حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239664/1444
رقم الحكم:4430241224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241224 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٣٤٣٦٨) المؤرخ في ٢٠/٨/١٤٣٨ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٣٤٣٦٨) على صك رقم (٠) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه، وقدره (٢٥,٨٨٧,٦٠٠.٠٠) خمسة وعشرون مليونًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (وتم الالتزام بالسداد ووصل إجمالي السداد في هذه الفترة ١٤١٤٨٠ ثم حصل تعثر لموكلي في السداد وبناء على ذلك سحبت الشركة عدد ثلاث سيارات وتم بيعها من قبل الشركة وبعد ذلك سحبت الشركة الثلاثة سيارات الأخرى ثم تقدمت الشركة بشكوى ضد موكلي لدى مكتب الفصل بموجب السندات لأمر الموجودة لديها كاملة فصدر لصالحها قرار يلزم موكلي بدفع مبلغ ٢٥٨٨٧٦ فقط مائتين وثمانية وخمسن ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً (...) وتم سداد مبلغ ٥٨٧٣٥ريال وأثناء هذه الفترة تفاجأ موكلي بأن الشركة لم تخصم قيمة السيارات المسحوبة وعند مراجعته للشركة رفضوا النقاش في الموضوع وطلبوا منه سداد كامل المبلغ وردوا بقولهم سدد وبعدين نتفاهم والسيارات المسحوبة هي: (سيارة (...) موديل ٢٠٠٥م تحمل لوحات معدنية رقم (...) سيارة (...) موديل ٢٠٠٥م تحمل لوحات معدنية رقم(...) سيارة (...) موديل ٢٠٠٢م تحمل لوحات معدنية رقم (...) سيارة (...) موديل ٢٠٠٤ تحمل لوحات معدنية رقم (...) سيارة (...) غمارتين موديل ٢٠٠٤م تحمل لوحات معدنية رقم(...) عدد من السيارات الاخرى)، ومبررات حالة الاستعجال: (حيث أنه في حال خصمت المدعى عليها قيمة هذه السيارات يصبح المتبقي للمدعى عليها لا شيء حسب قيمة السيارات في وقت سحبها أو أن المدعى عليها هي المدينة لموكلي بعد ذلك قامت المدعى عليها شركة (...) بسحب ملفها من المحكمة العامة وتصديق القرار مرة أخرى من قبل مكتب الفصل والتقدم به إلى محكمة التنفيذ مطالبة موكلي بكامل المبلغ (٢٨٥٨٧٦ريال) الذى صدر به قرار مكتب الفصل قبل أثنا عشر عام وبدون خصم قيمة السيارات المسحوبة من قبلها والمبالغ المسددة من قبل موكلي وبعد مراجعة قاضى التنفيذ وتقديم صورة خطاب سابق تقدمت به المدعى عليها إلى مدير إدارة الحقوق المدنية بشرطة منطقة الرياض يفيد أنها تطالب موكلي بمبلغ تسعون الف ريال فقط وعليه تم استدعاء وكيل المدعى عليها من قبل قاضى التنفيذ وعند مواجهته بصورة الخطاب أقر بأن موكلته تطالب المدعى بمبلغ (٨٢.٧٤٥ريال) وهذا غير صحيح حيث أن موكلي سدد بعد هذا الخطاب مبلغ خمسة وثلاثون الف ريال وبذلك يبقى للمدعى عليها في التكملة في أول جلسة)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، كما حضر وكيل المدعي (...) إقامة رقم (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال سبق أن تقدم المدعي بهذه الدعوى لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة دائرة والأوامر الأولى وصدر في حقة حكم برفض الدعوى قضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦١ بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ، وتاريخ صك الحكم ١٤/٣/١٤٤٤هـ، ثم أبرز صك من الحكم وباطلاع الدائرة عليه وجدته كما ذكر ومنصوص الحكم (رفض الدعوى) لعدم وجود صفة الاستعجال في الدعوى وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إيقاف التنفيذ الصادر على الصك الواردة بيانته في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بوجود حكم سابق لنفس الدعوى صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة يقضي برفض الدعوى، وحيث ظهر للدائرة بعد إرفاق المدعى عليه الصك أن الحكم فيه برفض الدعوى لعدم الاستعجال، من دائرة الطلبات وأوامر الأداء في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ، وأنه مطابق لموضوع الدعوى المرفوعة في هذه الدائرة وأطرافها، وبما أنه من المقرر عدم جواز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي؛ لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتجنباً لازدواجية الأحكام، والتسلسل الذي لا نهاية له، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ۰۱/۲۲/١٤٣٥هـ نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث