حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470126894/1444
رقم الحكم:4430240189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240189 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصها " أولاً: بموجب اتفاقية فتح حساب آجل بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٣٩م بين موكلتنا المدعية والمدعى عليها قامت موكلتنا بتوريد منتج (آيس كريم) الى المدعى عليها (مرفق ١). ثانياً: المدعى عليها استلمت المنتجات محل التوريد. ثالثاً: المبلغ المتقي في ذمة المدعى عليها (٦١,٣٧٨) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال بموجب الفواتير المستلمة من قبلها (مرفق٢) والمدعى عليها لم تسدده حتى تاريخه على الرغم من مطالبتها عدة مرات. رابعاً: المدعى عليها أرسلت لموكلتنا بريد إلكتروني في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م تؤكد المبلغ الذي في ذمتها لموكلتنا (مرفق٣). الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي:١ــــــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,٣٧٨) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال قيمة المنتجات التي تم توريدها " هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكرة المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا قد حاولنا الاتفاق مع موكلته على صلح معين إلا أنه لم يتيسر ذلك هكذا أجاب، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ توريد الآيسكريم وقدره (٦١٣٧٨.٠٠) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعو، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٦١٣٧٨.٠٠ ريال واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمان وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث