حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٥٣١٩٧٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430167872
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531979 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167872 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٩٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١هـ على شراكة مضاربة وجرى تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٢٠% وقد قام المدعي بدفع رأس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ولم تقم المدعى عليها بالعمل ولم تدفع للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في مجال المواد الغذائية، والشراكة حالياً منتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨م بسبب انتهاء مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثماري تجاري مُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨هـ. ٢- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليها المسحوب على مصرف (...) المتضمن المبلغ محل المطالبة برقم (٣٤٧٢٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠هـ. ٣- سند لأمر صادر من المدعى عليها لأمر المدعي بالمبلغ محل المطالبة على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١هـ. ٤- سند قبض المتضمن قبض المبلغ محل المطالبة من المدعي على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعي عدم استلام موكله أي مبالغ تخص الشراكة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم على صحة دعواه عقد استثماري تجاري مع المدعى عليها يثبت التعاقد بين موكله والمدعى عليها، وقدم سند قبض وسند لأمر وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها ومتضمنة المبلغ محل المطالبة، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث