حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470111413/1444
رقم الحكم:4430235338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235338 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٤١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تمديدات مجاري التكييف وأجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعة آلات وأجهزة التقنية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٧٩٩.٧٩) خمسة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠.٧٩) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٧٩٩.٠٠) خمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٠,٧٩٩.٧٨) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وثمانية وسبعون هللة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد كما طلب الصلح مع المدعية بعد الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإيداعه في ملف القضية متضمنا طلبه الصلح مع المدعية كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم الرد على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال العشرة أيام التالية وإيداعها في ملف القضية فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجليها. وفي جلسة اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية(...) الوكيل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى حيث أقر بصحة دعوى المدعية وصحة دعوى المطالبة وقدره (٥٠.٧٩٩.٧٩) ريال، وكان نص المذكرة (ما ذكرته المدعية من تاريخ الاتفاق و نوع العلاقة المتفق عليها فكل ذلك صحيح، وأما ما ذكرته المدعية من مبالغ التوريد والمسدد منها والمتبقي فكل ذلك غير صحيح، والصحيح أن أجمالي قيمة المواد الموردة مبلغ (١٤٤،٣٧٦.٤٧) مئة وأربعة واربعون الف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وسبعة واربعون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (٩٣،٥٧٦.٦٨) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وستة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة، أي أن المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٥٠،٧٩٩.٧٩) خمسون الف وسبعمائة وتسعه وتسعون ريال وتسع وسبعون هلله، وهو مطابق للمبلغ الذي تدعي به المدعية وموكلتي على استعداد بتسليمها للمدعية.)، وتأكدت الدائرة من تخويله حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تهدف وكيلة المدعية من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٧٩٩.٧٩) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسعة وسبعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد تمديدات مجاري التكييف وأجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعة آلات وأجهزة التقنية للمدعى عليه لم يقم بسداها, وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ الذي تطالب به المدعية في دعواه، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٧٩٩.٧٩) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسع وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث