حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430221404

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41805052/1441
رقم الحكم:4430221404
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41805052 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430221404 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 41805052 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (إن موكلي أقام القضية رقم (401183939) وتاريخ 24/ 05/ 1440 ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة بالرياض يطالبه فيها بأن يدفع له مبلغ قدره (462.360) أربعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال مقابل سعي الأرض المشار إليها في القضية، وقد نظرتها الدائرة الحقوقية السادسة والعشرون بالمحكمة وأصدرت حكمها المرفق نسخة منه 23/ 10/ 1440هـ والمتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن القضية من اختصاص المحاكم التجارية، وقد اكتسب الحكم القطعية بمرور المدة، وأطلب الحكم بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع لموكلي المدعي مبلغ قدره (462.360) أربعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 12/5/1441هـ لم يحضر أي من أطراف الدعوى فشطبت القضية وفي جلسة بتاريخ 2/7/1441هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يظهر تبلغه بموعد هذه الجلسة حيث أفاد التبليغ الالكتروني بعدم وجود رقم جوال مسجل وعليه قررت الدائرة الكتابة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه تحت قائمة الإشعار بالمراجعة وطلبت من المدعي إحضار العنوان الوطني للمدعى عليه فاستعد بذلك. ثم افتتحت الدائرة الترافع الكتابي فذكر وكيل المدعي بأن موكله يعمل مسوق عقاري وقد قام بعرض الأرض الخام الواقعة بحي (...) بمدينة (...) مربع (31) ومساحة الأرض (224175) متر على المدعى عليه وتم إطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض من خلال محادثات الواتساب المرفقة بالدعوى وتم الوقوف عليها ميدانيا وقد تفاجأ موكلي بأن المدعى عليه قام بتسويق الأرض وبيعها واستلام مبلغ السعي وقدره مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون واربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً نصيب موكلي منها مقداره أربعمائة واثنان وستون وثلاثمائة وستون ريالا لأن عدد السعاة في الأرض أربعة وأطلب الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم موكلي نصيبه من السعي. وفي جلسة بتاريخ 3/4/1442هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم(...) وتاريخ 8/4/1441هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عيله ولم يظهر تبلغه حيث أفاد التبليغ الإلكتروني بعدم وجود جوال مسجل في أبشر وذكر وكيل المدعي بأنه لم يجد العنوان الوطني للمدعى عليه وما وجده هو عنوانين ملغيه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً واستمعت الدائرة لدعوى المدعي وسألته عن بينته على الدعوى فذكر بأنها الإقرار الوارد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة ، فطلبت منه الدائرة نسخة منه فذكر بأنه قام بتقديمها عن طريق الطلب مفتوح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يظهر تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينات موكله غير كافيه، فطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شخصين يمتهنان السمسرة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بما تقدم في الواقعات، وحيث إنه يستند على الإقرارات الصادرة من المدعى عليه، الواردة في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة، وبالرجوع والاطلاع على صك الحكم لم يظهر للدائرة بينة موصله، كما أن إقرار المدعى عليه لا يمكن أن يجزأ، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وبما أن المدعى عليه تعذر إبلاغه على الدائرة وكذلك على المدعي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي وله يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى متى ما حضر أو وجد عنواناً للمدعى عليه يمكن تبليغه عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: برد الدعوى المدعي وله يمين المدعى عليه متى ما حضر لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430221404 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 41805052 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن موكلة أقام القضية رقم (401183939) وتاريخ 24/ 05/ 1440هـ ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة بالرياض يطالبه فيها بأن يدفع له مبلغ قدره (462.360) أربعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال مقابل سعي الأرض المشار إليها في القضية، وقد نظرتها الدائرة الحقوقية السادسة والعشرون بالمحكمة وأصدرت حكمها المرفق نسخة منه 23/ 10/ 1440هـ والمتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن القضية من اختصاص المحاكم التجارية، وقد اكتسب الحكم القطعية بمرور المدة، وأطلب الحكم بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع لموكلي المدعي مبلغ قدره (462.360) أربعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 9/ 6/ 1442هـ القاضي برد دعوى المدعي وله يمين المدعى عليه متى ما حضر، وبالاعتراض على الحكم أمام الاستئناف؛ أصدرت الدائرة الأولى بتاريخ 3/ 5/ 1443هـ حكمها القاضي بـإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (462,360) أربعمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، ثم تقدم المعترض بتاريخ 9/ 6/ 1443هـ بطلب النقض تضمن الأسباب التي بنى عليها اعتراضه وهي: أن الحكم المطعون قد خالف النظام العام والشريعة الإسلامية، وذلك أن بينة المدعي غير موصلة ولا تقبل شرعاً، مع فساد الاستدلال حيث أخطأت الدائرة حين أسست حكمها على إقرار المدعى عليه الوارد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة التي قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وفي ذلك مخالفة للمادة (108) والمادة (110) من نظام المرافعات الشرعية، وأن الغائب عن مجلس القضاء على حجته إذا حضر، حيث إن دائرة محكمة الدرجة الأولى ودائرة الاستئناف نصوا في تسبيبهم على تعذر تبليغ المعترض بالدعوى وجلساتها، فتعذر تقديم الرد. وبتاريخ 27/ 1/ 1444هـ صدر قرار المحكمة العليا بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بـالرياض بالصك رقم (437364927) وتاريخ 13 / 5 / 1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وفي جلسة 18/ 2/ 1444هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والاحكام الصادرة فيها والقرار الصادر عن المحكمة العليا، والذي قضى بنقض الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الأولى واعادته إلى المحكمة لينظر من دائرة أخرى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال على الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر تمسك موكلته بالحكم الابتدائي ولحاجة الدائرة للدارسة قررت التأجيل، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بعد ورودها من المحكمة العليا والذي انتهى إلى نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر في القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وما سبق تقديمة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أحال على ما سبق تقديمة ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية والاطلاع على قرار المحكمة العليا، فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها حيث أقر المدعى عليه في المرافعة التي جرت بينه وبين المدعي في المحكمة العامة بأن المدعي هو من دله على الأرض، كما أقر بالمحادثة بينهما عن طريق برنامج الواتس اب، وبناء على ذلك يستحق نسبة من السعي واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: إلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 17 / 5 / 1442هـ القاضي برد الدعوى المدعي وله يمين المدعى عليه متى ما حضر. ثانياً الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (462,360) اربعمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث