حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430217022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219463/1444
رقم الحكم:4430217022
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217022 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470219463 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات والصيانة الوقائع: تقدم وكيل المدعي بطلب مستعجل تضمن الآتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014400986660) المؤرخ في 1444/03/10هـ في طلب التنفيذ رقم (401014400986660) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1444/03/10هـ، وقدره (686,481.00) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(وجود عقود و مستندات)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم ايقاف جميع الحسابات وتوجد رواتب للعمالة). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/29هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة رقم الهوية (...) بوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة على لائحته وطلبه الوارد فيها. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة 6-6 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الطلب، وجرى الافهام باستلام الحكم حالا،وما يحق من الاعتداء وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق.