حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430239485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223489/1444
رقم الحكم:4430239485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223489 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239485 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470223489 لعام 1444هـ المدعي: خالد موسى عبدالله الزهراني المدعى عليه: مؤسسة المهندسون العرب للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (50.000) ريال, وذلك في الشراكة مع المدعى عليه في (صبة أرضية مصنع بلاستيك) بالرياض، وانته في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله رأس المال إضافة للأرباح. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله ذكر بأنها وفق ما سبق إيراده ويكتفي بذلك في بيانها، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بهذه الجلسة رغم ثبوت تبلغه بها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (50.000) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي له الأرباح, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسة؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين وهو ما يتضح من إقرار وكيل المدعي بجلسة اليوم والمتضمّن أن شراكة الطرفين محلّها الاستثمار في (صبة أرضية مصنع بلاستيك) بالرياض؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (11) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (...) المقامة من/ خالد موسي عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة المهندسون العرب للمقاولات العامة (...) السجل التجاري رقم. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث