حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430206109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449028825/1444
رقم الحكم:4430206109
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028825 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430206109 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٢٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة موكله بموجب أوامر شراء بشأن توريد مياه محلاة وغير محلاة، وتأجير حاويات وإزالة وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ديزل مع التوصيل لصالح المدعى عليها، وبموجب هذا الاتفاق قامت مؤسسة موكله بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب، وسددت المدعى عليها مبلغا قدره (٤٩٣,٧٢٣) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح مؤسسة موكله مبلغاً قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وخاطبت مؤسسة موكله المدعى عليها لسداد ما تبقى في ذمتها إلا أنها امتنعت عن السداد، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ٢- دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً كأتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعيها والمتضمن بيان بى علالرصيد المتأخر على مؤسسة المدعي والبالغ قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، مُذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م. ٢- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وموجهةٌ إلى مؤسسة المدعي لتوريد خدمات إدارة المخلفات، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، واكتفى بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي وكالةً عن مستنداته؟ أحال على أوامر الشراء وكشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق السجل التجاري لمؤسسة موكله، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٧٣,٦٧٠) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً، حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢- دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً كأتعاب محاماة، وحيث أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، الأمر الذي تقرر معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وبما أن المدعي وكالة قدّم في سبيل إثبات دعوى موكله أوامر شراء وكشف حساب بمبلغ المطالبة، موقع وممهور بختم المدعى عليها، وحيث نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، وحيث إن هذه الطلب في حقيقته تعويض ولا يثبت إلى بتوفر أركانه وهو الخطأ والضرر والعلاقة والسببية، وحيث لم يقدّم المدعي ما يثبت الضرر، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة/ (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٣,٦٧٠) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.