حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223975

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250173/1443
رقم الحكم:4430223975
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250173 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223975 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439250173 لعام 1443ه المدعي: يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي المدعى عليه: شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " موكلي شريك في الشركة المدعى عليها وحصل بينهم نزاع بخصوص إلغاء قرار مجلس المديرين الباطل والمرفق بصك الحكم المرفق رقم 19796/1/ق لعام 1434هـ بالمحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية الأولى , وكون الشركة المدعى عليها هي من دفعت موكلي للشكاية لالغاء القرار الباطل وتحميل ذمته مبلغ وقدره اثنا عشر مليونا واربع مئة واربع وتسعون الف وستمئة وسبع وتسعون ريال , فلذلك تكون اتعاب التقاضي التي دفعت للوكيلة مها الحسين بإجمالي وقدره 15% من مبلغ المطالبة ومقداره(1874204) ميلون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وأربعة ريال. ولايخفى على شريف علمكم أن أتعاب التقاضي يقضى بها شرعاً ونظاماً ,فقد نص العلماء رحمهم الله على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص على آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة» قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. ولما نصت علية ‏المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةلـ والتي أوجبت على المحكمة الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وتقدير التعويض بما فيها مصاريف التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي لموكلي يوسف بن صالح بن عبد العزيز الراجحي ومقداره (1874204) ميلون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وأربعة ريال.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلستين للترافع فيها. ففي جلسة 10-9-1443هـ حضر وكيل المدعي / عمر بن مهدي الشمري بموجب الوكالة رقم (43961810) بتاريخ 28/2/1443هـ فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليه وبسؤال الحاضر عن دعوى المدعي أجاب قائلا بأن دعوى موكلي كما وردت في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها سألت الحاضر هل يطالب المدعي بأتعاب الترافع في القضية رقم (9796 لعام 1434هـ) أم في القضية رقم (9223 لعام 1440هـ) ؟ أجاب قائلا بأن موكلي يطالب بأتعاب الترافع في القضية رقم (9796 لعام 1434هـ) والمتعلقة بإلغاء قرار مجلس المديرين. وبسؤال الحاضر هل هناك دعاوى سبق لموكله اقامتها على ذات المطالبة ؟ أجاب قائلا بأن هناك دعوى واحده وقد حكم فيها بعدم القبول لعدم وجود الاخطار, فأصدرت الدائرة في ذات الجلسة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى محمولاً على الأسباب الواردة في الحكم, وقد ألغي الحكم من الاستئناف وأعيد النظر في الدعوى من جديد وحدد لها جلسة اليوم للنظر فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / عمر بن مهدي الشمري بموجب الوكالة رقم (43961810) بتاريخ 28/2/1443هـ فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وعلى ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/9/1443هـ ثم قرر الاكتفاء وبناء على ماتقدم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله تعويضًا عن ترافعه في الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم (9796 لعام 1434هـ) بمبلغ وقدره (1,874,204) ريال, وذلك بسبب أن المدعى عليها ألجأت المدعي للترافع فيها وقد صدر الحكم في الدعوى محل المطالبة بما يطالب المدعي به وهو إلغاء القرار مما أضرت المدعى عليها موكله للترافع في تلك الدعوى وإعداد المذكرات والترافع وحضور الجلسات. وبما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استنادًا للمادة رقم (16/9) من نظام المحاكم التجارية, وبما أن أركان التعويض متوفرة في هذه المطالبة حيث إن المدعى عليها ثبت خطأها بموجب الأسباب الواردة في الحكم محل المطالبة, وحيث إن العلاقة مباشرة في هذا التعويض كون المدعى عليها هي من نازعات في الدعوى محل المطالبة , وحيث إن المدعى عليها ألجأت المدعي للترافع في تلك الدعوى وأضرت به, وبما أن الضرر يزال, , وبما أن المادة رقم (3/5) من لائحة نظام المرافعات الشرعية نصت على: "للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن ترافعه في الدعوى محل المطالبة حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ استنادًا للمعيار (أ,ج) الوارد في المادة رقم (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وتقدر الدائرة مبلغ التعويض بنسبة (2.5%) من المبلغ المحسوم من قرار مجلس المديرين الملغي بموجب الحكم الصادر من الدائرة بتأريخ 5-8-1438هـ وذلك بحسبان أن الدائرة القضائية هي صاحبة التقدير ولها واسع السلطة بشأنه, وتحكم فيما زاد عن ذلك من المطالبة بالرفض, كون ما استند المدعي به من اتفاق بينه وبين من ترافع عنه في تلك الدعوى محصور فقط بين أطرافه وليس للمدعى عليها أي إرادة بالموافقة بشأنه وبشأن قيمته تحديدًا, وعليه فإن الدائرة ترى بأن ما قدرته كافيًا لجبر الضرر, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا كونها تبلغت بموعد جلسة اليوم ووصل إليها الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهتها إلا أنها تخلفت عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (10/1/أ) من نظام المحاكم التجارية, وللمادة رقم (30/1) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة, سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (312,367.42) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاث وأربعون هللة, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223975 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439250173 لعام 1443ه المدعي: يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي المدعى عليه: شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430012177) وتاريخ 1444/02/05هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (1,874,204) ريال؛ تعويضًا عن ترافعه في الدعوى المقيدة برقم: (9796) لعام 1434هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها: شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة, سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي, صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (312,367.42) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاث وأربعون هللة, ورفض ما زاد عن ذلك) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/02هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 1 /4 /1444هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف ثم جرى نظر القضية وبسؤال المستأنف وكالة عن رقم وكالته التي تقدم بموجبها بلائحة استئنافه فذكر أن وكالته رقمها (441412143) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها صادرة بعد تقديم طلب الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه، ولما كان بحث القبول يأتي سابقًا الخوض في موضوع الاستئناف، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ودون توقف على طلب يُبدى من أطراف الخصومة استنادًا للمادة 76 من نظام المرافعات، ولمّا استبان للدائرة أن رافع هذا الاستئناف لا يحمل وكالة سارية تخوله حق التمثيل وقت رفع الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ماهو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث