حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430131543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449033800/1444
رقم الحكم:4430131543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430131543 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449033800 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 18/01/1444هـ ذكر فيها وكيل المدعي أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (83087.5) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لا غير. وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 08/03/1444ه عبر الاتصال المرئي وبحضور أطراف الدعوى ووكيل أمين التفليسة وحضور وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة الصادرة له من محكمة(...) رقم (5563185/7) وتاريخ 06/01/2019م سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأدعى: قائلاً بأن موكلي مستثمر في شركة (...) وقد استثمر في الشركة منذ أكثر من 35 عاماً وعند مراجعتي مكتب أمانة تفليسة (...) لاسترداد مستحقات موكلي أفادوني بأن المستحقات لدى بيت مال المحكمة العامة بجدة وعند مراجعتي لبيت مال المحكمة العامة في جدة أخبروني بأن الأموال التي لديهم تم إيداعها في الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم وعند مراجعتي لهم أفادوني بوجوب رفع دعوى وإصدار حكم بالمستحق لديهم عن طريق المحكمة ولذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلي من التفليسة وقدرها (83087.5) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله لا غير، وبسؤال أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (بالإشارة إلى الموضوع عالية، وإلى المعاملة الواردة من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة والمقيدة برقم (363988833)وتاريخ 2/12/1436هـ والقرارات القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بجدة ذات الصلة والتي آخرها القرار القضائي رقم 244/د/ تج/1/2 وتاريخ 26/11/1435هـ، وإلى المبالغ المحولة من بيت مال المحكمة العامة بجدة إلى (...).فإننا نحيط فضيلتكم أنه بالرجوع لحسابات التفليسة وجدنا أن حساب السيد/ (...) رقم (5) بموجب عقد رقم (7231) من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة وتم إعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها إلينا) والتي تتمثل في: 1-صورة من عقد الاستثمار رقم (7231)في تاريخ 28/07/1402هـ 2-صورة إيصال استلام تأمين رقم (6285) بتاريخ 28/07/1402هـ. 3-صورة من عدد (10) إشعارات عن الفترة من 01/04/1403هـ وحتى 01/01/1404هـ. وحيث إنه سبق إيداع مبلغ (147999.99) مائة وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة لا غير. باسم السيد/ (...) ضمن القوائـم المحالة للمحكمة العامة بجدة (وذلك قبل قيام السيد/ (...) بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لحركة استثماره) ضمن الشيك رقم (507106) وتاريخ 14/9/2014م الذي تم إحالته من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة. وبفحص المستندات المقدمة من السيد/ (...) تبين لنا أنه تم سحب مبلغ (86550) ستة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير. وذلك بموجب سندي صرف بتاريخ 03/03/1403هـ وتاريخ 02/09/1403هـ من إجمالي رأس المال المودع والبالغ مائتان ألف ريال ليصبح المستحق له مبلغ 83087.5 ريال (بعد خصم تلك المسحوبات). وعليه فإنه يستحق للسيد/ (...) مبلـغ (83087.50) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لا غير. خصماً من الشيك المتقدم ذكره)، وبسؤال مندوب المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب قائلاً: إن الهيئة تقر بأن للمدعي في الحساب القائم لصالح تفليسة (...) لديها مبلغاً قدره (83087.50) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لا غير، ولم يسبق أن تم صرف هذا المبلغ له حسب ما ورد من إفادة المصفي. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سلف من الوقائع، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (83087.50) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً، وحيث أجمل مندوب المدعى عليها إجابته في: إن الهيئة تقر بأن للمدعي في الحساب القائم لصالح تفليسة (...) لديها مبلغاً قدره (83,087.50) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً، ولم يسبق أن تم صرف هذا المبلغ له حسب ما ورد من إفادة المصفي، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبسؤال أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي؟ أفاد: بأن المدعي يستحق مبلغ قدره (83,087.50) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً خصماً من سندي صرف تاريخ: 1403/03/03هـ، وتاريخ: 1403/09/02هـ، وبما أن مندوب المدعى عليه أفاد في جوابه: بأن الهيئة تقر بأن للمدعي في الحساب القائم لصالح تفليسة (...) لديها مبلغاً قدره (83,087.50) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً، ولم يسبق صرف هذا المبلغ له، وحيث إن إقرار مندوب المدعى عليها بأنه لم يصرف هذا المبلغ من قبل للمدعي قد صدر وفق الأصول المعتبرة نظاماً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) أن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية رقم وطني (...) مبلغاً قدره (83087.50) ثلاثة وثمانون ألف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لا غير من مجمل المبالغ المودعة لديهم من تفليسة (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث