حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430445376

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801865/1443
رقم الحكم:4430445376
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801865 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445376 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٨٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن وكيل المدعي تقدم للدائرة بالتماس على الحكم الصادر في القضية بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٣٠٣٧٣٠) في ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، والقاضي بــ(رفض الدعوى) وقد تضمنت صحيفة الالتماس ما نصه: أتقدم إلى فضيلتكم بالتماسي هذا راجيا وأملا تقبله بعين العدل والإنصاف وهذا ما عهدناه منكم دائما وأبدا، التمس منكم التوجيه العادل بالنظر في التماسي هذا مقدمه مع التحية والتقدير: طالب الالتماس/ (...) هوية وطنية رقم (...) ملتمسا إعادة النظر في الصك رقم (٤٣٧٢٣٠٣٧٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الصادر من دائرتكم الموقرة في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٨٠١٨٦٥) وتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، والمنتهية بحكم صاحب الفضيلة بما يلي: يرفض دعوى المدعي في مطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة (مبررات الالتماس و الناحية الشكلية) بناة على الفقرة (ب) من المادة (۱/۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الاتية) ب/ اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، عليه فأنني أتقدم لفضيلتكم بالتماسي هذا، من الناحية الموضوعية (أسباب الالتماس): أولا: حيث حصل المدعى عليه بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كـان قـد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم: نفيد فضيلتكم بأن الحكـم قـد صـدر بـنـاء علـى تسبيب فضيلته بأن الدعوى الرئيسية رقم (٤٣٨٠٥٦٠٩)، وتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ، التي بنيت عليهـاهـذه الدعوى ولما أنه تم صدور التماس لصالح المدعى عليه، وتم رفع استئناف على أثره وتم قبوله لصالحنا والحكم مجددا لصالح موكلي (مرفق صك الحكم)، عليه نطلب من فضيلتكم قبول الالتماس وإعادة السير بالقضية كون أن المدعى عليـه حـاول التهرب من الدعوى الرئيسية ولكن قد وضحت الدعوى أمام فضيلة ناظرها، وتم الحكم لصالحنا بها مرة أخرى، الطلبات: ١/ قبول التماس إعادة النظر وإكمال السير فالدعوى ، وفي جلسة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، حضر/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ووكيله/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية سبق الحكم فيها بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، وأن وكيل المدعي تقدم بالالتماس على الحكم بالطلب رقم (٤٣٧٩٣١٥٧٢) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، وبسؤاله عما جرى ذكره بأنه القضية السابقة المشار إليها تم الحكم فيها ابتداء لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه، ثم اكتسبت النهائية بمضي المدة ثم تقدم المدعى عليه بالتماس على القضية وقبلته الدائرة وحكمت بموجبه بالعدول عن حكمها السابق والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي هذه الأثناء تم قيد هذه القضية فحكمت الدائرة برفض الدعوى استناداً لحكمها في التماس القضية السابقة برفض الدعوى، وبما أنه تم الاعتراض على التماس القضية السابقة وتم الحكم فيها من قبل الاستئناف بنقض حكم الدائرة هذه والقضاء بإلزام المدعى عليه، عليه فيعد حكم الاستئناف ورقة جديدة وعليه تم تقديم الالتماس على هذه القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لديه مذكرة مختصرة وأخرى تفصيلية، فقدم مذكرته المختصرة ونصها: إن التعويض عن أضرار التقاضي ليس على إطلاق بل له شروط منها ثبوت حقه وثبوت المماطلة في الحق قبل رفع الدعوى نص على ذلك مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ (...) في أكثر من موضع وصرح أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه أما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل أنما خاصمه ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا يوجبه شرعا لإلزامه بتلك النفقات. ينظر (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم ج ۱۲ ص ٣٤٦, ج ١٣ ص٥٤-٥٥) بناء على ما سبق يطلب موكلي رد الدعوى إخلاء سبيله منها ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر فيما قدمه الطرفان، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي لم يحضر أي من أطراف الدعوى، وبعد انتهاء وقت الجلسة تلقت الدائرة بريداً الكترونياً ذكر فيه وكيل المدعي بأنه تبلغ برابط مختلف عن رابط الدائرة وأنه حضر هو وخصمه في ذلك الرابط، ثم دخل وكيل المدعي لرابط هذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بأنها ستؤجل الجلسة لانتهاء وقتها، وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة و وكيله، وبسؤال المدعي وكالة عن رده على جواب المدعى عليه أرفق مذكرة جاء فيها: (١/ نفيد فضيلتكم بأنه تم الحكم لموكلي بموجب ثلاثة أحكام، مما يثبت استحقاق موكلي لما تم الادعاء به، وأن المدعى عليه ووكيله لا زالوا ينكرون ذلك، ونذكرهم بقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، ٢/ ورداً على ما ذكره وكيل المدعى عليه عن مبلغ الأتعاب، فتمت الإجابة عليه سابقا وتم إرفاق عقد المحاماة، ولو أن وكيل المدعى عليه اطلع على مستندات الدعوى لما ذكر ذلك في مذكرته الجوابية، ٣/ إن المدعى عليه لايزال يتهرب من الدعوى ويحاول أن يضلل القضاء بردود لا علاقة لها بهذه الدعوى، حيث إن مضمون الدعوى هي (أتعاب محاماة) وهي ثابته بحق المدعى عليه نتيجة ما قام به من مماطله قبل الدعوى لفترة (٨ سنوات) رغم مطالبة موكلي له طيلة هذه السنوات وكذلك أثناء سريان الدعوى، مما أحوج موكلي للشكاية نتيجة مماطلته، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولكون المدعى عليه حمًل موكلي أتعاب هذا الترافع وتم الحكم لصالحه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد) ولكون المدعى عليه مماطل مما جعل موكلي يلجأ للقضاء وتوكيل محامي للترافع عنه والمطالبة بحقه، لكون الدعوى من الدعاوى التجارية والتي لابد من أن يترافع بها محامي استناداً لنظام المحكمة التجارية، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة)انتهى، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لطلبه، ثم جرى إحالة الطراف الى أيقونة الطلبات وأفهمت المدعى عليه تقديم مذكرته خلال عشرة الأيام التالية ثم يعقب وكيل المدعي بالرد خلال عشرة أيام التي تليها، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبالله التوفيق، وبتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: يفيد موكلي بأنه لا يوجد من يثبت الاستحقاق، بل تم الحكم لصالح موكلي لدى النظر الموضوعي في القضية، غير أن الاستئناف أعاد وحكم وفقا للنظر الشكلي، ولسنا بوارد الحديث عن الشكل، لأن قضية الأتعاب إنما يصح الاستحقاق بشأنها متى كان الخاسر لقضيته خسرها وهو مبطل، ولكن متى كان له حظ من الصواب أو كان ما لصواب معه موضوعا، فإن له من أوجه الصواب ما يقيه كلفة التقاضي، ولن نكرر ما ذكر في المذكرة السابقة مما له علاقة بدفع موكلي الموضوعي في تلك القضية، أو ما نقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هذا أهم ما يرد به على المدعي وكالة، وللدائرة الموقرة سديد النظر، والله الموفق ، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة و وكيله (..) المثبت بياناته سابقا، وبسؤال وكيلة المدعي عن الأحكام الصادرة في القضية الأصلية ذكرت بأنها أربعة أحكام فأفهمتها الدائرة بان عليها تزويدها بنسخة منها فبعثتها عبر بريد الدائرة ثم ذكرت وكيلة المدعي بأن لديها ردا قدمته أثناء انعقاد الجلسة ونصه: (نرفق لفضيلتكم مذكرة جوابية رداً على مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ،: ما ذكره وكيل المدعى عليه من الحكم لصالح موكله في المحكمة، تم نقضه بثلاث أحكام لصالح موكلي ولا مجال لحديثه عن الجانب الشكلي والموضوعي للحكم بل الثابت بالأحكام الثلاثة التي تم الحكم فيها لصالح موكلي والتي سبق إرفاقها تثبت بما لا يدع مجال للشك بأن المدعى عليه قد أضر بموكلي مما أحوجه إلى توكيل محامي يترافع عنه أمام القضاء، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة.) ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه ردا بعثه عبر خانة المحادثة ونصه: (بداية صدر حكم ابتدائي لصالح المدعي لعدم وجود الرد الموضوعي من جهة موكلي وتم تأييده من جهة الاستئناف لعدم تقديم الاستئناف من جهة محامي، وتم تقديم التماس من جهة موكلي وتم قبوله والحكم لصالح موكلي، بحكم ابتدائي، ثم تم نقضه من جهة الاستئناف معتمدين على جوانب شكلية أيضا، فقول المدعية وكالة إنها أحكام لصالحهم غير صحيح بل وجد حكم منها لصالح موكلي وهو الحكم الذي تعرض للموضوع، وهذا يؤكد صحة الدفوع في هذه القضية، ويتمسك موكلي بطلبه في رد هذه الدعوى للأسباب المذكورة في دفوعنا السابقة، ووجيزها أن موكلي ليس مبطلا في تلك الدعاوى وإنما أوتي من جهة أخرى تتعلق بالشكل لا بالموضوع، هذا وللدائرة الموقرة النظر المسدد) ثم سألت الدائرة هل لديهم ما يودون إضافته فقرروا اكتفائهم بما قرروا سابقا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ والمقدم من محام المدعي والذي يهدف منه إلى إعادة النظر والحكم لموكله بأتعاب المحاماة، وحيث إن الدائرة أصدرت حكمها بناء على أن القضية الأصلية برقم ٤٢٨٠٥٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٢هـ قد قُبل بها التماس إعادة النظر من الدائرة الابتدائية والمقدم من المدعى عليه وانتهت إلى العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، والنطق بالحكم اللاحق بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ، ونص الحكم ما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه على حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١٣-٠٩-١٤٤٢هــ. ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ١٣-٠٩-١٤٤٢هــ، القاضي بــــــ (أولاً: بإلزام عصام (...)هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـــ (...)، هوية وطنية رقم (...)، رأس مال الشراكة بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. ثانياً: برفض طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأرباح)، ثالثاً: الحكم مجدداً برفض الدعوى رقم ٥٦٠٩ لعام ١٤٤٢هـ والمقامة من(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...)، هوية وطنية رقم (...) ، إلا أن المدعي تقدم باعتراضه إلى دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض وأصدرت حكمها بالصك رقم ٤٣٧٥٧٣٢٨٦ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ القاضي بـ(أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر الصادر في القضية رقم ٥٦٠٩ لعام ١٤٤٢هـ.ثانيا: عدم قبول الالتماس ؛وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم) وقد بنت حكمها على الأسباب التالية: (وبما أن ما قدمه الملتمس من أوراق بعد تقديمه الالتماس يمكن أن يقدمها أثناء النظر أمام المحكمة الابتدائية كونها مرسلة إلى بريده، وبما أن المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه ((اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم))، وبما أنه ثبت أن المدعى عليه قد تأخر فلم يقدم للدائرة الابتدائية المستند إلا بعد نهائية الحكم بعدم قبول طلب استئنافه على الحكم الأول وتقدم المدعي للتنفيذ ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها)، وبما أن المدعي أسس طلب الالتماس على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية مستنداً على حكم دائرة الاستئناف بعدم قبول الالتماس، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الالتماس شكلاً، وعن الموضوع وحيث إن شرط تحميل أتعاب المحاماة على الطرف الآخر وجود المماطلة منه مع ظهور الحق، وبما أن الحق كان ملتبساً ويوكد ذلك صدور حكم من الدائرة الابتدائية يقضي بالعدول عن الحكم السابق وأن المدعى عليه قبض المال بصفته وكيلاً ليوصله إلى طرف آخر لا بصفته مستثمراً، إلا أن دائرة الاستئناف انتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلاً؛ ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه وما دفع به قوي الاحتمال لأخذ الدائرة الابتدائية به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الالتماس موضوعاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430445376 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٨٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٨٠٥٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ والقاضي (برفض الدعوى)، والذي يهدف منه إعادة النظر والحكم لموكله بأتعاب المحاماة؛ وذلك لكونه تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعًا) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستأنف عن اعتراضه، أحال على لائحة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠١٨٠٥٨٧ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ والقاضي (بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث