حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055320/1444
رقم الحكم:4430235277
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055320 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235277 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470055320 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم ((...)) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 06/03/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)885) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على صلح محدد بناء على ما تضمنه تقرير وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن دعواه غير محررة وأن عليه إعادة تحريرها تحريراً واضحاً ومفصلاً عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة جاء فيها "1- أبرم عقد بين المدعية والمدعي عليها، لنقل كافة الشحنات المسلمة الي المدعية، وذلك بموجب بوليصة الشحن وفواتير الشحن التي تحررها المدعية وفقا للقيمة المعلنة الموقع عليها من قبل المدعي عليها وطلب الائتمان، على ان تسدد المدعى عليها الفواتير نقدا او عبر شيك او تحويل بنكي في غضون مدة قدرها 30 يوم فقط من تاريخ الفاتورة. (مرفق رقم (1)العقد، والقيمة المعلنة، وطلب الائتمان). 2- المدعي عليها لم تسدد قيمة الفواتير، والبالغ مبلغها مبلغ وقدرة 25،198،72 ريال، في الزمن المحدد لتاريخ الاستحقاق. (مرفق2 كشف الحساب والفواتير) 3- تم مخاطبة المدعى عليها مرارا وتكرار عبر البريد الالكتروني، التي تم وصولها للمدعى عليها لسداد مستحقات المدعية، الا انها لم تتجاوب وتسدد ما عليها. ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليها فقد اضطرت موكلتنا لإقامة الدعوى. (مرفق 3رسائل البريد الالكتروني) 4- تم عقد عدة جلسات للمصالحة، وتم التناقش مع مالك الشركة المدعي عليها وطلب مقابلتنا، وعند حضوره لمكتب المحامي، طلب تزويده بالأسانيد والفواتير، فتم تسليمها له، وبعد اطلاعه عليها طلب تقصيد المبالغ له، فلم نمانع بذلك على ان يكون ذلك على أربع او خمس دفعات، وبعد ذلك لم يحضر لدى المصالحة. الطلبات: لما تقدم من أسباب نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي: 1- إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدرة 25،198،72 ريال سعودي. 2- إلزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغ قدرها 3000ريال." وفي جلسة اليوم 05/04/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة بتقديم وكيل المدعية ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية عبر ايقونة الطلبات وبسؤال المدعى عليه عن رده أجاب بأنه يقر باستحقاق المدعية بمبلغ قدره (25.000) ريال، ويطلب ان يكون السداد على عدد من الدفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 01/12/2022بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الثانية بتاريخ 01/01/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 01/02/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الرابعة بتاريخ 01/03/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الخامسة بتاريخ 01/04/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة السادسة بتاريخ 01/05/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة السابعة بتاريخ 01/06/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الثامنة بتاريخ 01/07/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة التاسعة بتاريخ 01/08/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة العاشرة بتاريخ 01/09/2023بمبلغ قدره (2500) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا مانع لدى موكلته من هذا الصلح ، وذلك بما تخوله وكالته من حق الصلح والإقرار والتنازل، وطلب إثبات أنه في حال تأخر المدعى عليه في سداد أي دفعة فتحل باقي الدفعات، كما أفاد بأن حساب موكلته هو (...)، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25.000) ريال على عدد من الدفعات، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 01/12/2022بمبلغ قدره (2500) ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 01/01/2023بمبلغ قدره (2500) ريال وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ 01/02/2023بمبلغ قدره (2500) ريال وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ 01/03/2023 بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الخامسة بتاريخ 01/04/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة السادسة بتاريخ 01/05/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة السابعة بتاريخ 01/06/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة الثامنة بتاريخ 01/07/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة التاسعة بتاريخ 01/08/2023بمبلغ قدره (2500) ريال و تحل الدفعة العاشرة بتاريخ 01/09/2023بمبلغ قدره (2500) ريال ،وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة فتحل باقي الدفعات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث