بموجوداته، لذا يطلب تقديم هذه المقاطع، مع العلم بأن موكله قدر زار المحل أكثر من مرة للتعرف على المحل الذي كان يريد تقبله، وقد زاره عندما عملوا جرد لموجودات المحل، وزاره عندما تم الاتفاق على العقد المذكور قبل إخلال (...) بالاتفاق، وزار المحل في اليوم التالي من الاتفاق، وهنا أتضح بأن وكيل المدعية (...) قد أخذ الكفرات المتفق عليها ضمن الجرد وادعى أنها تخصه وهنا أخل بالاتفاق، حيث أن تصوير كاميرا المحل للأيام التي تواجد بها موكله لا تعني استلام موكله للمحل، خامساً: يطعن وكيل المدعى عليه بشهادة الشهود الذين ذكرهم وكيل المدعية بمذكرته، حيث لا يوجد غير شاهد واحد وهو الشخص الذي دلهم على المحل، وقد ذكر وكيل المدعية بأنهم يعملون بالمحل فمشاهدتهم لموكله بالمحل في الأيام المذكورة لا يعني أيضاً استلام موكله للمحل، أما فيما يخص العامل الذي نوه عنه وكيل المدعية فقد كان عامل مدفوع له الأجر لأجل أن يقوم بعمل جرد مع عمال المحل للتأكد من صحة الموجودات فقط، سادساً: لقد تضرر موكله من كون التنفيذ مازال قائماً دون وجه شرعي، لذا يطلب من الدائرة وقف السند التنفيذي الصادر ضد موكله برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٦٨٢٨١) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢هـ حتى يتم البت في موضوع الدعوى)، ثم طلب وكيل المدعية إمهاله لتقديم رده، فأمهلته الدائرة ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: أرفق مذكرة رد على مذكرة وكيل المدعية، ومكونة من صفحتين، ولم تخرج في مضمونها عما ذكر في ضبط الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة الطرفين إن كان لديهم ما يضيفونه؟ فأجاب أن المدعى عليه وكالة أن الشهود يعملون لدى المدعية ولا تصح شهادتهم، وقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلب مهلة لمراجعة موكلته فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ٠٣\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه أصالة على نفي الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعى عليه أصالة عن استعداده بأداء اليمين؟ أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين، وحلف قائلاً: (والله العظيم أن العقد الذي بيني وبين المدعية لم يتم، ولم أستلم المحل المذكور في الدعوى، وأنه لا يوجد أي مبلغ في ذمتي للمدعية، والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة... الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، مقابل بيع المدعية لمحل بنشر للمدعى عليه، وبناء على ما أجاب المدعى عليه من أن الاتفاق بين الطرفين مبدئي وأن العقد لم يتم، وأنه لم يستلم المحل محل الدعوى، وبناء على أن المدعية لا بينة لها على ما ادعت وطلبت يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد حلف اليمين المطلوبة منه على نفي الدعوى وفق ما طلب منه، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.