حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530980786

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114743/1443
رقم الحكم:4530980786
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114743 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530980786 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) السعودية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١١-٣-١٤٤٠هـ الموافق ١٩-١١-٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-. ابطال تخارج المدعى عليه من الشركة.٢-إثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعى علي لموكلي عن حصصه في الشركة، وانتقال الشركة لموكلي بالكامل، الصادر في تاريخ ٢١-٦-١٤٤٠هـ بسبب أن التنازل تم صورياً، ولدى موكلي إقرار من المدعى عليه بذلك، حيث إن موكلي لم يستفد من الشركة.٣- الزام المدعى عليه بنقل الشركة في اسمه من وزارة (...)، وابراء ذمة موكلي من جميع التزامات الشركة. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢٥-٨-١٤٤٣هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: أحالت إلى اللائحة وطلبت إلزام المدعى عليها الحكم بنقل الشركتين محل الدعوى بما لهما وما عليهما في اسم المدعى عليه من وزارة التجارة، وابراء ذمة موكلي من جميع التزامات الشركة تأسيساً على بينته المتمثلة في عقد التأسيس والإقرار ورسائل واتساب وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠-١٠-١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر النظام بتاريخ اليوم وتعذر على الدائرة فتحها وقدم وكيل المدعى عليها المذكرة بجلسة اليوم وتضمنت (أولاً: الدفع الشكلي :موكلي يدفع شكلياً بإنه لم يتم إخطاره بالدعوى، أو بحضوره لإحدى جلساتها بالتسوية الودية مما يعد معه رفع الدعوى لدائرتكم الموقرة مخالف لأحكام نظام المحاكم التجارية. ثانياً: الدفع الموضوعي: بصفة احتياطية ندفع موضوعاً بالآتي: ١- من خلال مطالعة دعوى المدعي يتضح عدم تحريرها تحريراً واضحاً بذكر الوقائع والطلبات، كما أنها تتضمن عدة طلبات لا رابط بينها، فقد طلب المدعي إبطال قرار الشركاء ولم يبين ما هي القرارات التي اتخذها الشركاء ويطالب بأبطالها؟، ومن هم الشركاء؟؛ علما أن الشركاء في هذه الشركة هو المدعي وشركة التكنولوجيا الأعلى للاتصالات، وأيضا طالب المدعي بنقل الشركة محل الدعوى من على أسمه من وزارة (...) مما يتبين معه تعدد الطلبات دون وجود رابط بينهما. ٢- ذكر المدعي أن من كان مُتصرف في الشركة في ذلك الوقت هو موكلي وهذا غير صحيح، فقد قام موكلي بإدخال المدعي شريكاً في الشركة بهدف تسيير أعمال الشركة وعدم تعطلها كما جاء في ورقة الإقرار المقدمة بالدعوى، وذلك لأن موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشرة عمله بالشركة، ولثقته بالمدعي ادخله شريكاً ومديراً في الشركة لكنه من وقت دخوله الشركة لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركة شيئاً حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ومما تجدر الإشارة اليه أن الشركة عندما دخل بها المدعي شركاً لم يكن عليها أي ديون أو التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركة، لأنه مديراً لها بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس المرفق. ٣- ابراء ذمة المدعي كما جاء في نص الإقرار المرفق هو إبراء خاص بالمسائل القانونية والأوامر القضائية فقط، أما ما يتعلق بالمسائل المالية سواء كانت الشركة دائنة للغير أم مدينة له فهي خارجة عن نص الإبراء، ويتعين على المدعي في هذه الحالة إيضاح المركز المالي للشركة بصفته شريكاً ومديراً لها، ولا يتأتى ذلك إلا بعمل ميزانيات مدققة من مكتب محاسبة مُعتمد يبين المركز المالي للشركة خلال فترة إدارة المدعي لها، ويجب على المدعي أيضاً إعداد تقرير عن عمل الشركة خلال هذه الفترة، لأنه وكما ذكرنا سابقاً من وقت دخوله شريكاً ومديراً فيها انقطع عن موكلي. ٤- نص عقد التأسيس على أن مدة الشركة هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣هـ وبناء عليه تعبر الشركة منتهية بانتهاء مدتها. لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي منها والله يحفظكم ويرعاكم)، وبطلب الرد من وكيلة المدعي طلبت مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢-١١-١٤٤٣هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ... وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ: ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ كما تشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبسؤال وكيلة المدعي هل تدعي الصورية في الشراكة؟ أم في الإدارة؟ قررت بأن الصورية في الشراكة وبسؤالها البينة على الصورية أجابت بوجود ورقة إقرار منسوبة للمدعى عليه يثبت صورية الشراكة ونقل الحصص إلى موكلي صوريا وحصرت وكيل المدعي دعواها في إبراء ذمة موكلها من شركتي (...) السعودية وشركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات وإلزام المدعى عليه بنقل الشركتان إلى ذمته وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن هذا الإقرار المنسوب إلى موكلي صحيح وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق مذكرة ختامية خلال عشرة أيام ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٢-١-١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالإفادة عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدى وزارة (...)؟ وأن عليه تقديم آخر عقد تأسيس للشركتين محل الدعوى وأن يبين وقت دخول موكله في الشركتين؟ ومقدار الحصة؟ وما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مع موكله شركاء آخرين في الشركتين محل الدعوى؟ وعليه الإجابة عن جميع ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦-٣-١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعي أنه لم يتمكن من رفع عقد التأسيس لوجود ... ، فأفهمته الدائرة بإرساله عبر بريد الدائرة، مع إعادة إرسال ورقة الإقرار بالصورية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن ورقة الإقرار بالصورية والتي أقرت بصحتها في جلسة سابقة، فذكرت بأن شركة (...) لم يكن موكلها شريكاً فيها إطلاقاً، وأما بالنسبة لشركة جودة التربية فقد كان شريكاً فيها بنسبة ٧٠% ، ولا مانع لديها من إرجاعها بعد تقديم تقرير محاسبي يبين وضع الشركة. وعليه رفعت الجلسة .وفي جلسة ٢٣-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى ولصلاحية الدعوى الفصل فيها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إثبات صورية شراكته وإلزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس إثباتاً لذلك؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع وبما أن المدعى عليه أقر في المستند الصادر على مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصورية شراكة المدعي في الشركتين محل الدعوى وأنه هو الشريك الحقيقي؛ وبما أن الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلى الله عليه بأخذه إقرار ماعز رضي الله عنه، وقد أجمع العلماء على ذلك، وبما أن الإقرار قد استكمل شرائطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في نظام الإثبات في المواد من (١٤-١٨)، لذا فإنه يتعين الأخذ به والإلزام بما تضمنه، وبناء على ما سلف: وبه تقضي، وبناء عليه : نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت صورية شراكة (...) هوية وطنية رقم: (...) محل منصور صالح ناصر بن خنيزان هوية وطنية رقم: (...) في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركة جودة التربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) وألزمت المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص باسمه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439114743 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إثبات صورية شراكته وإلزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس إثباتاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بثبوت صورية شراكة (...) هوية وطنية رقم: (...) محل (...) هوية وطنية رقم: (...) في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركة (...) السعودية سجل تجاري رقم: (...) وألزمت المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص باسمه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ والقاضي: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة المؤرخ في ٠٧-٠٤-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ والحكم مجدداً بـــ عدم قبول الدعوى؛ ثم تقدم المدعي بطلب نقض إلى المحكمة العليا على حكم دائرة الاستئناف الثانية، وبإحالة طلب النقض إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت قرارها في ١٥/١١/١٤٤٤هـ والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٤١٧٧٢٣) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هــ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وأصدرت بشأنها حكمها في ١٩/٠١/١٤٤٥هـ والقاضي: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة المؤرخ في ٠٧-٠٤-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٤٣ والحكم مجدداً بـــ برفض الدعوى؛ ثم تقدم المدعي بطلب نقض إلى المحكمة العليا على حكم دائرة الاستئناف الثالثة، وبإحالة طلب النقض إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت قرارها في ١١/٩/١٤٤٥هـ والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٥٣٠٠٥٢٣٨٩) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية للدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه القضية والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، وتشير الدائرة إلى ورود هذه الدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا وصدور حكمين من دائرة الاستئناف الثانية والثالثة، وطلبت الدائرة من كلا الطرفين تقديم مذكرة ختامية وتأجيل الدعوى للتأمل، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ١٣/١٠/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى وحيث قررا الاكتفاء في هذه الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٧/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩١١٤٧٤٣) القاضي: بثبوت صورية شراكة (...) هوية وطنية رقم: (...) محل (...) هوية وطنية رقم: (...) في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) وشركة (...) السعودية سجل تجاري رقم: (...) وألزمت المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص باسمه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث