حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430621082
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178981/1443
رقم الحكم:4430621082
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178981 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621082 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439178981 لعام 1443هـ المدعي: شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية المدعى عليه: شركة مايكروسوفت العربية المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد عبدالله بن عبدالعزيز الشعيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (411390062)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد وتركيب برامج للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (37.500) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة وتركيبها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (37.500) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7.500) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ 03/02/1444ه وفيها حضرت وكيلة المدعية/ فاطمة الطعيمي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (411390121)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد العزيز الشهراني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (391745805)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحاكم السعودية ولائياً بنظر هذه الدعوى حيث أن المختص وفقا للمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/12/2010م المحاكم الإيرلندية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم نسخة من العقد محل الدعوى فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن جوابها على ما ذكره وكيل المدعى عليها من الدفع بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائيا بنظر هذه الدعوى فأجابت بأن الحاكم على التعاقد بين الطرفين أمر الشراء ولا يوجد فيه أي تحديد للاختصاص، وفيما يتعلق بالعقد المرفق من قبل المدعى عليها فلا يخص التعامل محل الدعوى ويختلف الأطراف فيه عن أطراف هذه الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن ما جاء في جواب المدعية غير صحيح والصحيح أن العقد مبرم وموقع بين المدعية وموكلتي وهو المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقة بين الطرفين وأما الدفع بأن الطرف في العقد هي مايكروسوفت إيرلندا فإن المادة الثانية من العقد بينت تعريف الشركات التابعة ومن ضمنها موكلته كونها تابعه لشركه مايكروسوفت إيرلندا كما أن البند العشرون من نفس الاتفاقية الفقرة (ذ) بينت استحقاق شركة مايكروسوفت والشركات التابعة لها تنفيذ هذه الاتفاقية وتوقيع المدعية على هذه الاتفاقية يعد إقراراً بما جاء فيها. وبناء على الاتفاقية المقدمة التي تنص على أن الاختصاص خاص لمحاكم إيرلندا وبناء على الأحكام القضائية المؤيدة من محكمه الاستئناف التي تثبت عدم اختصاص المحاكم السعودية فإنه يطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم السعودية ولائياً بنظر الدعوى، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وعلى مستنداتها وعلى ما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم؛ ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولما كان البند (21) من العقد محل الدعوى قد نص على ما يلي: (النظام الحاكم وأتعاب المحاماة: تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة إيرلندا وتفسر وفقا لها. يوافق الطرفان على الاختصاص الحصري في المحاكم الإيرلندية فيما يتعلق بأي نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائياً بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430621082 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439178981 لعام 1443هـ المدعي: شركة أنظمة الحاسب الآلي العربي السعودية المدعى عليه: شركة مايكروسوفت العربية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (37.500) ريال مقابل توريد وتركيب برامج للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7.500) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائياً بنظر هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه لا يوجد أي علاقة بين أمر الشراء المطالب به والاتفاقية المقدمة من المدعى عليها، وكذلك اختلاف موضوع الاتفاقية عن أمر الشراء حيث أن الاتفاقية تخص توزيع برمجيات منتجة من مايكروسوفت بواسطة شركة مايكروسوفت إيرلندا وهذا التعامل يكون بأن موكلتي هي من تقوم بإصدار أمر شراء مباشر لمايكروسوفت إيرلندا لتوريد برامج وليس كما هو في أمر الشراء المرسل من مايكروسوفت العربية بأنها هي من قامت بإصدار أمر الشراء لصيانة وتركيب برمجيات لدى طرف ثالث وجميع الأطراف مقراتهم داخل المملكة، وعلاوة على ذلك تم مناقشة الاختصاص وحقيقة وجود رابط بين الاتفاقية وأمر الشراء في القضية بحضور الطرفين في قضية بنفس الظروف لأمر شراء آخر ونظر بالقضية في موضوعها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر فيه، وفي يوم الأربعاء 20 / 05 /1444هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية فاطمه ابراهيم عبدالعزيز الطعيمي وحضر عن المدعى عليها عبدالعزيز عبدالله سعيد الشهراني واطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وذكرت المدعية وكالة أنها محامية ترخيص رقم 44956 وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للرد على ما جاء في لائحة الاستئناف وطلبت دائرة الاستئناف منه تقديم نسخة مترجمة معتمدة من جميع مستندات جواب الدعوى بما في ذلك العقد الذي هو مثار مسألة اختصاص محاكم إيرلندا وعلاقة أمر الشراء بالعقد وهل هناك تشابه أسماء من عدم ذلك وذلك كله خلال ثلاثة أيام في منصة تقاضي وإذا لأي من الطرفين تعقيب على الآخر فيتقدم به في منصة تقاضي خلال ثلاثة أيام أيضاً، وفي جلسة يوم 04 / 06 / 1444ه استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم العقد وأمر الشراء مترجماً خلال ثلاثة أيام وإرساله عبر نظام تقاضي، وفي جلسة يوم الأربعاء 03 /07 /1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية ورفعت الجلسة لمزيد من الدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء 17 /07 /1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه وبعد الاطلاع على مذكرتي الطرفين والعقد المبرم وأمر الشراء ظهر ارتباطهما كما ظهر أنها لطرفي الدعوى بموجب نطاق الاتفاقية المرافقة ونطاق العمل بند [1] وهو موافق لمضمون أمر الشراء المتضمن توريد نسخة ويندوز 10 لوزارة الصحة، كما أن البند (21) من العقد نص على الاختصاص الحصري لمحاكم إيرلندا، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــ دائرة الاستئناف تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في08 / 04 / 1444هـ القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائياً بنظر هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي