حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430663553

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477610/1443
رقم الحكم:4430663553
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477610 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663553 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439477610 لعام 1443ه المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 21/ 11/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: أن موكلي باع للمدعى عليه ملابس جاهزة بمبلغ قدره (213.357) ريال، لم يسدد المدعى عليه شيء من هذا المبلغ، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ (213.357) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (40.000) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد إلكترونيًا فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونيًا على الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة: 1/ 12/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يرسل رده المطلوب منه في الجلسة الماضية، فذكر وكيل المدعى عليه بأن رده جاهز، فنبهته الدائرة بعدم تكرار ذلك فاستعد بذلك، ثم قدم مذكرة عن طريق (التيمز) مضمونها: بعد الرجوع لموكلي ومراجعة الحسابات الدفترية لديه تبين بأن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلا، وذلك على الآتي: أولا: ذكر المدعي في دعواه بأن التعاقد المزعوم كان بتاريخ: 29/3/1439هـ كما جاء في صحيفة دعواه بأن تاريخ التعاقد لاحق لتاريخ البيع الذي يدعي به وكان بتاريخ: 1/1/1437هـ كما يزعم وذكر كذلك في صحيفة دعواه بأن هناك التزام على موكلي بأنه سيقوم بدفع المبلغ كاملا بتاريخ: 29/3/1439هـ دفعة واحدة، ولم يقدم بينات موصلة على ما ذكر في صحيفة دعواه فكل ما ذكره في صحيفة دعواه متناقض ويؤدي لبطلان صحيفة الدعوى، ثانيا: ذكر المدعي بأن موكلي لم يسدد له قيمة البضائع التي تم تسليمها لمؤسسته وهذا غير صحيح وقد تم سداد جميع المبالغ ولم يتبق للمدعي في ذمة موكلي سوى مبلغ: (1,800) ريال فقط، ولكل ما سبق ذكره: أطلب رد دعوى المدعي في جميع طلباته ما عدا مبلغ: (1800) ريال مستعد موكلي بسدادها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة إلكترونياً قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ: 4/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أولاً: أن بداية التعامل بين موكلي والمدعى عليه كان في بداية عام 1437ه وأن مبلغ (213,357) ريال هو مقابل بضاعة تم سحبها في الفترة من: 29/03/1439ه وحتى تاريخ: 02/12/1439ه ولم يلتزم المدعى عليه بسدادها حتى تاريخه. ثانياً: أن ما ذكره المدعى عليه من سداد جميع المبالغ غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث إن الكشف المقدم من المدعى عليه مذكور فيه الدفعات التي سددها وغير موضح فيه البضاعة التي قام بسحبها من موكلتي خلال هذه الفترة، وأن الكشف المقدم من موكلي هو الكشف الصحيح ومذكور فيه الدفعات التي سددها والفواتير الغير مسددة. ثالثاً: أقر المدعى عليه بالتعامل بالأجل مع موكلي ودفع بأنه سدد جميع المبالغ إلا أن الكشف المقدم من المدعى عليه واضح عدم مصداقيته حيث إن أرقام الفواتير محل المطالبة غير مسجلة عليه، وأن الكشف المقدم من موكلي مفصل ويوجد عليه أرقام الفواتير محل المطالبة والدفعات المسددة، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، حيث إن الثابت التعامل بالآجل بين موكلي والمدعى عليه ويكون السداد على دفعات وقد كان هذا المتبع في عام: (1437ه – 1438ه) إلا أنه في عام 1439ه سحب بضاعة وعندما لم يلتزم بالسداد أوقف موكلي التعامل معه. وفي جلسة: 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشار وكيل المدعى عليه بأنه اطلع على مذكرة المدعي الأخيرة المرفقة في النظام وأنه ليس فيها ما يستدعي الرد وأنه لم يرفق الفواتير، فعقب وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من إرفاقها لكبر حجمها، فأفهمته الدائرة بإرفاق الفواتير التي لم تسدد فقط في النظام فاستعد بذلك، وفيها أكد الطرفين بعد سؤالهما بأن بينهما تعاملات وسدادات وأنه يتم تسليم البضائع للمدعى عليه ويوقع على الفاتورة، وأكد وكيل المدعي بأن التعامل بالآجل ويتم السداد بعد فترة، وأكد وكيل المدعى عليه بأن التعامل ليس بالأجل وأن موكله بعد استلامه للبضائع وتوقيعه على الفاتورة يقوم بالسداد، وعليه جرى تأجيل الجلسة من أجل إرفاق الفواتير وتقديم وكيل المدعى عليها جوابه عليها، ودراسة الدائرة مدى حاجة القضية لخبرة محاسبية. وبتاريخ: 17/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي أرفق بها عددا من الفواتير، وفي جلسة: 24/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يقدم رده على الفواتير كما طلب منه في الجلسة الماضية، فنبهت الدائرة وكيل المدعى عليه إلى عدم تكرار ذلك، وأفهمته بأن عليه تقديم رده خلال خمسة أيام، وأنه في حال عدم تقديم المطلوب منه في المدة المحددة، فإن الدائرة ستفرض على الوكيل الحاضر غرامة قدرها (10,000) ريال استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك. وبتاريخ 27/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: وبعد الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية وسندات الشحن أجاب بأنه تم استلام عدد (10) فواتير بإجمالي مبلغ وقدره: (225,808.7) مائتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات وسبعون هللة، وهي المرفقة بكشف الحساب بمركز مشهور للملابس، وتم سداده بموجب حوالات بنكية وشيكات، ومرفق لكم نسخة مصورة من صورها، أما ما عدا ذلك فغير صحيح وقد تم إرجاع تلك الفواتير للمدعية عن طريق أسطول المشهور للشحن بموجب سندات إرجاع، وبيانها كالتالي: 1- سند رقم/ 647560 وتاريخ: 07/04/1439 عدد (28) طرد. 2- سند رقم: (652793) وتاريخ: 30/04/1439ه عدد: (19) طرد. 3- سند رقم: (655673) وتاريخ: 13/05/1439ه عدد: (8) طرود. 4- سند رقم: (675811) وتاريخ: 13/08/1439ه عدد (18) طرد. 5- سند رقم: (700634) وتاريخ: 10/11/1439ه عدد (48) طرد، ومرفق لفضيلتكم صورة من سندات الإرجاع، وسبب الإرجاع: بضاعة قديمة وأصناف وموديلات غير مطلوبة ومعيوبة، ولكل ما سبق فإن المدعية لا تستحق قيمة الفواتير التي تدعي بها حيث تم إرجاعها لها. وبتاريخ: 15/ 2/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أولاً: أقر المدعى عليه باستلام البضاعة المطالب بها ومبلغها: (213,357) ريال وهذا إقرار قضائي استناداً على المادة (17) من نظام الإثبات. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من أنه قام بإرجاع البضاعة وإيراده فواتيرها في مذكرة الرد المقدمة من قبله، الجواب عليه: بأن موكلي لم يستلم أي بضاعة من البضائع المذكورة في مذكرة المدعى عليه ونطلب من المدعى عليه إثبات تسليم هذه البضاعة المذكورة إلى موكلي. ثالثاً: أن جميع الفواتير المقدمة من المدعى عليه مصطنعة وغير صحيحة وإذا كان هناك أي بضائع مرتجعة يفترض أن يكون هناك تواصل أو إخطار لموكلي سواء قبل أو بعد عملية الإرجاع وهذا كله لم يحدث مع موكلي، وإذا كان لدى المدعى عليه بينة تثبت استلام موكلي للبضاعة المرتجعة نطالبه بإحضارها. وفي جلسة: 16/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ: 27 /1 / 1444هـ، كما اطلعت الدائرة على المدكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 15/ 2 / 1444هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب إرجاع البضاعة فذكر بأنها بضاعة قديمة وأصناف وموديلات غير مطلوبة ومعيبة، وبسؤاله عن المقصود بمعيبة فلم يجب بجواب ملاق، ثم طلبت منه الدائرة بينته على إرجاع البضاعة وتسليمها للمدعي وعلى العيوب التي يدعيها وتقديم بينته إلكترونيًا خلال سبعة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة: 30/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المرسلة إلى البريد الإلكتروني للدائرة من وكيل المدعى عليه والتي تضمنت: (أولا: بعد الرجوع لموكلي لما تم الاستمهال من أجله في الجلسة الماضية وقدم لنا رده بأن من قام باستلام البضاعة المرتجعة هم موظفون في مؤسسة المدعية وهم من يقومون باستلام البضاعة عن طريق المخرج دون توقيع وهذا المتعارف بيننا، وهم المدعو/(.....) يمني الجنسية يعمل مندوب لدى المدعية، والمدعو/ (.....) يمني الجنسية يعمل مندوب لدى المدعية، ولا يوجد لدى موكلي سوى ما قدمه من بينة. ثانيا: وفيما يخص العيوب التي في البضاعة ذكر موكلي بأنها استكات قديمة وموديلات غير مطلوبة وبعضها اتضح أنها مرتجعة من محلات أخرى وحيث إنها ملابس داخلية نسائية)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام كما طلبت منه الإجابة على المندوبين الذين تم ذكرهم في مذكرة المدعى عليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 6/ 3/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أولاً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن من استلم البضاعة المرتجعة هم موظفو المؤسسة:(.....) ، و(.....) فهذا الإدعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث إنهم لم يستلموا أي بضاعة مرتجعة من المدعى عليه وهم مستعدون للحضور للشهادة بذلك، علماً بأن أبا فيصل يعمل بائع بالمؤسسة وليس مندوب كما ذكر المدعي، و(......) يعمل سائقا بالمؤسسة، فضلاً على أن أي بضاعة مرتجعة يستلمها المستودع بموجب توقيع. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليه من العيوب التي في البضاعة من أنها استكات قديمة وموديلات غير مطلوبة وبعضها اتضح أنها مرتجعة.. فالحواب عليه أن المدعى عليه وكالة تناقضت أقواله حيث ذكر سابقًا أن سبب إرجاعها أنها بضاعة معيبة ومقطعة وهذه المرة ذكر استكات قديمة وموديلات غير مطلوبة مما يبين لفضيلتكم عدم صـدقه بما يدعيه. وفي جلسة: 14/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى،ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 6/3/1444هـ ثم حصر وكيل المدعي دعواه في في إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة الأصلي وقدره: (213.357) مائتان وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالًا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحددت الجلسة القادمة موعد للنطق بالحكم. وفي جلسة هذا اليوم: 21/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ (......) لح بموجب وكالة رقم: (.....) وتاريخ: 24/5/1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (.....) بموجب وكالة رقم: (......) وتاريخ: 4/4/1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وأشارت الدائرة الى ما قررته في الجلسة الماضية من قفل باب المرافعة وتحديد هذه الجلسة موعد للنطق بالحكم وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (213.357) مائتان وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالًا، يمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ملابس للمدعى عليه، وقدم بينته في ذلك متمثلة في عدة فواتير بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه أقر باستلام هذه البضاعة، وبما أن الإقرار حجة شرعية بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع، وبما أن المدعى عليه دفع بإرجاع البضاعة للمدعي لوجود عيوب فيها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه بينته على استلام المدعي للبضاعة محل الدعوى وعلى وجود العيوب المقتضية لردها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينته الموصلة على ذلك، وأقر بأنه لا يوجد لديه من بينة سوى ما قدم من سندات الإرجاع، وبما أن سندات الإرجاع ليست بينة على استلام المدعي للبضاعة، وليست بينة على وجود عيوب فيها، إضافة إلى أن أسطول المشهور للشحن هو مملوك للمدعى عليه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (213.357) مائتان وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (......) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663553 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٦١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٣.٣٥٧) مائتان وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا، تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ملابس للمدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ سامي عبدالله محمد النهدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٣.٣٥٧) مائتان وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا"، وبعد أن تسلمت وكيلة المدعى عليه نسخة من الحكم تقدمت بمذكرة اعتراضها لهذه الدائرة تضمنت أن المدعي لم يقدم ما يثبت التعاقد بين الطرفين ولم يقدم ما يثبت طلب موكلها تلك البضائع أو قام باستلامها ولا يوجد مصادقات على تلك الأرصدة مع طول الفترة التي يدعي بأنه سلم البضائع بها ولم يقوم موكلها بتفويض أحد من قبله بالتعاقد مع المدعي، وأن السندات التي قدمها لا يوجد بها الفواتير محل الدعوى والتي يزعم عدم سدادها بل مذكور بها عدة طرود ولم يقدم ما يثبت أن هذه الطرود الموجودة في بوليصة الشحن هي تلك البضائع التي تقدر بالقيمة التي يطالب بها، مضيفا أنه قد مضى على التعاقد المدعى به أكثر من خمس سنوات، وطلبت نقض الحكم وعدم سماع الدعوى استناداً للمادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف عويمر بن عمار بن عويمر السفياني، كما حضر وكيل المستأنف ضده (......) واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف هل يطلب موكله توجيه اليمين إلى المدعي على نفي إعادة البضائع، فطلب أجلا لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن مدى طلبه لليمين النافية لإرجاع البضاعة من المستأنف ضده فأجاب أن موكله يطلب يمين المستأنف ضده على ذلك، وعلى استحقاقه للمبلغ المطالب به، وبناء عليه وجهت الدائرة اليمين على المدعي وخوفته من عاقبة اليمين الكاذبة فأداها بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن لي في ذمة المدعى عليه (.....) مبلغاً قدره (٢١٣.٣٥٧) مائتان وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا قيمة ملابس جاهزة وأن المدعى عليه (.....) لم يعد لي أي شيء من البضاعة التي تم بيعها بالثمن المذكور في هذه الدعوى مطلقاً، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وأما فيما يتعلق بدعوى المستأنف إرجاع البضاعة، فإنه لا بينة له، ولأن الأصل عدم إعادتها، واستنادا للفقرتين (٢) و(٣) من المادة الثالثة من نظام الإثبات، فإن دائرة الاستئناف قد قررت أنه ليس للمستأنف إلا يمين المستأنف ضده النافية لرد البضاعة، وإذ طلب المستأنف يمين المستأنف ضده على ذلك وعلى استحقاق المبلغ المطالب به، طلبت دائرة الاستئناف من المستأنف ضده أداء اليمين على نفي إعادة البضاعة المباعة بالثمن المطالب به في هذه الدعوى، ويمينه على أنه له في ذمة المستأنف المبلغ المطالب به، وإذ أدى المستأنف ضده اليمين على ذلك بالصيغة الشرعية المعتبرة، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم الابتدائي وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٤٧٧٦١٠) القاضي: (بإلزام المدعى عليه / مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / سامي عبدالله محمد النهدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٣.٣٥٧) مائتان وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث