حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430248221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439494642/1444
رقم الحكم:4430248221
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494642 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430248221 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439494642 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة (...)للمقاولات بدعوى ضد المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ05/01/1444افتتحت الجلسة ولظرف طرأ على الدائرة حال دون اللقاء بأطراف الدعوى عليه تم تأجيلها ورفعها وفي جلسة10/02/1444 افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...)المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)للمقاولات) ضد (شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (429416) وتاريخ 1442/01/27هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مبالغ مالية نتيجة أعمال المقاولة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه شركة (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)سجل تجاري (...) لصاحبها(...)هوية رقم: (...) مبلغ وقدره 81036 واحد وثمانون الف وثلاثة وستون ريال. ) وذلك حسب الصك رقم (429105509) وتاريخ 1442/10/26هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها مما أدى إلى (تكبد أتعاب المحاماة من قبل المدعية )، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي . وبعرضها على المدعى عليه احال للمذكرة الجوابية والمتضمنة (الموضوع: مذكرة جوابية المدعية: مؤسسة (...)للمقاولات. المدعى عليها: شركة (...)العامة. الدعوى رقم: 439494642 و تاريخ 12/06/2022م نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وفقاً للتالي: أولاً-نفيد فضيلتكم بأن الحق في الدعوى الأصلية لم يكن ثابتاً بشكل قطعي نظراً لكون طبيعة عقود المقاولات من العقود المركبة التي لم يتضح فيها الحق بشكل دقيق فإن موكلتي إنما نازعت في الحق عطفاً على ما تم ذكره و ليس بقصد الإضرار بالمدعية. ثانياً-بالعودة إلى الدعوى الأصلية فإنه يتضح لفضيلتكم أن المدعية طالبت بمبالغ تفصيلية عن أعمال لخمسة مدارس تنفذ موكلتي أعمال مقاولاتها مما يجعل الدعوى من الدعاوى التي كانت بحاجة إلى خبرة لكي يتضح ما لطرفي الدعوى من حقوق ، و هو ما يعني أن الحق لم يكن ثابتاً و إنما متنازع عليه. ثالثاً-لما كان القضاء مجاني ( و عن بعد ) و لما كان التعويض لابد فيه من توافر الضرر و لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لذلك التعويض فإن الدعوى حريةٌ بالرد فضلاً عن أن المدعي لم يرفق ما يفيد تكبده بمصاريف التقاضي. رابعاً-لما كان مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية مبلغ و قدره ( 81036 ريال ) واحد وثمانون ألف و ثلاثة و ستون ريال و حيث أن المدعية تطالب بمبلغ و قدره (20.000 ريال ) عشرون ألف ريال فإنه لا يخفى فضيلتكم أن المطالبة بمثل هذا المبلغ إنما الغرض منها تكبيد موكلتي خسائر دون وجه حق. عليه و لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. وعليه قررت الدائرة ندب خبير لبيان تقدير اتعاب التقاضي مع مراعات جميع ضبوط الجلسات في الدعوى الاصلية وعليه قررت الدائرة ورفعت لما تقدم وأغلقت الساعة 10:20ص وبالله التوفيق وفي جلسة06/03/1444افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...)المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه، وحيث لم ترد الإفادة للدائرة من قسم الخبراء وعليه قررت الدائرة ورفعها لحين ورود الإفادة وأغلقت الساعة 10:30ص وبالله التوفيق وفي جلسة08/04/1444افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...)المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه، وقد ورد للدائرة افادة الخبير في تقدير اتعب التقاضي بملغ وقدره (16207) ستة عشر ألف ومئتان وسبعة ريالات، وقد جرى عرضه على طرفي الدعوى وقد قدم المدعى عليه اعتراضه على تقرير الخبرة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ ولكون المدعي وكالة يطلب (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماة، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، ولكون الدائرة أخذت على تحديد مبلغ اتعاب المحاماة بقرار خبر وبناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك)، وقد قرر الخبراء بأن اتعاب التقاضي بملغ وقدره (16207) ستة عشر ألف ومئتان وسبعة ريالات، ولكون المدعى عليه وكالة قد اعترض على قرار الخبرة ولكون ما تقدم به من اعتراض غير مبرر برفض قرار الخبرة، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (16207) ستة عشر ألف ومئتان وسبعة ريالات، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.