حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430244594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212657/1444
رقم الحكم:4430244594
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212657 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430244594 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها: أن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على فتح محفظة مالية ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ستمئة وخمسة وستون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أوراق مالية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد فتح محفظة مالية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٦٥,٠٠٠.٠٠) ستمئة وخمسة وستون ألفًا ريال. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٨١١٦٥٨٢٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم ولما كان وكيل المدعي يطالب المدعى عليها برد رأس المال الذي سلمه موكله لها للمضاربة في سوق الأسهم والسندات والصكوك المدرجة في سوق الأوراق المالية والأرباح المتحصلة من مساهمته معه ومشاركته له، ولأن النظر في الاختصاص الولائي مقدم على النظر في موضوع الدعوى ويجب الفصل فيه ابتداءً ولو لم يثر ذلك أطراف الدعوى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية والتبعية إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن اتفاقية تقوم بموجبها المدعى عليها باستثمار وإدارة محفظة استثمارية في الأوراق المالية للمدعي على أن يكون للمدعى عليها نصيب في أرباح هذه المحفظة، وبما أن محافظ الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودي محكومة بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ، وحيث إن نظام السوق المالية نص في المادة الثانية منه على ما يلي: "يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام... (ج) الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار" كما نص النظام نفسه في المادة الخامسة والعشرين منه على إنشاء لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام، وبما أن المحافظ الاستثمارية تعد من الأوراق المالية وفقًا لنظام السوق المالية؛ فإن ما ينشأ عنها من منازعات يدخل في اختصاص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، وهو ما أكده الخطاب الصادر من إدارة المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٧هـ المتضمن تفصيل الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالأسهم وتشغيل الأموال وقد نص في الفقرة الأولى (أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)