حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182147/1444
رقم الحكم:4430232391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182147 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232391 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470182147 لعام 1444 ه المدعي: محمد مهنا محمد المهنا المدعى عليه: ياسر حمد صالح القرعاوي الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي: عبدالعزيز عوض سالم الحربي، سجل مدني رقم (...)، بلائحة دعوى عن المدعي: محمد مهنا محمد المهنا ضد المدعى عليه: ياسر حمد صالح القرعاوي إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (محمد مهنا محمد المهنا) ضد (ياسر حمد صالح القرعاوي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٨٠٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (بعد تحويل مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال الى حساب المدعى عليه م يتجاوب ولم يحرر مستندات الشراكة والى تاريخه مازال يسوف ويأجل ويتهرب من ذلك ولم يرد مبلغ رأس المال))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة:- بإلزام ياسر حمد صالح القرعاوي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد مهنا محمد المهنا هوية وطنية رقم(...)مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٣٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- رفع دعوى بالمطالبة بحق مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى بتاريخ 23/03/1444هـ وفيها حضر المدعى عليه أصالة المثبتة بياناته أعلاه، كما حضر شخص باسم / عبدالعزيز وجرى المناداة عليه عدة مرات ولكنه لم يستجب، عليه قررت الدائرة تحيد موعد آخر للنظر في هذه الدعوى، وختمت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 05/04/1444هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/عبدالعزيز عوض سالم الحربي بموجب وكالة (داخلية) رقم (433871933) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة/ ياسر حمد صالح القرعاوي وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعي لا مجال لإنهاء النزاع صلحًا هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من بحث مساعي الصلح هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في عقد المحامي صك الحكم هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى وأنه لم يرفق بينات موصلة للحق الذي يطلبه وأنا غير موافق على طلبه هذا هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب وكيل المدعي أتعاب المحاماة للقضية الأصلية رقم 439480546 والصادر فيها حكم لموكلي بموجب الصك رقم 447223237 في 27/01/1444 هكذا أجاب كما أجاب وكيل المدعى عليه بأن هذا محل النزاع هكذا أجاب وبعد سؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب محاماة لقضية أصلية نظرتها الدائرة فإن القضية تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن المدعي وكالة انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره عشرة آلاف ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أن المدعي كان قد أقام الدعوى أولًا لدى المحكمة العامة ويذكر أن سبب المطالبة قرضة حسنة، ثم ثبت لدى الدائرة بنكوله عن اليمين أنها مشاركة، ومن ثم أقامها لدى المحكمة التجارية، وعليه فإن تردد المدعي بين سببين لا صلة بينهما، يبين أن الحق بين طرفي الدعوى لم يكن جليًا، ينضاف إلى ذلك أن الدعوى الأصلية قضي فيها بيمين، ولما كان المتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، ولما كان الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، ولا ينال منه ما دفع به المدعى عليه من عدم اللجوء للمصالحة لأن ذلك متعلق بشروط القيد وليس متعلق بشروط سماع الدعوى، والمنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالإخلال فيما شرط في ذلك لرئيس المحكمة وليس لغيره وذلك بقوة المادة (21) من نظام المحاكم التجارية، وعليه استقر عمل دوائر الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470182147)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث