حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430130000
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439520413/1443
رقم الحكم:4430130000
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439520413 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430130000 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439520413 لعام 1443هـ المدعي: شركة صخور المشرق للمقاولات المدعى عليه: شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها أنه بتاريخ 16/09/1440هـ تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على تنفيذ أعمال الحجر للواجهات الخارجية للمشروع العائد للمدعى عليه الواقع بمدينة الرياض بحي الملقا بقيمة إجمالية وقدرها (521,567.6) خمسمائة وواحد وعشرون الالف وخمسمائة وسبعة وستون ريال، وقامت موكلته بتنفيذ كامل الأعمال وفقاً لما تم الاتفاق عليه واستلمت موكلته مبلغ وقدره (453,419) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال، وبتاريخ 31/12/2021م تم مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال، وعند مطالبة المدعى عليها بالسداد رفضت السداد دون سبب مشروع رغم أنها أعطت موكلته مصادقة على الرصيد، وطالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال، أيضاً سداد (15%) من اجمالي المبلغ المطالب به أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,222) عشرة الاف ومائتان واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد توريد على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع كلا الطرفين، مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية 31/12/2021م بمبلغ قدره (٦٨,١٥٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/12/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر بأنه يرغب بتعديل الأخطاء في صحيفة الدعوى وذلك بإعادة تحريرها وهي كما وردت أعلاه ـــــــــ بعد قيام الدائرة بإعادة صياغة وقائع القضية ـــــــــ ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد حضر مديرها في الجلسة الماضية وقد تبلغ بموعد هذه الجلسة ،هذا ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بتاريخ 31/12/2021م بمبلغ (68,150) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسون ريال، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال، أيضاً سداد (15%) من اجمالي المبلغ المطالب به أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,222) عشرة الاف ومائتان واثنان وعشرون ريال، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى المصادقة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب بالرغم من طلب الدائرة لذلك، وتخلفت عن الحضور للجلسة المرئية عن بعد ، وحيث أن المدعى عليها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر ولم يحضر من يمثلها، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا / بإلزام المدعى عليه شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية شركة صخور المشرق للمقاولات سجل تجار ي (...) مبلغ قدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال . ثانيا / بإلزام المدعى عليه شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية شركة صخور المشرق للمقاولات سجل تجار ي (...) مبلغا قدره (6,815) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريال أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430130000 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439520413 لعام 1443هـ المدعي: شركة صخور المشرق للمقاولات المدعى عليه: شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (68150) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة بالإضافة لمبلغ قدره (10222) ريال أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((أولا / بإلزام المدعى عليه شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية شركة صخور المشرق للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغ قدره (68,150) ثمانية وستون ألف ومائة خمسون ريال .ثانيا / بإلزام المدعى عليه شركة التلال الزرقاء شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية شركة صخور المشرق للمقاولات سجل تجار ي (...) مبلغا قدره (6,815) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريال أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك)) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: أن المدعية أوهمت الدائرة حيث سبق للمدعى عليها سداد مبلغ قدره (17,150) سبعة عشر ألفاً ومائة وخمسون ريال من المبلغ محل المطالبة وذلك بعد انتهاء المدعية من المشروع ولم تتطرق لذلك أو تقوم بخصمها من قيمة المطالبة قبل التقدم بالدعوى، جاء في لائحة دعوى المدعية أن العقد غير محدد وذلك غير صحيح إذ إن العقد نص على أن مدته (90) يوماً، وقد قامت المدعية بذكر ذلك محاولة التهرب من غرامة التأخير وهذا يدل على عدم صحة دعواها، كما أن الدفعة الأولى قد سددت بتاريخ 10/ 06 / 2019م، أي أن من المفترض انتهاء المدعية من المشروع بتاريخ 17/ 09 / 2019م بناء على البند (8) من العقد وقد أقرت المدعية أنها سلمت الأعمال بتاريخ 1/ 12/ 2021م مما يجعلها مستحقة لغرامات التأخير. وانتهى فيه إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية ثم خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية، ولكون المستأنف قد أرفق بمذكرة استئنافه صورتي حوالتين بنكيتين مجموعهما سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريالًا (17150) مؤرختين عام 2022م لصالح شركة صخور المشرق للمقاولات، وهما لاحقتان لتاريخ المصادقة المؤرخة في 31 / 02 / 2021م، ومطابقتان لكشف الحساب الصادر من المدعية والمرفق بصحيفة دعواها المؤرخ في 28 / 03 / 2022م المذكور فيه هاتان الحوالتان وأن إجمالي الحساب على المدعى عليها هو واحد وخمسون ألف ريال لا غير ، وبنظر هذه الدائرة إلى الجهد المبذول من المدعية في إقامة هذه الدعوى وظهور مماطلة المدعى عليها في المطالبة الأصلية ، فإنها تنتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغ واحد وخمسين ألف ريال من قيمة المطالبة مع إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ ألفين وخمسمائة وخمسين ريالاً (2550) أتعابًا للمحاماة وعدم قبول طلب المستأنفة الجديد المتمثل في غرامة التأخير استنادا إلى المادة (83 / 3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (209) من لائحته التنفيذية . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 10/ 01/ 1444هـ الصادر في القضية رقم 439520413 ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة التلال الزرقاء (شركة شخص واحد) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة صخور المشرق للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة (51.000) ألف ريال ثالثاً: الزام المدعى عليها شركة التلال الزرقاء بأن تدفع المدعية شركة صخور المشرق للمقاولات اتعاب المحاماة وقدرها (2550) ريال رابعاً: عدم قبول الطلب الجديد للمستأنفة ، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي