حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470064974/1444
رقم الحكم:4430251276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251276 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470064974 لعام 1444 هـ المدعي: شركة وكالة حلول السفر العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصنع معدات النفط الديناميكية الوقائع: وتتلخص وقائع وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة وكالة حلول السفر العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه شركة مصنع معدات النفط الديناميكية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/23هـ ... وفي تاريخ 1444/03/08هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية عبدالمجيد هاني بن محمد القحطاني سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/03/10هـ عقدت الجلسة الثالثة فيها حضر وكيل المدعية عبدالمجيد هاني بن محمد القحطاني سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/04/08هـ. عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (178578120)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٩٨٠.٩٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٢٩,٩٨٠.٩٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم العقد الصادر من مطبوعات المدعية والممهور بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 29980.90 ريال والذي يمثل قيمة بيع تذاكر سفر، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعى عليها كما قدم العقد الصادر من مطبوعات المدعية والممهور بختم طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليها المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع معدات النفط الديناميكية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة وكالة حلول السفر العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (29.980.90) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال سعودي و تسعون هللة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث