حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430213416
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208659/1444
رقم الحكم:4430213416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208659 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430213416 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439208659 لعام 1444ه المدعي: شركة اجل للخدمات التمويليه المدعى عليه: عائشه علي جريب الشهراني علي ابن ناصر ابن جريب الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- المعدة الاولى حفار من نوع كتربلر طراز ٣٢٠D٢L موديل ٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٣٢٠DVRAR٠١٤٣٥) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. ٢- المعدة الثانية عرجاء من نوع كتربلر باكهولودر طراز ٤٢٢Fموديل٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم(CAT٠٤٢٢FLLYF٠٠٤١٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. بثمن إجمالي قدره (٦٦١٦٢٥) ست مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سدد منه (١٢٨٧٤٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م . ويطالب بإلزام المدعى عليها و كفيلها برد العين المستأجرة الموصوفة في الدعوى حالاً .)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02 /09 /1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة علي ناصر جريب الشهراني. وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى، وطلب تأجيل الجلسة لتوكيل محامي وأبدى نية السداد، وذكر أنه قام بسداد أقساط سابقة، وأنه يطلب المهلة للتأكد من المبلغ وذكر أنه لا ينكر حقهم في المبلغ المتبقي، وأنه يطلب تملك المعدات بناءً على ما جرى بين الطرفين، وعليه رفعت الجلسة لسماع الإجابة في الجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/12هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة،ولم يحضر المدعى عليه. وحصر طلباته في إلزام المدعى عليها و كفيلها برد العين المستأجرة الموصوفة في الدعوى حالاً، ولحضور المدعى عليه الكفيل الضامن علي الشهراني في الجلسة السابقة وإقراره بالعين المؤجرة وأنه كان ينتظر من الشركة تمليكه إياها، ولتصريح العقد في البند (السادس والسابع)، ولما نصت عليه الشروط العامة للإيجار الملحقة بالعقد في المادة (السابعة) منها، ولوجود توقيع المدعى عليه الكفيل علي الشهراني على العقد،رأت الدائرة أحقية رد العين المؤجرة. وطلب المدعى عليه علي الشهراني وقف السير في الدعوى لوجود شاهد على وعد المؤسسة بتمليك المعدات،ورأت الدائرة مهلة أخيرة لاتفاق الطرفين على التمليك أو الحكم برد العين بناءً على العقد. ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/09 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه علي،ولم تحضر المدعى عليها عائشة؛ وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم التوصل إلى حل مع المدعى عليه حول المعدة فأجاب: بأنه لم يتوصلا إلى حل، وطالب وكيل المدعية بالحكم لموكلته بإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيه، فجرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يذكر في دعوى موكلته أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه التالي: ١- المعدة الأولى حفار من نوع كتربلر طراز ٣٢٠D٢L موديل ٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٣٢٠DVRAR٠١٤٣٥) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. ٢- المعدة الثانية عرجاء من نوع كتربلر باكهولودر طراز ٤٢٢Fموديل٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم(CAT٠٤٢٢FLLYF٠٠٤١٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. بثمن إجمالي قدره (٦٦١٦٢٥) ست مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سدد منه (١٢٨٧٤٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ثم توقف عن السداد، ويطالب بإلزام المدعى عليها و كفيلها برد العين المستأجرة الموصوفة في الدعوى حالاً، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية إلا أنه طلب مهلة للتوصل إلى اتفاق مع المدعية بتمليكه المعدات، وبما أن العقد هو عقد أيجار معدات كما هو مدون في عنوانه، كما أن جميع بنود العقد تنص على أنه أيجار وليس بيع، وذك كما هو مدون في البند (السادس والسابع)، ولما نصت عليه الشروط العامة للإيجار الملحقة بالعقد في المادة (السابعة) منها، ولوجود توقيع المدعى عليه الكفيل علي الشهراني على العقد، وبما أنه توقف عن دفع أجرة المعدات، ولطلب وكيل المدعية إعادتها وتسليمها لموكلته رأت الدائرة وجاهة الطلب وبه حكمت. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام عائشه علي جريب الشهراني هوية وطنية رقم (...) و علي ابن ناصر ابن جريب الشهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يسلما لـشركة اجل للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) المعدات التالية: ١- المعدة الأولى حفار من نوع كتربلر طراز ٣٢٠D٢L موديل ٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٣٢٠DVRAR٠١٤٣٥) ٢- المعدة الثانية عرجاء من نوع كتربلر باكهولودر طراز ٤٢٢Fموديل٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم(CAT٠٤٢٢FLLYF٠٠٤١٨) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430213416 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439208659 لعام 1444ه المدعي: شركة اجل للخدمات التمويليه المدعى عليه: عائشه علي جريب الشهراني علي ابن ناصر ابن جريب الشهراني الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- المعدة الأولى حفار من نوع كتربلر طراز ٣٢٠D٢L موديل ٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٣٢٠DVRAR٠١٤٣٥) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. ٢- المعدة الثانية عرجاء من نوع كتربلر باكهولودر طراز ٤٢٢Fموديل٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٤٢٢FLLYF٠٠٤١٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً. بثمن إجمالي قدره (٦٦١٦٢٥) ست مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سدد منه (١٢٨٧٤٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها و كفيلها برد العين المستأجرة الموصوفة في الدعوى حالاً ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام عائشة علي جريب الشهراني هوية وطنية رقم (...) و علي بن ناصر ابن جريب الشهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يسلما لـ ـشركة اجل للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) المعدات التالية: ١- المعدة الأولى حفار من نوع كتربلر طراز ٣٢٠D٢L موديل ٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم (CAT٠٣٢٠DVRAR٠١٤٣٥) ٢- المعدة الثانية عرجاء من نوع كتربلر باكهولودر طراز ٤٢٢Fموديل٢٠١٥ لون أصفر هيكل رقم(CAT٠٤٢٢FLLYF٠٠٤١٨) فاعترض عليه المدعى عليهما وتقدما بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم والحكم بإتمام البيع وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / علي بن ناصر بن جريب الشهراني بسجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (38897959) وتاريخ 17/1/1444هـ، وبالتحقق من كالته اتضح أنها منتهية كما حضر المستأنف ضده وكالة / عبد الله عبد الحليم دخيل الله الكبيدي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44328729) وتاريخ 17/1/1444هـ، وبالاطلاع عل الحكم واللائحة واستنادا الفقرة للأولى من المادة 84 ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439208659 لعام 1443هـ والمؤرخ في 9 / 1/ 1444هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من عبد الله علي بن ناصر بن جريب الشهراني على الحكم الصادر في القضية رقم 439208659 لعام 1443هـ والمؤرخ في 9/1/ 1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها ؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.