حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430210632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127476/1444
رقم الحكم:4430210632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127476 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430210632 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470127476 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، حيث تقدم المدعي بدعواه التي ذكر فيها أنه: (اتفق مع المدعى عليه على تأسيس شركة محاماة، وبالفعل قام المدعي بمباشرة إجراءات التأسيس وأسس شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك بتاريخ 28-12-1442هـ بموجب عقد التأسيس رقم (...) نسخة رقم (1) وتاريخ:28-12-1442هـ وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ: 24-9-1443هـ، وعدد حصصها (10)، للمدعي منها (7) حصص وللمدعى عليه (3) حصص، ورأس مالها (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2) فقط وهما المدعي والمدعى عليه، وعليه صادق المدعى عليه على عقد التأسيس، الا انه بعد ذلك علقت كامل الإجراءات، فحاول المدعي مراراً وتكراراً ان يتواصل مع المدعى عليه لاكمال بقية إجراءات التأسيس كاستخراج السجل التجاري ودفع باقي رأس المال، واستئجار مقر وغيره من الإجراءات اللازمة والتي يستحيل عمل الشركة بدونها، الا ان المدعي لم يجد من المدعى عليه أي تجاوب، فتكبد المدعي وحده المشاكل ومنها تسجيله في النظام كمدير للشركة ومايترتب عليها من مسؤوليات، وإيقاف حسابه لدى وزارة التجارة بسبب وجود طلب معلق (عقد تأسيس الشركة) لم يستكمل إجراءات استخراج سجله التجاري، فقام المدعي بإصدار السجل التجاري وسدد فاتورته وذلك بعد 10 اشهر من اصدار عقد التأسيس، كما هو مبين بتواريخ كل منهما، واستناداً للمادة (157) من نظام الشركات ونصها (لاتؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء، وتم الوفاء بها كاملةً)، وعليه فإن الشركة لم تؤسس اصلاً، ولمعالجة الموقف بود عرض عليه المدعي ان يقوم بتوكيله لانهاء الشركة من طرف المدعي اصالة ووكالة عن المدعى عليه، فقبل المدعى عليه بذلك، ووعد المدعي ان يصدر له وكالة بشكل عاجل، الا انه اخلف وعده ولم يجاوب على الاتصالات، ولكون المدعي تكبد المتاعب في سبيل محاولة تشغيل هذه الشركة أو اغلاقها، ولكثرة وعود المدعى عليه وكذبه، ولتضرر المدعي من هذه المماطلات، وانعدام الثقة بعد هذا الجحود، ولكون الشركة لم يتم تشغيلها الى تاريخه ونظراً لعدم استجابة الشريك المدعى عليه لقرارات المدعي بصفته مديرا وشريكا بالنسبة الأعلى في الشركة وذلك في الحضور لاجتماع وتحديد المواعيد وتسفيهها وعدم الاستجابة لها، واستناداً للمادة (16/ب) ونصها (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب / تحقق الغرض الذي انشات من اجله، أو استحالة تحققه)، وحيث يستحيل تحقق الغرض بسبب عدم تشغيل الشركة، طلب من الدائرة الحكم بانقضاء الشركة بقوة النظام لاستحالة التنفيذ وبناء على رغبة المدعي في انهاء هذه الشراكة المعلقة بشكل غير نظامي)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/3/1444هـ حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) ثم ذكر الطرفان رغبتهما بإنهاء النزاع صلحاً، وذلك على النحو التالي:1/ إثبات انقضاء وحل شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ 28/3/1444هـ. 2/ قيام المدعي بدفع مبلغاً وقدره (45.000) ريال للمدعى عليه عن طريق حوالة (علما بأن المدعي سبق أن قام بتحويلها إلي وكيله/ (...) وذلك ليسلمه للمدعى عليه) . 3/ قيام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (25.000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال للمدعي وقد استلمه. 4/ بموجب هذا الصلح تكون انتهت جميع الالتزامات المالية الناشئة عن أي عمل أو تجارة تجارية أو عقود بين المدعي والمدعى عليه ولا يكون لهما آي التزام على بعضهما، كهذا اتفقا وطلبا إمضاءه. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على انهاء النزاع صلحاً، صدراه باختيارهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث ان الشركة النظامية تكون منقضية إذا اتفق الشركاء على علها قبل انقضاء مدتها وذلك حسب نصت عليه الفقرة (د) من المادة (16) من نظام الشركات وحيث ان اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة يجب اثباته في محضر الجلسة، ويعد المحضر سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. وذلك لما نص عليه في المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن الآتي: 1/ إثبات انقضاء وحل شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ 28/3/1444هـ. 2/ قيام المدعي بدفع مبلغاً وقدره (45.000) ريال للمدعى عليه عن طريق حوالة (علما بأن المدعي سبق أن قام بتحويلها إلي وكيله/ (...) وذلك ليسلمه للمدعى عليه) . 3/ قيام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (25.000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال للمدعي وقد استلمه. 4/ بموجب هذا الصلح تكون انتهت جميع الالتزامات المالية الناشئة عن أي عمل أو تجارة تجارية أو عقود بين المدعي والمدعى عليه ولا يكون لهما آي التزام على بعضهما، والله الموفق.