حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430241862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531938/1443
رقم الحكم:4430241862
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531938 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430241862 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٩٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وحيث تبلغ المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٤٥٦٨٤٥٣) جرى السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت لدعوى محررة وتم ارسالها عبر التميز والمتضمنة (لقد أجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عبارة عن: ١- مرابيع أخشاب طويلة طول ٣ متر عددها (١٥٦حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٣٠٠ ريال ومدة الإيجار ٥٥ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٥٥٠ ريال للفترة من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣١ إلى ٠٧/٠٤/١٤٣١ ، ٢- بالإضافة إلى الواح أخشاب طويلة طول ٤ متر وعددها (٥٣٢ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ٢٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٨٠٠ ريال ومدة الإيجار ٥٢ يوم ليصبح إجمالي الايجار ١٣٨٧ ريال للفترة من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣١ إلى ٠٤/٠٤/١٤٣١ ، ٣- بالإضافة إلى مرابيع أخشاب قصيرة طول ١ متر وعددها (١٢٥ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ٦٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٦٠ ريال ومدة الإيجار ٤٥ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٩٠ ريال للفترة من تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣١ إلى ٠٧/٠٤/١٤٣١ ، ٤- بالإضافة إلى مرابيع أخشاب طويلة طول ٢ متر وعددها (١٠٤ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٢٠٠ ريال ومدة الإيجار ٨٣٧ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٥٥٨٠ ريال للفترة من تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣١ إلى ١٩/٠٦/١٤٣٣ ، ٥- بالإضافة إلى الواح أخشاب طويلة طول ٦٦ سم وعددها (٨٧ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ٢٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ١٣٢ ريال ومدة الإيجار ٤٥ يوم ليصبح إجمالي الايجار ١٩٨ ريال للفترة من تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣١ إلى ٠٧/٠٤/١٤٣١ ، ٦- بالإضافة إلى الواح أخشاب طويلة طول٨٤ سم وعددها (١١٢ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ٢٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ١٦٨ ريال ومدة الإيجار ٨٣٧ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٤٦٨٧ ريال للفترة من تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣١ إلى ١٩/٠٦/١٤٣٣ ، ٧- بالإضافة إلى مرابيع أخشاب طويلة طول ٥٣ سم وعددها (٢٧ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٥٣ ريال ومدة الإيجار ٣٨ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٦٧ ريال للفترة من تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣١ إلى ٠٧/٠٤/١٤٣١ ، ٨- بالإضافة إلى مرابيع أخشاب طويلة طول ٨٢ سم وعددها (٤٣ حبة) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١٠٠ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة ٨٢ ريال ومدة الإيجار ٨٣٠ يوم ليصبح إجمالي الايجار ٢٢٦٩ ريال للفترة من تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣١ إلى ١٩/٠٦/١٤٣٣ ، و ذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (١٤٥٢٩) والمؤرخ ١٢/٢/١٤٣١ ، ومدة الإيجار ٢٨ شهر و٧ أيام ، ابتداءً من ١٢/٠٢/١٤٣١ وتنتهي في١٩/٠٦/١٤٣٣ ، بأجرة شهرية قدرها (١٧٩٥ ريال) ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، وعليه استحقت موكلتي مبلغاً وقدره (١٤٨٢٨ ريال) أربعة شر ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي ، تسلم على دفعة واحدة و الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ قدره (٣٧٩٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعون ريال سعودي ، و تبقى في ذمة المدعي عليه مبلغ حال قدره (١١٠٤١ ريال) أحد عشر ألفاً وواحد وأربعون ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (١١٠٤١ ريال) أحد عشر ألفاً وواحد وأربعون ريال سعودي ، هذه دعواي. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها احالت لمرفقات القضية والمتضمنة عقد ايجار برقم ١٤٥٢٩ وتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٣١ه وجرى الاطلاع عليه كما احالت لثلاثة فواتير برقم ٢٥١١٤٣١١ وتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٣١ه وفاتورة رقم ٢٥١١٤٣٨٧ وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣١ه وفاتورة رقم ٢٥١١٤٤٤٣ وتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣١ه كما أحالت لكمبيالة برقم ١٤٤٢٥ وتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٣١ه بمبلغ وقدره (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. ، وجرى من الدائرة الاطلاع على كامل المستندات المرفقة. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة الملتمس ضده (...) المدونة بياناتها أعلاه ولم يحضر الملتمس ولا من ينوب عنه. وقد جرى من الدائرة تحديد موعد جلسة للنظر في الالتماس المقدم من الملتمس (...) برقم ٤٤١٠١١٣٥٨٦ على الصك رقم ٤٤٣٠٠٥٥٨٤٦ وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ه والمتضمن (كان عندي رحلة الي (...)) وحيث أن هذا ما تضمنه طلبه، وبعد فتح هذه الجلسة في موعدها المحدد تبين للدائرة أن الالتماس تم إلغاءه في النظام بسبب عدم دفع الملتمس عدم دفع التكاليف القضائية وعليه جرى من الدائرة بيان ذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولكون الملتمس لم يقم بسداد التكاليف القضائية الخاصة بطلب الالتماس على الحكم السابق الصادر في هذه القضية، واستنادا إلى المادة (٢/١٢) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦/م) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ ونصها (٢- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويُعد الحكم نهائيا) ولكونه قد جرى من الدائرة تحديد موعد للقضية وسماع الالتماس ولكونه تم الغاء الالتماس تلقائياً من النظام ولكونه يلزم من الدائرة انهاء القضية بشكل كامل فقد جرى من الدائرة اصدار حكم لإنهائها، من أجل ذلك نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي/ أولا: البقاء على ما حكمت به الدائرة في صكها السابق رقم ٤٤٣٠٠٥٥٨٤٦ وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٠٤١ ريال) أحد عشر ألفاً وواحد وأربعون ريال سعودي) ثانياً: سقوط حق الملتمس في طلب الالتماس، ويعد الحكم رقم رقم ٤٤٣٠٠٥٥٨٤٦ وتاريخ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حكماً نهائياً، وبما تقدم حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث