حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430207573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459671/1443
رقم الحكم:4430207573
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459671 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430207573 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459671 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه مفروشات بقيمة إجمالية قدرها اثنان وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعو وعشرون (22829) ريالا، وجرى تسليم المدعى عليه كامل المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه يدفع لها مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعو وعشرون (22829) ريالا. في سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعو وعشرون (22829) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد مفروشات، وأسند لدعواه عدة مرافقات منها اتفاقية بيع بالآجل مع المدعى عليه بالإضافة إلى سند لأمر حرره المدعى عليه لموكلته بتاريخ 1-9-2019م بملغ خمسون ألف ريال ضمانا لسداد المبلغ الآجل، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل مع المدعية كما جاء في دعواها ودفع بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمدعية بموجب سند قبض، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه محرر على مطبوعات شركة (...)التجارية بتاريخ 14-3-2018م بملغ ألفي ريال وحرر فيه أنه (سداد آخر الحساب) وبسؤاله عن ذلك أفاد أنه جرى تغيير اسمها من شركة (...)التجارية إلى اسم الشركة المدعية - شركة (...) – وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال نعم جرى تغيير الاسم حسب ما أفاد به المدعى عليه، وبعرض ما دفع به المدعى عيله من سداد المبلغ بموجب سند القبض على وكيل المدعية طلب مهلة لسؤال موكلته عن ذلك فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أفاد أن سند القبض المسدد من قبل المدعى عليه هو سداد لمبلغ مغاير للمبلغ المطالب به، واستدل لذلك أن تاريخ تحرير المدعى عليه لموكلته السند لأمر وهو بتاريخ 1-4-2019م لا حق لتاريخ تحرير سند القبض فلو أن سند القبض كان سدادا لجميع المبالغ المستحقة عليه لما حرر سندا لأمر بتاريخ لاحق، وبعرض السند لأمر على المدعى عليه قال لا أذكر أني وقعت على هذا السند، وبسؤاله عن الختم المختوم به السند لأمر قال هو ختم مؤسستي، وبسؤاله عن الشخص الذي وقع على السند لأمر وهو (...)قال هو موظف لدي إلا أنه غير مخول بالتوقيع، ثم أشار المدعي وكالة أن الموظف (...) من قبل المدعى عليه بالتوقيع واستلام البضائع حسب العقد المبرم بيننا، وبسؤال المدعى عليه عن العقد الذي أرفقه المدعي وكالة والمبرم بينك وبين المدعية قال هو صحيح، ثم اطلعت الدائرة على العقد فتبين أن الموظف (...) مخول من المدعى عليه حسب العقد بالاستلام والتسليم والتوقيع والختم على الفواتير والمستندات وكشف الحساب والمصادقة عليها، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما قدماه. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعو وعشرون (22829) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد مفروشات للمدعى عليه، حيث إن الثابت لدى الدائرة تعامل المدعى عليه مع المدعية بتوريدها له مفروشات وذلك طبقا لما أقر به في عاليه، وحيث دفع المدعى عليه بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمدعية طبقا لسند القبض الآنف ذكره، وحيث إن الثابت لدى الدائرة تحرير المدعى عليه للمدعية سندا لأمر بتاريخ لا حق لسند القبض طبقا لما أقر به المدعى عليه بنسبة السند له ولمفوضه حسب العقد المقر فيه من قبله -مرفق نسخته في ملف القضية -، وحيث إن مستند المدعى عليه بعدم استحقاق المدعية لما تطلبه هو سند القبض المحرر فيه ما نصه (سداد آخر الحساب)، وحيث إن هذا السند لو اعتبره المدعى عليه سدادا لجميع المبالغ المستحقة عليه للمدعية لما حررا سندا لأمر بملغ خمسون ألف ريال وهو يفوق مبلغ سند القبض بأضعاف كثيرة كما أن تاريخ تحرير السند لأمر جاء بعد سنة ونصف السنة تقريبا من تحرير سند القبض، والفترة بينهما ليست مظنة الخطأ أو النسيان بتحرير السند اللاحق سيما وفارق المبلغ بينهما كبير، بل أنها قرينة صريحة بوجود تعامل بعد تحرير السند الأول وحيث كان ذلك وحيث إن المدعى عليه أقر بالتعامل مع المدعية بتوريدها له مفروشات، وحيث أقر بتحرير السند لأمر وحيث إن مبلغ المطالبة هو جزء من مبلغ السند الأمر، فلذلك كله تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعو وعشرون (22829) ريالا. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون (22829) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث