حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430156925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539752/1443
رقم الحكم:4430156925
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539752 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430156925 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439539752 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن موكلتها المدعية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وبناء عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتها وتم إبرام عقد تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال) بين الطرفين حُرر برقم (0472MW-BUS) وتاريخ 2016/12/05م، اتفق الطرفين بمقتضاه على أن تكون مدته سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ومدة العقد قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً بذات الشروط، مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل بعدم الرغبة في التجديد وفقاً لما هو وارد بالبند (سابعاً)، وعليه التزمت موكلتها بتوفير مجموعة عمالة بعدد خمسة عمال؛ للعمل لدى المدعى عليها وذلك بمهنة عامل مطعم يحملون الجنسية (...)، وبتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد بمبلغ قدره (2,700) ألفان وسبعمائة ريالاً، وفقاً للشروط الموجودة في طلب المدعى عليها، وبدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتها بعد توقيع العقد، وقد وصل من الأجرة مبلغاً قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريالاً فقط لا غير، حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتها الناشئة عن العقد بقيمة إجمالية قدرها (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً فقط لا غير، وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها باقي قيمة المديونية والبالغ قدرها (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً، والتي نشأت في ذمتها بموجب العقد المبرم فيما بينهما. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تقديم خدمات عمالية (قطاع الأعمال) محرر على أوراق المدعية والمتضمن اتفاق كلاً من المدعية والمدعى عليها على توفير المدعية عمالة للمدعى عليها، مُذيل بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه بختم غرفة الرياض بتاريخ 2016/12/05م. 2- كشف حساب صادر من المدعية باسم المدعى عليها (العميل) والمتضمن على مبلغ الرصيد الإجمالي والبالغ قدره (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً، ممهور بختم المدعية من تاريخ 2016/12/05م حتى تاريخ 2018/09/30م. 3- صك الحكم الصادر من الدائرة العامة الرابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض والمتضمن الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص لكونها من اختصاص المحكمة التجارية وذلك حسب الصك رقم (401082636) وتاريخ 1440/04/25هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/22هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة بما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب البينة ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2016/12/05م المختوم من المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية، كما أن بينتها تتمثل في كشف الحساب للفترة من 2016/12/05م حتى 2018/09/30م بمبلغ قدره (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً، هكذا أجابت، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة وتبين أن كشف الحساب غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، وبسؤالها عمّا يثبت اعتماد المدعى عليها وموافقتها على مبلغ المطالبة؟ أجابت: بأن كشف الحساب تمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليها عبر إيميل مرسل من قبلها واستمهلت لإرفاق الإيميل، هكذا أجابت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (433976198) وتاريخ 1443/12/28هـ، وقد أرفقت فيها مجموعة من المرفقات عبارة عن إيميلات، لم يتضح من هذه الإيميلات موافقة المدعى عليها على كشف الحساب، فسألت الدائرة المدعية وكالة عن ذلك، فأجابت بأن لديها ملف إيميلات أخرى تستمهل لتقديمها، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/02هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وبسؤال المدعية وكالة عمّا استمهلت لأجله، أفادت بأنها لم تجد الإيميلات التي ذُكرت في الجلسة الماضية، وقررت الاكتفاء بما تقدم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، كما راجعت الإيميلات المرفقة مسبقاً من المدعية وكالة، ولم تجد فيها ما يدل على اعتماد المدعى عليها لكشف الحساب أو فاتورة إرجاع العمالة، أو ما يفيد استلام العمالة، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن بينتها على استلام المدعى عليها للعمالة هو دفعها للدفعة المقدمة والبالغ قدرها (27,000) سبعة وعشرون ألف ريالاً، ولا يمكن أن تدفع المدعى عليها للدفعة المقدمة دون أن تستلم العمالة، هكذا أجابت، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها باقي قيمة المديونية وقدرها (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها المبلغ المتبقي والبالغ قدره (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً والذي يمثل قيمة تقديم المدعية خدمات عمالية لصالح المدعى عليها، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبناء على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت بينة وكيلة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، حيث أنه باطلاع الدائرة على مستندات المدعية وكالة المرفقة في الدعوى والمشار إليها بوقائعها، تبين أنها غير موصلة لمبلغ المطالبة، حيث جلّ ما قدمته عبارة عن العقد محل الدعوى والمبرم بين الطرفين والمختوم من المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية والمتضمن للمبلغ محل المطالبة، وبالاطلاع على كشف الحساب المرفق لم تجد فيه الدائرة ما يدل على اعتماد المدعى عليها للكشف، حيث أنه غير موقع أو مختوم من قبل المدعى عليها، كما وقد اطلعت الدائرة على الإيميلات المقدمة من المدعية وكالة ولم تجد فيها ما يفيد استلام المدعى عليها للعمالة أو فاتورة إرجاع العمالة، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم في سبيل ما يثبت دعواها البينة الموصلة، وإن ما قدمته لا يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وحيث إن القاعدة الشرعية أن عبء الإثبات منوط بالمدعي، وبما أن قواعد الشريعة قد نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة فهي تعد شخصية اعتبارية لا تتوجه عليها اليمين وفقا للمادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث