حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430181505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470090755/1444
رقم الحكم:4430181505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470090755 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430181505 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٠٧٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠ م اتفق موكلها مع المدعى عليه (...) على شراكة مضاربة، وتتمثل في قيام موكلها بدفع رأس المال مبلغًا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه (...) بالعمل على تنفيذ مشروع (...)، وتسليم الأرباح ورأس المال في نهاية الاتفاقية، انتهت مدة العقد ولم يدفع المدعى عليهما لموكلها شيئًا. وطالبت بإلزام المدعى عليهما متضامنين برد رأس المال مبلغًا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية شراكة في مشروع (...) ، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠ م ولمدة ثلاثة أشهر ميلادية، والمبرمة بين (...) وَ(...)، وممهورة بتوقيع كلا الطرفين. ٢- حوالتين بنكية صادرتان من البنك (...)، الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٣ م والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ م، بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب البينة قدمت العقد المبرم بين الطرفين وحوالات على بنك (...) التجاري وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما والمذيل بتوقيع المدعى عليه وحيث قدمت المدعية وكاله البينه على ما تدعيه والمتمثلة في الحوالات البنكية على البنك (...) بالمبلغ محل الدعوى، وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٠,٠٠٠) خمسمائة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث