حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824195/1442
رقم الحكم:4430245969
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824195 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245969 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤١٩٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وقدم الحاضر مذكرة هذا نصها (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة وذلك بغرض قيد دعوى تجارية في مواجهة المدعى عليها شركة (...) المحدودة وذلك لما يلي من أسباب: ١/ بتاريخ ١/٧/٢٠١٩ م تم التعاقد بين موكلتي (المدعية) وبين المدعى عليها وذلك بتصميم وتصنيع وتوريد ونقل وتركيب كافة مكونات المستودع المركزي لـ(...) بمدينة (...) بالمنطقة (...) (تعهد موكلتي شركة (...)) وذلك بقابل وقدره: ٦٤٨,٩٠٠ ريال (ستمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال فقط). على أن تكون مدة التنفيذ ٧٥ يوم من تاريخ سداد الدفعة المقدمة ومدة التركيب ٣٠يوما من تاريخ سداد دفعة التركيب وذلك حسب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورته في ملف الدعوى. (مرفق رقم ١). ٢/قامت المدعى عليها بتنفيذ المشروع على مراحل حيث تم التوريد والتركيب للهيكل المعدني للمستودع وأخفقت في توريد وتركيب الساندويش بنال والإكسسوارات حيث تحججت المدعى عليها بعدم تمكنها من الذهاب لمدينة (...) بسبب حظر السلطات الصحية في المملكة لإتمام المشروع، على الرغم من إخطارها بإمكانية تزويدها بالتصاريح اللازمة لعمال المدعى عليها للسفر إلى مدينة (...)، إلا إنها تهربت من ذلك. ٣/ لم تلتزم المدعى عليها من إتمام أعمال تركيب الساندويتش بنال وكافة الإكسسوارات المطلوبة للسقف حسب المتفق عليه بموجب العقد و على الرغم من مخاطبات موكلتي لها المتكررة عن طريق الإيميل والمراسلات المكتوبة، وحيث تقدمت بعدة مقترحات من قبل المدعى عليها بإمهالها مدة إضافية قدرها (٢٠) يوم لإتمام عملية التركيب أو أن يتم التركيب عن طريق شركة أخرى مع تحملها كامل مصاريف التركيب وتبعاته مع التزامهم بشهادة ضمان الأعمال المنفذة وشهادة المطابقة حال تم التركيب بواسطة شركة أخرى، إلا أن المدعى عليها لم تفي بكل التزاماتها فيما يتعلق بتوريد وتركيب السندوتش بانال والإكسسوارات المطلوبة، وذلك حسب المستندات المرفقة (مرفق رقم ٢). ٤/ وبناء على موافقة المدعى عليها قامت موكلتي بتوريد وتركيب الساندويتش بانال والإكسسوارات وكافة الأعمال الإضافية عن طريق شركة أخرى وذلك حسب المستندات المرفقة وقد تكبدت في سبيل إتمام العمل بدفع مبلغ وقدره: ١٤١,٧٧٣.١١ ريال، وذلك بعد خصم المبلغ المدفوع من قبل موكلتي للمدعى عليها من إجمالي مبلغ المشروع وقد تبقى للمدعى عليها مبلغ وقدره: ٢٠,٣٥٠ ريال وتبقى لموكلتي إجمالي مبلغ وقدره: ١٢١,٤٢٣,١١ ريال سعودي لدى المدعى عليها، حسب المستندات المرفقة. (مرفق رقم ٣). الطلبات: عليه ولما تقدم من أسباب نلتمس من عدالتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ١٢١,٤٢٣,١١ ريال سعودي (مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واحد عشر هللة فقط). ٢/ حفظ حق موكلته بمطالبة المدعى عليها بتقديم ضمان تنفيذ كافة الأعمال وشهادات الضمان للمشروع بدعوى مستقلة. ٣/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال فقط).)، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة مؤرخة في ٥/٥/٢٠٢٠م صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٢١,٤٢٣,١١ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة مؤرخة في ٥/٥/٢٠٢٠م صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١٢.١٤٢ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) للمقاولات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٢١,٤٢٣,١١ مائة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً واحد عشر هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ١٢.١٤٢ أثنى عشر ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.