حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140225/1444
رقم الحكم:4430237871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140225 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237871 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470140225 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة مطعم (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اعمال تشغيل عمال تحت اشراف الطرف الثاني، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/07/9هـ الموافق 2022/02/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (33,005.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (33,005.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (24,203.00) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، والمتبقي (8,801.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/9هـ الموافق 2022/02/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (33,005.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (0) في 1443/07/9هـ الموافق 2022/02/10م بمبلغ قدره (8,801.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,801.00) ثمانية آلاف وثمان مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ورخصة المحاماة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: "أحيل إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها"، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للدائرة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بعقود الأعمال الخدمية وهو ما صدر فيه قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم 4220449 بتاريخ 23/04/1442هـ والمتضمن ما نصه: " ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض..."، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.