حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222778

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40802149/1440
رقم الحكم:4430222778
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40802149 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222778 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40802149 لعام 1440 هـ المدعي: هاجر حبيب الله محمد نيـاز المدعى عليه: وليد صالح عمر الطويرقي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ونصها (سبق وأن صدر الحكم القضائي في 11/7/1439هـ بالقضية رقم (2814/1/ق)لعام 1435هـ والقاضي/ إثبات شراكة المدعية كشريك محاص في حصة المدعى عليه في شركة أطباء النخبة الطبية، سجل تجاري رقم (...) بمقدار (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال اعتبارًا من تاريخ تأسيس مركز النخبة الطبي سجل تجاري رقم (...) وذلك بتاريخ 13/9/1417هـ بما تمثله قيمة هذه الحصة حاليًا . 2ـ اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به بموجب محضر إثبات نهائية حكم بمضي طلب استئنافه)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نصيبها من الأرباح الموزعة من عام 2000م حتى عام 2018م مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى بالأرباح من عام 1997م حتى عام 2000م ومن عام 2019م حتى تاريخه. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 28/02/1440هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 05/03/1440هـ، حضر المدعي وكالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد الجلسة لموجب الإفادة الصادرة من نظام أبشر وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا وعليه قررت الدائرة السير فيها حضوريًا وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ ذكر أنها على وفق ما ذكر في لائحة الدعوى ثم طلبت منه الدائرة حصر دعوى موكلته في أحد الطلبات فطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة 01/05/1440هـ قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من صفحتين خالية من المستندات جرى ضمها لملف القضية وبسؤاله عما تحصر فيه موكلته دعواها؟ فأجاب بأنها تطلب تعيين خبير محاسبي لحساب الأرباح وإلزام المدعى عليه بدفعها. وفي جلسة 04/07/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وتشير الدائرة إلى ورود العرض المقدم من مكتب عبد الملك الخليفي الذي قدر أتعابه بمبلغ قدره 120.000 ريال وتم تزويد وكيل المدعي بنخسة من العرض المقدم وباطلاعه عليه طلب مهلة لعرضه على موكلته وطلب إعادة الكتابة لمكاتب محاسبية أخرى. وفي جلسة 17/08/1440هـ تبين عدم حضور أي من طرفين الدعوى ولم يتقدما بعذر عن عدم حضورهما وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة. وفي جلسة 18/08/1440هـ حضر وكيل المدعي بعد شطب القضية وطلب موعد جديد واستجيب لطلبه. وفي جلسة 12/11/1440هـ حضر من يمثل الطرفان وقدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة تضمنت موافقة موكلته على ندب الخبير المحاسبي عبدالملك الخليفي بناءً على العرض المقدم منه فطلبت منه الدائرة تقديم حكم الدائرة السابق القاضي بإثبات شراكة موكلته فطلب مهلة لتقديمه الجلسة القادمة وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه طلبت تزويدها بنسخة من صحيفة الدعوى ومهلة لتحرير الجواب على أصل الدعوى نظرًا لكونها أول جلسة تحضرها وتسمع فيها الدعوى فأجابتها الدائرة لذلك. وفي جلسة 17/01/1441هـ حضر طرفي الدعوى وقدمت وكيلة المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة تضمنت موافقة موكلها على ندب خبير محاسبي على أن تكون أتعاب الخبير على المدعي وقد تم إرفاقها بملف الدعوى وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأنه لا مانع لدى موكله من تحمل كامل أتعاب الخبير ثم بعد ذلك وافق طرفي الدعوى على ندب الخبير المحاسبي عبدالملك الخليفي وذلك لحساب الأرباح حسب العرض المقدم منه المرفق بملف الدعوى والتي تقدر أتعابه بمبلغ مائة وعشرون ألف ريال 50% تدفع مقدمًا عند استلام قرار الندب و50% عند تسليم التقرير المبدئي وقد طلب وكيل المدعي مهلة لإحضار قيمة أتعاب الخبير. وفي جلسة 01/02/1441هـ ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مزيد إمهال من أجل إحضار أتعاب الخبير وطلب مهلة شهرين من أجل ذلك. وفي جلسة 21/03/1441هـ وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ قدم شيكين بأتعاب الخبير مسحوبين على مصرف الراجحي الأول برقم (18217920) وتاريخ 6/10/2019م بمبلغ قدره (60,000) ريال والثاني برقم (18217921) وتاريخ 6/10/2019م بمبلغ قدره (60,000) ريال وطلب من الدائرة ندب الخبير الذي تم اختياره وهو مكتب عبدالملك الخليفي للقيام بمهمته المحاسبية وذلك بحساب أرباح المدعية من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنه المالية 2019م وفقًا لنسبتها في شراكتها في حصة المدعى عليه المشار لها في الحكم الصادر من الدائرة ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمراجعة الخبير وتزويده بكافة المستندات التي يطلبها فاستعد بذلك. وفي يوم 24/03/1441هـ حضر عبدالملك بن محمد الخليفي سجل مدني (...) صاحب مكتب عبدالملك الخليفي محاسبون قانونيون ومستشارون وتم تسليمه عدد واحد شيك حيث إن الشيك مقابل أتعابه رقم الشيك (18217921) بمبلغ ستون ألف ريال (60.000) ولذلك جرى تدوين المحضر. وفي جلسة 18/05/1441هـ حضر وكيلا الطرفين، وذكرا بأن الخبير لم ينتهي من إعداد تقريره الابتدائي وأنهما قاما بتزويده بكافة المستندات المطلوبة وتم إفهامهما بمراجعة الخبير نهاية هذا الأسبوع لاستلام نسخة التقرير الابتدائي حتى يتمكنا من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهما عليه خلال 15 يوم من تاريخ استلام نسخة التقرير فاستعدا بذلك. وفي جلسة 07/07/1441هـ ذكر وكلاء النزاع بأن الخبير لم يصدر تقريره حتى تاريخه وعليه ستخاطب الدائرة الخبير لأعداد تقريره الابتدائي ليتسنى لهم تقديم ملاحظاتهم عليه. وفي يوم 01/12/1441هـ حضر عبدالملك بن محمد بن سليمان الخليفي سجل مدني (...) وتم تسليمه عدد 1 شيك بمبلغ60.000ستون ألف ريال فقط لا غير ولذلك جرى تدوين المحضر. وفي جلسة 02/03/1442هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعية من أن الخبير لم يستلم الملاحظات على التقرير وأنه أفهمه بأن يسلم الملاحظات للدائرة وذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها قد سلمت الملاحظات على التقرير الابتدائي بتاريخ 28/9/1441هـ ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تسليم الملاحظات خلال 5 أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسة 22/04/1442هـ والمنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى أنه لم يتم إنشاء رابط لهذه الجلسة وبالتالي يتعذر على الدائرة عقد هذه القضية وعليه سيتم تحديد موعد آخر. وفي جلسة 29/04/1442هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وأفادا بأنهما قدما ملاحظاتهم على التقرير الابتدائي وبانتظار إعداد التقرير النهائي وعليه طلبت الدائرة منهما مراجعة الخبير خلال 10 أيام من تاريخه واستلام التقرير النهائي وتسليم الملاحظات للخبير إن وجدت. وخلص تقرير الخبير النهائي إلى (وبعد دراسة نقاط الخلاف تبين لنا الآتي: 1) تبين أن المدعية شريك في حصة المدعى عليه ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الممولين. 2) لم نتحصل على القوائم المالية من عام 1997م حتى 2001م، وذلك لعدم توفرها لدى المدعى عليه، وكذا لم نتحصل على القوائم المالية 2019م وذلك لعدم جاهزيتها من قبل المدعى عليه، لذا تم الاعتماد على البيانات المتوفرة من عام 2000م حتى عام 2018م. 3) تبين أن نسبة المدعية من حصة المدعى عليه تمثل 8.93% تأسيسًا على إجمالي نصيب المدعى عليه في عام 2000م بمبلغ 2.800.000 ريال ، وباعتبار أن حصة المدعية 250.000 ريال. 4) تبين أن نصيب المدعية من الأرباح الموزعة بإجمالي 376.638 ريال فقط، وذلك بنسبة 8.93% من إجمالي الأرباح الموزعة على المدعى عليه 4.218.346 ريال فقط. 5) تبين أن نصيب المدعية من إجمالي نصيب المدعى عليه من الشركة حتى عام 2018م 1.108.447 ريال، وذلك بنسبة 8.93% من إجمالي نصيب المدعى عليه 12.414.602 ريال فقط) وانتهى رأيه إلى (1/ نرى أن المدعية تستحق مبلغ 376.638 ريال فقط كنصيبها من الأرباح الموزعة. 2) نرى أن المدعية تستحق مبلغ 1.108.447 ريال من إجمالي نصيب المدعى عليه. 3) نرى أن يتم تحويل نصيب المدعية إلى حصة ثابتة في الشركة أو يتم تقييمها من مقيم معتمد موافق عليه من قبل الطرفين تمهيدا للتخارج). وفي جلسة 06/06/1442هـ والمنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نصيبها من الأرباح الموزعة من عام 2000م حتى عام 2018م مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى بالأرباح من عام 1997م حتى عام 2000م ومن عام 2019م حتى تاريخه ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نصيبها من الأرباح الموزعة من عام 2000م حتى عام 2018م مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى بالأرباح من عام 1997م حتى عام 2000م ومن عام 2019م حتى تاريخه وهي النتيجة التي انتهى اليها الخبير في تقريره ، واستند في دعواه على الحكم الصادر 11/7/1439هـ بالقضية رقم (2814/1/ق) لعام 1435هـ والقاضي/ إثبات شراكة المدعية كشريك محاص في حصة المدعى عليه في شركة أطباء النخبة الطبية، سجل تجاري رقم (...), , وحيث إن الدائرة ندبت جهة الخبرة وذلك لحساب أرباح المدعية من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنه المالية 2019م وفقًا لنسبتها في شراكتها في حصة المدعى عليه المشار لها في الحكم الصادر من الدائرة, وحيث إن الخبير خلص في تقريره النهائي إلى ما تم ذكره في وقائع هذه الدعوى, وحيث أبدى كل طرف ملاحظاته على التقرير الصادر, وأجاب الخبير على كل نقطة من نقاط الخلاف والملاحظات, وحيث إنه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها, وحيث لم يقم المدعى عليه بالوفاء والقيام بما هو من واجباته ومهامه وتسليم المدعية أرباحها عن الفترة المذكورة والتي انتهى إليها الخبير, والله تعالى يقول (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود), والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (المسلمون على شروطهم), وحيث إنّ المدعية تستحق هذه الأرباح كما أثبتها الخبير, وتحتفظ برفع دعوى بالمدد التي لم يستطع الخبير اثباتها لعدم توفر ميزانياتها, عليه فإن الدائرة تتجه للحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام وليد صالح عمر الطويرقي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـهاجر حبيب الله محمد نيـاز سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره 376.638 ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, العضو الأول عبدالله بن أحمد الفرحان العضو الثاني ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رئيس الدائرة عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222778 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 40802149 لعام 1440 ه المدعي: هاجر حبيب الله محمد نيـاز المدعى عليه: وليد صالح عمر الطويرقي الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نصيبها من الأرباح الموزعة من عام 2000م حتى عام 2018م مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى بالأرباح من عام 1997م حتى عام 2000م ومن عام 2019م حتى تاريخه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه / وليد صالح عمر الطويرقي بأن يدفع للمدعية/ هاجر حبيب الله محمد نيـاز سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره 376.638 ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 05/07/1442 هـ في القضية رقم 40802149 والقاضي بإلزام وليد صالح عمر الطويرقي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـهاجر حبيب الله محمد نيـاز سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره 376.638 ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية وثلاثون ريالاً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث