حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093882/1444
رقم الحكم:4430183690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183690 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470093882 لعام 1444 هـ المدعي: شركة روابي الوايليه التجارية المدعى عليه: ملاك مساعد عبدالله العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات تدخل في صناعة الحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م بمبلغ قدره(٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق 13/ 3/ 1444هـ حضر فيها حضر المدعي وكالة/ شعلان الشعلان بالوكالة رقم 44918811 بصفته وكيلا عن/ عبدالاله الشعلان بصفته وكيلا عن/ سامي محمد العنزي بالوكالة رقم 435237611 بصفته مدير شركة روابي الوايلية التجارية وحضر متأخراً المدعى عليه وكالة/ مساعد العنزي بالوكالة رقم 441171757.وبالاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعية وجدت مديرها والمفوض بالتوكيل/ سامي محمد العنزي. وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدمها ونصها (المدعي ورد للمدعى عليه منتجات تدخل في صناعة الحلويات بقيمة إجمالية تبلغ اثنين وثلاثون الف وثلاثة مئة وستة وسبعون ريال. تم توريد المنتجات بموجب اربع فواتير تفصيلها على النحو التالي: 1- فاتورة رقم 1007 بتاريخ 22/12020 بمبلغ 16،152،65 ريال. 2- فاتورة 1008 بتاريخ 22 /1 2020 بمبلغ 6,906,90 ريال. 3- فاتورة برقم 1009 بتاريخ 22/12020 بمبلغ 7،515،90 ريال. 4- فاتورة رقم 2497 بتاريخ 21/22020 بمبلغ 4،877،25 ريال. ثالثا حتى هذا التاريخ لم يسدد المدعي هذا المبلغ محل المطالبة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: كل ما جاء في الدعوى غير صحيح وموكلتي لم تتفق مع المدعية على اتفاقية بيع الآجل ولم تستلم هذه البضاعة المدونة في الفواتير، وموكلتي تتعامل مع المدعية وتسدد نقداً وليس بالآجل. وقد يكون أحد العمالة هو من وقع على استلام هذه الفواتير. والمبلغ المدعى به ليس في ذمة موكلتي. ويدل على ذلك أنه يوجد فواتير مدفوعة صدرت بعد هذه الفواتير. وهم لا يعطون أي فاتورة إلا بعد سداد الفاتورة التي قبلها. فكيف يطلبون قيمة فاتورة صدر بعدها عدة فواتير وتم سدادها. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: لا أعلم التوقيع الموجود في الفواتير يعود لمن. وأطلب مهلة للتحقق من ذلك. ولدي بينة تتمثل في وجود رسائل بين موكلتي والمدعى عليها تتعلق بهذه الفواتير وأطلب مهلة لإحضارها. فأجبته لطلبه. وجرى إفهامه بتقديم المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وتزويد المدعى عليه وكالة بنسخة منه. كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عنه قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة/ شعلان الشعلان بالوكالة رقم 44918811 بصفته وكيلا عن/ عبدالاله الشعلان بصفته وكيلا عن/ سامي محمد العنزي بالوكالة رقم 435237611 بصفته مدير شركة روابي الوايلية التجارية وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ مساعد العنزي بالوكالة رقم 441607775. وقدم المدعي وكالة مذكرة قيدت برقم4410262515 بتاريخ 17 / 3 / 1444 هـ تضمنت مذكرة نصها: (التاريخ: 17/03/1444هـ الموضوع: إقرار مصالحه إشارة الى الموضوع أعلاه وبصفتي أنا / مساعد عبدالله ربيع الدهمشي العنزي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأني اتكفل بكامل المديونية المقيدة على أبنتي / ملاك مساعد عبدالله العنزي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بقيمة (32376.75) ريال فقط أثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وسته وسبعون ريال وخمس وسبعون هلله لصالح شركة روابي الوايليه التجارية سجل تجاري رقم: (...) على أن أقوم بسداد مبلغ خمس الالف ريال من اجمالي المبلغ ليتبقى في ذمتي لصالح الشركة سابقة الذكر مبلغ وقدرة (27376.75) ريال على أن أقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بقيمة خمسة الالف كل شهر وذلك على النحو التالي: 1- يستحق القسط الأول بتاريخ 17/04/1444هـ بقيمة 5000 ريال 2- يستحق القسط الثاني بتاريخ 17/05/1444هـ بقيمة 5000 ريال 3- يستحق القسط الثالث بتاريخ 17/06/1444هـ بقيمة 5000ريال 4- يستحق القسط الرابع بتاريخ 17/07/1444هـ بقيمة 5000ريال 5- يستحق القسط الخامس بتاريخ 17/08/1444هـ بقيمة 7376.75 ريال المقر بما فيه الاسم: مساعد عبدالله ربيع الدهمشي العنزي وتوقيع منسوب له) وقرر المدعي بقوله: توصلنا إلى الصلح المدون في المذكرة. هكذا قرر. وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه وكالة رقم 441607775 وجدتها تخوله الصلح. وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة رقم 44918811 وجدتها تخوله حق الصلح. وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة قرر بقوله: إنه لا مانع لدى موكلتي من الصلح على ما ذكرته المدعية علما أن الواصل لهم الآن 5000 ريال والمتبقي على أقساط هو مبلغ قدره 27376.75 على 5 أقساط. وعليه فإن موكلتي تلتزم بسداد هذا المبلغ حسب التفصيل الوارد في مذكرة الصلح، كما أنني وبصفتي الشخصية أنا/ مساعد عبدالله العنزي سعودي الجنسية بالهوية رقم: (...) أضمن المدعى عليها/ ملاك في سداد هذا المبلغ ويحق للمدعية مطالبتي ككفيل غارم بسداد هذه الأقساط. ويحق للمدعية مطالبة من تشاء سواء الأصيل أو أنا الضامن والكفيل دون مراعاة أي ترتيب. وأطلب تدوين هذا في محضر الجلسة. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: إن ما ذكره صحيح والواصل حتى الآن من المبلغ المطالب به مبلغ قدره 5000 ريال والمتبقي 27376.75 تدفع حسب الأقساط الموضحة أعلاه. ولا مانع لدينا من ضمان المدعى عليه وكالة للمدعى عليها في سداد هذا المبلغ. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، وحيث اصطلح الطرفان على ما سبق تدوينه أعلاه، ولما كانت وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح. ولقوله تعالى (والصلح خير)، ولما كان المدعى عليه وكالة/ مساعد الدهمشي وبصفته الشخصية يضمن ويكفل المدعى عليها/ ملاك مساعد العنزي كفالة غرمية في سداد المبلغ المتصالح عليها حسب الأقساط المدونة في الصلح، وأنه يحق للمدعية مطالبتهما جميعا بالسداد بلا ترتيب وأنه يضمن سداد المبلغ المتصالح عليه حسب الأقساط المتفق عليها، وحيث أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وإنما هي مرتبطة بذمة مالكها حسب تعميم معالي نائب وزير العدل رقم 13 / ت / 7598 بتاريخ 24 / 3 / 1440 هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها المتضمن: استلام المدعية لمبلغ قدره 5 آلاف من المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وأن المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها/ ملاك مساعد عبدالله العنزي هو مبلغ قدره (27376.75) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وأن تدفعه المدعى عليها للمدعية/ شركة روابي الوايلي التجارية ذات السجل رقم: (...) مقسطا على خمسة أقساط تفصيلها كما يلي: القسط الأول: بتاريخ 17/04/1444هـ بقيمة 5000 خمسة آلاف ريال، القسط الثاني بتاريخ 17/05/1444هـ بقيمة 5000 خمسة آلاف ريال، القسط الثالث بتاريخ 17/06/1444هـ بقيمة 5000 خمسة آلاف ريال، القسط الرابع بتاريخ 17/07/1444هـ بقيمة 5000 خمسة آلاف ريال، القسط الخامس والأخير بتاريخ 17/08/1444هـ بقيمة 7376.75 سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وألزمت الطرفين العمل بهذا الصلح والتقيد به. ثانيا: ثبت لدى الدائرة ضمان وكفالة المدعو/ مساعد عبدالله ربيع العنزي سعودي بالهوية رقم: (...) للمدعى عليها/ ملاك مساعد العنزي كفالة غرمية في سداد المبالغ التي في ذمتها المذكورة في الفقرة (أولا) والمقسطة حسب التفصيل الوارد فيها، وأن للمدعية مطالبة من تشاء منهما بالأقساط المدونة في (أولا) سواء الأصيل أو الكفيل دون مراعاة أي ترتيب. والله الموفق. العضو الأول محمد فايز بطين الرويلي العضو الثاني ياسر صالح عبدالله البليهي رئيس الدائرة القضائية حسام محمد عبدالله النمله