حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430238822

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824214/1442
رقم الحكم:4430238822
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824214 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238822 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 42824214 لعام 1442ه المدعي: اشرف احمد الطيار المدعى عليه: محمد محمد وحيد الحاجزين مهند محمد وحيد الحاج زين الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسب ما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية – المدون بياناته بصحيفة الدعوى-، تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بدعوى موكلته في لائحة مفاداها أنه يطالب إعادة رأس المال المضارب به الذي قد حول إلى حساب المدعى عليه محمد بن محمد بن وحيد وقدره (67.500) ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه مهند بن محمد عن العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي فذكر أنها صحيحة، ثم سألته الدائرة عن المبالغ التي تسلمها ذكر أنه لم يتسلمها بنفسه بل طلب من المدعي تحويلها الى حساب المدعى عليه محمد بن محمد، فيما عقب وكيل المدعي محمد بن محمد بن وحيد بصحة ذلك، وباطلاع الدائرة على ما سلف عقب المدعى عليه محمد بن محمد وحيد بعد سؤاله عن استلامه المبلغ المدعى به؛ فذكر أنه يقر باستلامه وكان ذلك بناء على طلب مهند بن محمد من أجل تحويلها لشخص آخر في دولة تركيا، وباطلاع الدائرة على ما سبق وبدراسة هذه الدعوى وما قدم فيها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفعها للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان ممثل المدعية يبتغي من هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس مال المضاربة وقدره (67500) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه محمد بن محمد وحيد إجابته بأنه قد استلم المال المدّعى به،عليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا على المادة (16)من نظام المحاكم التجارية،وبنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ومما سبق فإن التكييف الصحيح للعقد بين الطرفين هو عقد مضاربة إذ إن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه وانطلاقا مما سبق فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالى – فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن؛ ومعنى كون يد المضارب يد أمانة: أنها تأخذ حكم الأمين، فلا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، ويصدق المضارب في دعوى التلف، وما إلى ذلك من أحكام الأمين، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. ولما كان من المتقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شروط رب المال. وتنزيلاً لما سبق بيانه وتفصيله على وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المـدعى عليه الاول بإعادة مبلغ (67500ريال) يمثـل رأس المال المسلّم له؛ ولما كان المدعي في سبيل إثبات دعواه قدّم (حوالة بنكية) لمبلغ المطالبة محول إلى حساب المدعى عليه، وبما أن المـدعى عليه الأول لا ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولاينكر صـحة المبلغ المحول إليه في الحوالة، بل دفع بأنّه قام بتحويله لشخص آخر في دولة تركيا للمضاربة به؛ ولمّا كان ذلك وكانت دفوع المدعى عليه قد خلت مما يثبت علم المدعي بأنّ أمواله سيتم تشغيلها من طرف ثالث وموافقته على ذلك، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته ولم ينكر التعامل مع المدعي،ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بالمتبقي من رأس المال وقدره (67.500) ريال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه الأول رأس المال الثابت في ذمته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام/ محمد محمد وحيد الحاجزين رخصة إقامة رقم: (...) بأن يدفع لـ/ اشرف احمد الطيار رخصة إقامة رقم: (...) مبلغ وقدره (67500) سبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430238822 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42824214 لعام 1442ه المدعي: اشرف احمد الطيار المدعى عليه: محمد محمد وحيد الحاجزين مهند محمد وحيد الحاج زين الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليهما بأن يعيدا له مبلغاً قدره سبعة وستون ألفاً وخمسمائة (67,500) ريال والذي قام بدفعه لهما من أجل المضاربة باستيراد كمامات طبية من تركيا وتصريفها عن طريق المدعى عليهما مقابل الحصول على نصف الأرباح. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم -مـحـل الاستئناف- القاضي: (بإلزام/ محمد محمد وحيد الحاجزين رخصة إقامة رقم: (...) بأن يدفع لـ/ أشرف أحمد الطيار رخصة إقامة رقم: (...) مبلغ وقدره (67500) سبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال). ثم تقدم المدعى عليهما باعتراضيهما على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً، وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من المدعى عليهما ؛ وأجرت ما هو لازم لهما وحددت لنظرهما جلسة هذا اليوم 06 / 04 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من المدعى عليهما، حيث اعترض المدعى عليه الأول: (محمد) ؛ ووجيز اعتراضه: (أن القضية تم النظر بها في المحكمة العامة في جدة وتم تبرئتي من الاتفاق وهي حكم قطعي بصك رقم (421381349) بالقضية رقم (421031681)، هيئة الاستئناف الأفاضل ما بني على باطل فهو باطل وبما أن الاتفاق غير مكتوب فلا سبب بتوصيف القضية على أنها مضاربة خصوصاً في منطوق الحكم بإلزام المدعى عليه محمد محمد وحيد الحاج زين بدفع المبلغ وهو قام بإيداعه للمورد، فأين هو توصيف المضاربة بحقه؟ الطلبات: أرجو الحكم برد الدعوى عني حيث لا علاقة لي بالاتفاق وقد أقرّ بذلك المدعي في الجلسات البدائية وفي المحكمة العامة). فيما كان اعتراض المدعى عليه الثاني: (مهند) ونصه: (من الناحية الموضوعية: فإن ناظر القضية لم يعط القضية التكييف الصحيح بأنها مضاربة حيث إن قيمة البضاعة 240 ألف دولار والمبلغ المدفوع من المدعي هو عربون للبضاعة وسيتم تكملة المبلغ باعتماد بنكي يصدره المدعي وشركائه، وطلب ذلك بعد إذن الاستيراد وتم إصدار الفسح من قبلهم فعلاً وعند ذلك رفض المدعي إكمال الاتفاقية بحجة أن سعر البضاعة نزل في السوق وسيتم تقديم كافة الاثباتات لذلك، وأن حكم فضيلة الشيخ ناظر القضية بإلزام المدعى عليه محمد برد المبلغ غير صحيح، فإن المدعى عليه محمد وسيط فقط في التحويل وتم تحويل المبلغ فعلاً وتم إرسال الفاتورة من المورد وقدم بها المدعي إذن الاستيراد. وبإقرار المدعي في جميع الجلسات بأنه لم يتم التوريد له فكيف تكون شراكة مضاربة، هيئة الاستئناف ما بني على باطل فهو باطل حيث إن المدعي تقدم بأكثر من دعوى ولنفس الموضوع مع تغيير الأسماء والمبالغ وأقر بأكثر من مرة بأن العلاقة توريد وليست شراكة وهو من أخلّ في ذلك التوريد. الطلبات: 1- إلزام المدعي أشرف الطيار بالتعويض عن الاتفاقية. 2- رد الدعوى عن جميع المدعى عليهم) ؛ وباطلاع الدائرة على الاعتراضين المقدمين من المدعى عليهما ظهر أنهما مقدمان منهما شخصياً، وليسا من محام، وذكرا بأنهما لا يعلمان بوجوب تقديم الاعتراض من محام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه يطلب تأييد الحكم الابتدائي، وبعد اكتفاء الأطراف ؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن طلبي الاستئناف قد قُدِّما في المدة النظامية فهما مقبولان شكلاً بهذا الخصوص، وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدّد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة (56) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أيّ دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادتين (51) و (52) من اللائحة، وبما أن طلبي الاستئناف المرفوعين من المستأنفين (المدعى عليهما أصالة) لم يقدّما من محام، وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولهما. نص الحكم: عدم قبول طلبي الاستئناف، لتقديمهما من غير محامٍ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث