حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430218066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018362/1444
رقم الحكم:4430218066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018362 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430218066 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470018362 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً (31,758) تمثل ثمن مواد نظافة تم توريدها للمدعى عليه، وهو يستند في اثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبة على اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين في تاريخ: 1439/4/13، وعلى مستند مصادقة الرصيد، والفواتير المرفقة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في تاريخ: 1444/2/10، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (173008851) وتاريخ: 1444/2/9، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة دعوى موكلته؟ فأجاب: بأنه في تاريخ: 1439/4/13، اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات نظافة للمدعى عليه على أن يكون سداد ثمنها خلال ستين يوماً من تاريخ التوريد، وقد قامت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه وترتب لها في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره: واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً (31,758)، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب: بأنها تنحصر بما تم إرفاقه من مستندات، وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين عدم وضوح جزء منها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالحضور لمقر المحكمة في الجلسة القادمة وتقديم أصول الفواتير، ثم سألته الدائرة عن اسم موكلته؟ فأجاب بأنه تم تغيير مسماها، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/2/13، وردت مذكرة من وكيل المدعية، أرفق بها إفادة صادرة من وزارة التجارة برقم: (518581) وتاريخ: 1443/7/20، تضمنت تغير مسمى المدعية من/ شركة (...)، إلى/ شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة. وفي جلسة: 1444/3/1، المنعقدة حضوريًا في مقر المحكمة، حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور في مقر المحكمة كما تخلف عن الحضور عبر الاتصال المرئي، ثم قدم وكيل المدعية للدائرة أصل عدد (10) فواتير، فقامت الدائرة باستلامها منه، وأفهمته بالحضور في الجلسة القادمة لمقر المحكمة لاستلامها، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/3/29، المنعقدة حضوريًا في مقر المحكمة حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور في مقر المحكمة وعبر الاتصال المرئي، ثم سلمته الدائرة أصول الفواتير المستلمة منه في جلسة: 1444/3/1، وأصدرت الدائرة حكمها الوارد محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، وقابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن تقديم الإجابة و الحضور في الجلسات المعقودة لنظر الدعوى دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كانت المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليه اتفاقية فتح الحساب المؤرخة في: 1439/4/13، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، والمصادق عليها من غرفة مكة التجارية، كما قدمت لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة مستند مصادقة رصيد المدعى عليه لديها في تاريخ: 2020/12/31م، بمبلغٍ قدره: تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالًا (29.988)، والذي صادق المدعى عليه على صحته في تاريخ: 2021/1/18م، بموجب ختمه الممهور به، وتوقيع مفوضه عليه، كما قدمت الفاتورة رقم: (1022101116) المؤرخة في: 2021/2/3م، بمبلغٍ قدره: ستمائة وتسعون ريالًا (690)، والفاتورة رقم: (1022104084) المؤرخة في: 2021/2/28، بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (385.25)، والفاتورة رقم: (1022107113) المؤرخة في: 2021/3/21م، بمبلغٍ قدره: سبعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسة وستون هللة (7.487.65) والممهورة بختم المدعى عليه باستلامها؛ ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، والتي نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما كان مستند مصادقة الرصيد والفواتير قد حوت إقرار المدعى عليه بكونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالًا (31,758)، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث