حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349141/1443
رقم الحكم:4430235331
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349141 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235331 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩١٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها جلسة ١٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وانتهائها وديا فقررا قبول الصلح وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ماجاء في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر إيصالات التحويلات ومحادثات الواتساب، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم وجود محادثات الواتس أب فطلبت منه الدائرة ارفاقها خلال هذا اليوم عبر ايقونة الطلبات في النظام، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن مبلغ المطالبة المدعى به صحيح لكن البضاعة لازالت لدى الجمارك ولم يتم الفسح لها ، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إرفاق رقم بوليصة شحن البضاعة وتصنيع المصنع لها والحوالة التي تم تحوليها الى المصنع في دولة (...)، خلال مدة أقصاها ١٠ أيام على ان يرفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، فأستعد بذلك وفي جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ، وتشير الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى الى عدم تحرير المدعي وكالة دعوى موكله وبسؤاله عن تحريرها أجاب (بتاريخ ٧/٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢١م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن يبيع المدعى عليه لموكلتي ما هو (كراتين بوكستر) وذلك للاستعمال بالهدايا بثمن إجمالي قدره (٤٦٤٩٦) ستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال سعودي وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٤٢٣٤٦) إثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال ، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المبيع أو إرجاع المبلغ حتى تاريخ هذه الدعوى ؛ وحيث أن ما قام به المدعى عليه مخالف للنظام والشرع وما تضمنته القواعد الفقهية لذلك وبناءً عليه الطلبات:-١- أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٢٣٤٦) إثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال .)، وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة أجاب بأن العقد المبرم مع المدعية هو عقد تصنيع ثم بيع ، وانه قام بتصنيع البضاعة المدعى بها ووصلت الى ميناء الرياض الجاف ومعها بضاعة أخرى وانها مازالت فيه وعليها غرامات لإخراجها من الميناء ، وبسؤال وكيل المدعية عن ما ذكره المدعى عليه من كون التعاقد كان للتصنيع ثم البيع أجاب بان المدعى عليه عرض بضاعته على موكلته وقبلتها موكلته مع التعديل عليها وقد كانت لا تعلم عما اذا كان المدعى عليه بتصنيعها ام لا وعن كون التعديل بـ(...) ام غيرها ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح قد كان التصنيع باسم العلامة التجارية للمدعية ، وبسؤال وكيل المدعي عن ما ذكرة المدعى عليه بالجلسة الماضية من كون البضاعة لازالت عند الجمارك فأجاب بعدم علم موكلته بذلك وتمسك بطلباته ، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديم البينة على ما ذكره أجاب بانه لم يستطع ارفاقها عبر أيقونة الطلبات، فأفهمته الدائرة بانها ستمهله المهلة الأخيرة لتقديمها عبر ايقونة الطلبات في حال عدم استطاعته فيقدمها عبر بريد الدائرة او ستعده الدائرة ناكلا عن الإجابة ، كما افهمت وكيل المدعية بإحضار موكلته بالجلسة القادمة فاستعد بذلك وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه المدعى عليه وبسؤاله عن سبب تأخير البضاعة الموردة فأجاب قائلا السبب في ذلك عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة من المملكة العربية السعودية مع العلم أني سبق لي أن أحضرت نفس المنتج ولم يكن هناك أي مشكلة في دخول المنتج وبسؤال وكيل المدعية عن شكل الصناديق التي تم الاتفاق عليها عن توريدها فأجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهم المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ، وأفاد المدعى عليه بأنه يود الصلح مع المدعية بسداد جزء من المبلغ، عليه عرضت الدائرة الصلح على المدعية فأجابت بأنه لا مانع لديها من الصلح بأن يسدد المدعى عليه جزء من المبلغ المسلم له وقدر هذا الجزء (٣٦.٠٠٠) ريال، على أن يسدد المبلغ بحد أقصى في ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه لا مانع لديه من ذلك، وأنه مستعد لسداد المبلغ الذي ذكرته المدعية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) ريال في تاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ ، والله الموفق.