حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430236110

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356633/1443
رقم الحكم:4430236110
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356633 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430236110 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439356633 لعام 1443هـ المدعي: حضيريه مصلح دايك الرشيدي المدعى عليه: شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته أبرمت عقد مع المدعى عليها تلتزم موكلته فيه بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها في مشروع (وصلة طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) ولكن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل قيمة الأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (421,813) أربعمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمة مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116,369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156,787.50) مائة وستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانين ريالًا وخمسين هللة وتمثل أيضاً نسبة (5٪) من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات الشهرية كضمان حسن تنفيذ، يتم الإفراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين على ذلك، وقد بلغت حتى المستخلص الأخير رقم (20) ما مجموعه (145,021.25) مائة وخمسة وأربعين ألفا وواحدًا وعشرين ريالًا وخمسة وعشرين هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه وأجيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة 23/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (433734472) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (43613632) وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى أجاب وكيل المدعية بأنه حاول الصلح مع المدعى عليهى ولكن لم تتجاوب، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته أبرمت عقد مع المدعى عليها تلتزم موكلته فيه بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها في مشروع (وصلة طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) ولكن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل قيمة الأعمال وحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156.787.50) مائة وستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانين ريالًا وخمسين هللة وتمثل أيضاً نسبة (5٪) من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات الشهرية كضمان حسن تنفيذ، يتم الإفراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين على ذلك، وقد بلغت حتى المستخلص الأخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مائة وخمسة وأربعين ألفا وواحدًا وعشرين ريالًا وخمسة وعشرين هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة وبسؤاله عن صفته في الدعوى أجاب بأنه يعمل في الشركة المدعى عليها فأفهمته الدائرة أن الأصل أن لايقبل حضور الوكلاء وأن يكون الحاضر محامياً أو ممثلاً نظاميأ عن الشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فأحال على العقد المؤرخ في 5/4/2017م والمبرم بين (مؤسسة عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) بنفس رقم السجل المقيد به الدعوى (مؤسسة حضيرية مصلح دايك الرشيدي للمقاولات) - مع المدعى عليها (شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات) (س.ت-(...))، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن المؤسسة انتقلت بما لها وماعليها وأحال على السجل التجاري لموكلته، كما أحال على مستخلص رقم 19 موقع ومختوم من (مؤسسة عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) وكذلك ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ، بقيمة قدرها (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، وعلى مستخلص رقم 20 موقع ومختوم من قبل (مؤسسة عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) فقط ولم يحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156.787.50) مائة وستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانين ريالًا وخمسين هللة وتمثل أيضاً نسبة (5٪) من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات الشهرية كضمان حسن تنفيذ، يتم الإفراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين على ذلك، وقد بلغت حتى المستخلص الأخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مائة وخمسة وأربعين ألفا وواحدًا وعشرين ريالًا وخمسة وعشرين هللة، والتي تمثل قيمة تنفيذ موكلته لأعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها في مشروع (وصلة طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمة الأعمال، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فإنه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، ولأن التعامل بين المدعية والمدعى عليها هو أعمال مقاولات والذي يعد من الأعمال التجارية فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى ينعقد لهذه المحكمة استناداً للفقرتين (1-2) من المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وبالدخول في موضوع الدعوى فإن الثابت للدائرة هو التزام المدعية بتنفيذ الأعمال في مشروع (وصلة طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حتى المستخلص رقم (19) المؤرخ في (03/09/1440هـ) بقيمة قدرها (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، والمصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، وأما المستخلص رقم (20) فلم تقدم المدعية مايثبت استحقاقها له، حيث أن المستند الذي قدمته للدائرة موقع ومختوم من قبل (مؤسسة عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) فقط ولم يحمل ختم أو توقيع المدعى عليها عليه فلم يثبت للدائرة قيام المدعية بتنفيذه، وأما طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (145.021.25) مائة وخمسة وأربعين ألفا وواحدًا وعشرين ريالًا وخمسة وعشرين هللة والذي يمثل ما نسبته (5٪) من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات الشهرية كضمان حسن تنفيذ، فإن الذي تذهب معه الدائرة هو عدم استحقاق المدعية لهذا الطلب كون العقد نص في البند (خامساً) فقرة -5- على أن يتم الإفراج عنها بالمستخلص الختامي، وحيث لم تقدم المدعية للدائرة المستخلص الختامي فلا يمكن لها المطالبة به لحين تقديمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430236110 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439356633 لعام 1443هـ المدعي: حضيريه مصلح دايك الرشيدي المدعى عليه: شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة مستخلص رقم (19) بمبلغ (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة، والمستخلص رقم (20) بمبلغ (156.787.50) مائة وستة وخمسين ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانين ريالًا وخمسين هللة وتمثل أيضاً نسبة (5٪) من قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلصات الشهرية كضمان حسن تنفيذ، يتم الإفراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين على ذلك، وقد بلغت حتى المستخلص الأخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مائة وخمسة وأربعين ألفا وواحدًا وعشرين ريالًا وخمسة وعشرين هللة، والتي تمثل قيمة تنفيذ موكلته لأعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها في مشروع (وصلة طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمة الأعمال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية، أصدرت حكمها المؤرخ في 28/10/1443ه والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (116.369.50) مائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين ريالًا وخمسين هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كلا الطرفين بالاعتراض على الحكم، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض مسبباً اعتراضه بعدم حكم الدائرة لكامل المبلغ رغم استحقاق المدعي لذلك، وكذلك عدم نظر الدائرة لأحد المبالغ المطالبة وإهمالة المتعلق بحسن التنفيذ بما يعادل 5% من مبلغ العقد وعدم التسبيب لذلك في الحكم. وختم الاعتراض بطلب الحكم بكامل المبلغ المتبقي وقدره (305444.25)، وإلزام المدعى عليها بتسليم تقرير حصر المشروع النهائي الذي يثبت قيام المدعية بأعمال المستخلص رقم (20) من المدعى عليها أو من جهة المالكة للمشروع وزارة النقل بناء على المادة (46). كما تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم ، مسبباً اعتراضه بما يلي: أولاً: أنه قد تم سدد مبلغا وقدره (100.000) ريال (مائة ألف ريال) من المبلغ الذي تطالب به المستأنف ضدها (المدعية) وذلك بموجب الحوالة البنكية بتاريخ 06/08/2019 م من حساب السيد / محمد سحمي بن زومان ال مرسان الهاجري الى حساب السيد / عبدالعزيز متعب مطيع الشويلعي الرشيدي، ثانياً: إن السيد / عبدالعزيز متعب مطيع الشويلعي الرشيدي الذي تم سداد المبلغ له هو المالك للمؤسسة التي أشترتها المستأنف ضدها (المدعية) والتي تطالب الحكم لها بهذا المبلغ المترتب في وقت سابق ومسدد منه مبلغ الـ (100.000) ريال (مائة ألف ريال) لصالح المالك السابق. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة إحتساب المبلغ المستحق للمستأنف ضدها (المدعية) بخصم المبلغ المسدد وقدره (100.000) ريال (مائة ألف ريال) المشار إليه في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بالدمام باشرت نظرها، بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/12/1443ه حضر فيها الطرفان وطلب منهما تزويد كل منهم الآخر بنسخة من لائحة الاستئناف وأجاب وكيل المدعية بأنه يتمسك بما قدم وما أفاد به وكيل المدعى عليها من سداد مبلغ (100.000) مائة ألف ريال فإن هذا المبلغ هو لحسن التنفيذ وعليه فإن هذا المبلغ يخصم من مطالبة موكله في حسن التنفيذ بمبلغ قدره (145.021.025) مائة وخمسة واربعون ألفا وواحد وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، ويبقى مبلغ المستخلص (20) ، أما وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للجواب على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعية ونفى صحة المستخلص رقم (20) وأن مبلغ (100.000) مائة ألف ريال هو جزء من المستخلص رقم (19) ، وبتاريخ 24/01/1444ه انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى ورأت الدائرة الحاجة الى مكتب خبرة لنظر النزاع بين الطرفين وطلبت الدائرة من الطرفين متابعة المنصة عند اختيار أحد المحاسبين والتعاون معه في تقديم ما لديهما من أوراق ودفع أتعاب الخبرة فاستعدا بذلك. وبتاريخ 23/02/1444ه طلبت الدائرة من الطرفين التعاون مع مكتب علي بن عبد الله سلهام محاسبون قانونيون الذي تم تكليفه بنظر النزاع بين الطرفين باتعاب قدرها (13،000) ريال بالإضافة إلى الضريبة تدفع مناصفة بين الطرفين فاستعد كل منهما بدفع الاتعاب وتقديم مالديهما من أوراق للخبير المشار إليه.ثم إن الخبير أصدر تقريره النهائي باستحقاق المدعية مبلغا قدره (274،147) مائتان وأربعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وأربعون ريالًا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقرر الطرفان اكتفائهما بما قدم ، وبتاريخ 06/04/1444هـ انعقدت الدائرة بحضورهما ، وتم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضات المقدمة من طرفي الدعوى، فظهر أن الاعتراضات قدمت خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهي مقبولة شكلاً. أما عن الموضوع فإن دائرة الاستئناف من خلال الاطلاع على أوراق القضية رأت الدائرة الحاجة الى مكتب خبرة لنظر النزاع بين الطرفين وقد تم تعيين مكتب علي بن عبدالله بن إبراهيم سلهام محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير والثابت فيه أن المبلغ المتبقي من صافي قيمة الأعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (19) بتاريخ 30/08/1440هـ لصالح المدعية طرف المدعى عليها مبلغ وقدره (16.367،50) ريال، وصافي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بالمستخلص الجاري رقم (20) وتاريخ 28/12/1440هـ والمستحقة للمدعية طرف المدعى عليها مبلغ وقدره (112.512،65) ريال، وإجمالي قيمة ضمان حسن التنفيذ بواقع (5) بالمئة والمحسوم من قيمة مستخلصات المدعية بواسطة المدعى عليها حتى المستخلص الجاري رقم (20) بتاريخ 28/12/1440هـ مبلغ وقدره (145.266،95) ريال، وعليه يصبح مجموع ما للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (274،147) مائتان وأربعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وأربعون ريالًا ، بينما ما دفعت به المدعى عليها من وجود أعمال منفذة من قبلها لحساب المدعية لا صحة لها لعدم تقديم ما يثبت تلك الاعمال ، ودائرة الاستئناف بعد الاطلاع على تقرير الخبير تطمئن إلى سلامته ، وبالتالي تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بتقرير الخبير ، والحكم بما انتهى إليه ، وتبقي أتعاب الخبرة مناصفة بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة والمؤرخ في 28/10/1443هـ ، ثانياً: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (274،147) مائتان وأربعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وأربعون ريالًا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث