حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430215597
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4282664/1444
رقم الحكم:4430215597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215597 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم لائحة نصها: وقائع الدعوى تتلخص في انه في تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠ أبرمت موكلتى اتفاقا مع المدعى عليها لشراء (قطع غيار معدات ثقيلة عبارة عن جنزير دركتر) وقد نص الاتفاق على أن تحول مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال فقط ستون الف ريال وتحرر عدد ٢ سندا لأمر للمدعى عليها يستحق بعد استلام موكلتى للمبيع قيمة كل منهما ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال) وفقا للمراسلات التي تمت بين موظف موكلتى (...) ومدير المدعى عليها المدعو (...) (مرفق رقم ١) ، وقد قامت موكلتى بتحويل مبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال فقط ستون ألف ريال بموجب الحوالة الصادرة من مصرف (...) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠ (مرفق رقم ٢) وسلمت المدعى عليها السندات حسب الاتفاق (مرفق رقم ٣) وبعد مرور أربعة اشهر على تاريخ الاتفاق والحوالة و قد ماطلت المدعى عليها موكلتي منذ ذلك التاريخ و لم تلتزم بالاتفاق رغم المحاولات المتكررة من موكلتى و الوعود المتكرره من المدعى عليها بأن تسلمها المبيع محل الاتفاق فقد أبلغت المدعى عليها موكلتى امتناعها عن تسليم المبيع و احتجازها للمبلغ و السندات (مرفق رقم ٤) الطلبات: أطلب من مقام المحكمة الموقرة الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره ٦٠٠٠٠ ريال ستون الف ريال قيمة الحوالة البنكية لصالح موكلتى ٢- أطلب من مقام المحكمة الموقرة الحكم بالزام المدعى عليها تسليم موكلتى النسخ الاصلية عدد ٢ سند لامر قيمة كل سند ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال ٣- أطلب من مقام المحكمة الموقرة الحكم بالزام المدعى عليها بدفع تعويض لموكلتى عن الاضرار التي لحقت بها جراء مماطلة المدعى عليها في تسليم المبيع و ذلك بقيمة ٢٠٠٠٠ ريال فقط عشرون الف ريال ٤- أطلب من مقام المحكمة الموقرة الحكم بالزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماه بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال فقط ثلاثون الف ريال. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٤٢هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استند إليه ذكر أنه لم يتمكن من الدخول على القضية من خلال النظام بسبب عدم وجودها لديه فعقب وكيل المدعية بانه قد تم ارسال اللائحة ومرفقاتها على الايميل وعلى هاتف وكيل المدعى عليها. ثم ذكر وكيل المدعى عليها ان المبلغ يمثل مديونيات سابقة. فافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليها تقديم جواب مكتوب محرر يتضمن الجواب على كافة المستندات من المدعية. وفي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها أولا: ذكرت المدعية بوجود اتفاق بين المدعية وموكلتي بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م لشراء قطع غيار معدات ثقيلة عبارة عن جنزير تركتر وقد نص الاتفاق على ان تحول المدعية مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال وتحرير سندات لأمر بقيمة ١٠٠,٠٠٠ مائة الف ريال علي سندان. وبالرجوع الى لائحة المدعية والمستندات المقدمة نوضح لفضيلتكم عدم وجود أي اتفاق مبرم بين الطرفين وهم موكلتي شركة (...) والمدعية شركة (...) ولم تقدم المدعية هذا الاتفاق. ثانيا: بالرجوع الي المراسلات بين الطرفين لم نجد أي اتفاق حسب ما ادعت به المدعية. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعية كانت عميل لدي موكلتي وقد قامت بشراء قطع غيار معدات ثقيلة وترتب في ذمتها مديونيات آجلة لم يتم سدادها بقيمة وقدرها (٣٣٣,٤٨٨,٣١) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف واربعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة. وتعثرت المدعية في سدادها وتم تقديم دعوي مطالبة بالسداد وتم اخضاعها الي التسوية الوقائية وتم جدولة المديونية. والمدعية لم تلتزم بالسداد حسب الجدول المنصوص عليه بحكم التسوية الوقائية (مرفق صورة الحكم). وقد حضرت المدعية الي مقر موكلتي واستعد بسداد جميع المديونيات السابقة على ان تعيد موكلتي التعامل التجاري معهم من جديد بعد سداد المدعية كامل قيمة المديونية. ولإبداء حسن النية قام بسداد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وتحرير سندان لامر بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة كل سند. على ان يتم سداد قيمة باقي المديونية قبل تسليمه أي مشتريات جديدة. حيث ان بعض البضائع يستغرق توفيرها ما بين شهر الي ثلاثة أشهر. الا ان المدعية لم تقم بسداد قيمة باقي المديونية وقيمة السندات لأمر التي هي دفعات من قيمة المديونية المستقرة في ذمتها . وعليه فان ما ذكرته المدعية من صيغة الاتفاق المزعوم والذي لم تقدم ما يثبت صحته غير صحيح وما استلمته موكلتي من مبالغ وسندات لأمر من المدعية بمحض ارادتها ما هو الا سداد للمديونيات السابقة وسداد لحق ثابت في ذمة المدعية لصالح موكلتي. ولا يخفي على فضيلتكم بان موكلتي شركة تجارية تعمل في نشاط بيع قطع الغيار وتستهدف من ذلك تحقيق الربح وليس لها مارب من الحاق الضرر بالأخرين كما ادعت المدعية في لائحة دعواها. وحصر دعواه في: رد دعوي المدعية. إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. فعقب وكيل المدعية بجواب نصه: أن الاتفاق على شراء قطعة الغيار وهي الجنزير ثابت بموجب عرض السعر المقدم من المدعى عليها وهو يساوي قيمة الحوالة والسندين، كما أن الحوالة قد نصت على أنها مقابل شراء الجنزير ، لا صحة لما زعمه المدعى عليه وكالة من أن موكلتي لم تكن تتعامل مع موكلته قبل سداد هذا المبلغ ويوجد تعامل كبير بينهما وقد دئبت موكلتي على تحويل قيمة القطع للمدعى عليها مقابل شراء القطع. لا صحة لزعم المدعى عليها عن اتفاق موكلتي معهم لتسوية المديونية خارج التسوية ولا دليل على ذلك أن المديونية خاضعة لاجراء التسوية الواقية من الإفلاس والاجراء ساري ولا يوجد أي حكم ينهيه وفي هذه الجلسة اتاحت الدائرة تبادل المذكرات للمرة الأخيرة للطرفين ولدراسة القضية تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٥/٦/١٤٤٣هـ، جرى إفهام الطرفين بحاجة القضية لندب خبير محاسبي، وعليه جرى إفهامهما بأن يقدم كل منهما مقترحا لعدد سبعة مكاتب محاسبية معتمدة، ويقدما ذلك بمذكرة ترفق عبر النظام خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة ٢٦/٨/١٤٤٣هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) ؛ وبناء على ما قررته الدائرة بضبط الجلسة السابقة من حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية، قررت تكليف منصة خبرة المتكاملة مع منصة تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف على النزاع والاطلاع على كافة المستندات وبيان مدى معالجة التسوية الواقية من الإفلاس من عدمها لما يذكر طرفي الدعوى وبيان ما للمدعية وفق المستندات محل الدعوى، وبيان السدادات الصادرة من المدعى عليها للمدعية، وبيان مستحقات كل طرف، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه من طرف المدعي وله المطالبة بها حال الحكم، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخه وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة٢٩/١١/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها الأطراف وكالة المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على قرار الخبرة رقم (٤٣٧٠٦٥٠٠٨) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، والمتضمن تعيين شركة (...) خبيرا في هذه الدعوى، وتبين للدائرة أن الخبير قد أودع تقريره النهائي، والمتضمن في نتيجته إلى أن المدعية تلقت عرض أسعار لقطع غيار بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٠م من المدعى عليها بمبلغ (١٦٧.٢٤٨.٤٨) ريالا، ودفعت من قيمة البضاعة مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريالا، وأصدرت سندين لأمر قيمة كل منهما (٥٠.٠٠٠) ريال، والمبالغ المذكورة ليست ضمن التسوية الوقائية ولا ضمن إعادة الجدولة، ما يعني أن البضاعة المبيعة ليست ضمن التعامل التجاري السابق للحكم الواقي من الإفلاس وحكم إعادة الجدولة، ولم تقدم المدعى عليها للخبير ما يثبت تسليم قطع الغيار المبيعة للمدعية، وبذلك فإن المدعى عليها تكون مدينة محاسبيا بالمبلغ محل المطالبة مالم تسلم البضاعة المبيعة للمدعية.كما تضمن التقرير الإجابة على ملاحظات المدعى عليها. ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتقديم مذكراتهم الختامية وطلباتهم وما يعضدها من مستندات عبر النظام خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وبسؤال المدعي عن طلباته فذكر انه يحصر طلباته في إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره ستون الف ريال وابطال سندين لامر واتعاب المحاماة واتعاب الخبير وقدره ١٤٦٦٢.٥ ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه في إعادة المبلغ المسلم له وقدره ستون الف ريال وابطال سندين لامر حررها المدعي لصالح المدعى عليه واتعاب المحاماة واتعاب الخبير المكلف في الدعوى ، وباطلاع الدائرة على طلب المدعي تبين لها ان المدعي اسسه على قيامه بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره ستون الف ريال وحرر سندين لأمر بقيمة مئة الف ريال مقابل توريد قطع غيار يسلمها المدعى عليه للمدعي وذكر ان المدعى عليه لم يقم بتسليم القطع محل الاتفاق ويطلب إعادة المبالغ المسلمة وابطال السندات، واستند في دعواه الى امر الشراء الصادر من المدعى عليه ، واجملت المدعى عليها اجابتها بأن المدعي سلم المبلغ المذكور وحرر السندات لأمر مقابل سداد مديونيات سابقة بين الطرفين، ولما كان الثابت هو قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين و إقرارهما بصحتها ابتداءً واختلافهم فيما بعد ذلك، وحيث رأت الدائرة أنه لا يمكن الفصل في الدعوى من خلال الأوراق المقدمة من قبل طرفي الدعوى فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير محاسبي لبيان طبيعة الحسابات بين الطرفين وبيان طبيعة التعامل محل الدعوى وهل هو متعلق بمديونيات سابقة ام لا، وبإحالة طرفي النزاع إلى الخبرة المحاسبية ورد تقريرها النهائي والمتضمن في نتيجته أن المدعية تلقت عرض أسعار لقطع غيار بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٠م من المدعى عليها بمبلغ (١٦٧.٢٤٨.٤٨) ريالا، ودفعت المدعية من قيمة البضاعة مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريالا، وأصدرت سندين لأمر قيمة كل منهما (٥٠.٠٠٠) ريال، والمبالغ المذكورة ليست ضمن التسوية الوقائية ولا ضمن إعادة الجدولة، ما يعني أن البضاعة المبيعة ليست ضمن التعامل التجاري السابق للحكم الواقي من الإفلاس وحكم إعادة الجدولة، ولم تقدم المدعى عليها للخبير ما يثبت تسليم قطع الغيار المبيعة للمدعية، وبذلك فإن المدعى عليها تكون مدينة محاسبيا بالمبلغ محل المطالبة مالم تسلم البضاعة المبيعة للمدعية، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما تضمنه من بينات أدت إلى ما انتهى إليه، وكذا اطلاع الدائرة على اعتراضات المدعى عليه وإجابة الخبير المحاسبي عنها، وبما للدائرة من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقارير المقدمة فيها ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي، مما يتعين والحال ما ذكر إلزام المدعى عليها بما ورد في طلبات المدعي والزامه بإعادة المبالغ المستلمة وابطال السندات لأمر التي حررها المدعي للمدعى عليه، وكذلك تضمينه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية وأتعاب الترافع في هذه القضية وفقا لما ورد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال. ثانيا: ابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، وابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال ثالثا: الزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي اتعاب الخببير وقدرها ١٤٦٦٢.٥ أربعة عشر الفا وستمئة واثنان وستون ريالا وخمسون هلله. رابعا: الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو ووضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215597 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه في إعادة المبلغ المسلم له وقدره ستون الف ريال وابطال سندين لأمر حررها المدعي لصالح المدعى عليه واتعاب المحاماة واتعاب الخبير المكلف في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال، ثانيا: ابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، وابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، ثالثا: الزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي اتعاب الخببير وقدرها ١٤٦٦٢.٥ أربعة عشر الفا وستمئة واثنان ستون ريالا وخمسون هلله، رابعا: الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسة عشر الف ريال أتعاب للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١١/٢/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٢٨٢٦٦٤) القاضي: بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال. ثانيا: ابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، وابطال السند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه والمستحق بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره خمسون الف ريال ثالثا: الزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي اتعاب الخبير وقدرها ١٤٦٦٢.٥٠ أربعة عشر الفا وستمئة واثنان وستون ريالا وخمسون هلله. رابعا: الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)