حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430165624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470041985/1444
رقم الحكم:4430165624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470041985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165624 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعامل المدعي مع المدعى عليه على ان يبيع المدعي اجهزة كهربائية متفرقة للمدعى عليه حتى بلغ إجمالي ما اشتراه المدعى عليه من المدعي، بضاعة بمبلغ وقدره (٢٣٦،٧١٤.١٧) مئتان وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، سدد المدعى عليه جزء من ثمن المبيع مبلغ وقدره (١٤٣،٩١٦.٢٨) مائة وثلاثة وأربعون الف وتسعمائة وستة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة، بالاضافة الى انه قد حرر مسبقا شيك بقيمة (٧٥،٤٧٦) خمسة وسبعون الف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وهذا المبلغ لا زال مقيد كطلب في محكمة التنفيذ لم يحصله المدعي بعد، وعليه طالب بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧،٣٢١) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، بالإضافة إلى تحميله أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١١) فاتورة مذيلة بتوقيع استلام. ٢- كشف حساب تضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢,٧٩٧.٨٩) اثنان وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وتسع وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها (...) بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية الالكترونية المقدمة بموجب الطلب رقم ٤٤١٠١٥٣١٦٣ وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، المتضمنة إرفاق البينات التي أشارت إليها المدعية وهي كالتالي: أولا: كشف حساب للفترة من ٦/١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ٢٣٦.٧١٤.١٨ ريال، ثانيا: عدد أحد عشر فاتورة موقعة بالاستلام وهي كالتالي: ١ـ الفاتورة رقم ٢٧٧٧ وتاريخ ٦/١/٢٠٢١م بمبلغ ١٥.٤١٩.٤٩ ريال ٢ـ الفاتورة رقم ٢٨٥٦ وتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م بمبلغ ٥.١٩٨ ريال ٣ـ الفاتورة رقم ٢٩٠٩ وتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١م بمبلغ ٨٤.٩٧٣.٣٩ ريال ٤ـ الفاتورة رقم ٣٠١٠ وتاريه ١٥/٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٢.٣٧٧.١٦ ريال ٥ـ الفاتورة رقم ٣٢١٣ وتاريخ ١/٤/٢٠٢١م بمبلغ ٥.٣٦٥.٣٣ ريال ٦ ـ الفاتورة رقم ٣٢٧١ وتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١م بمبلغ ٣.٦٠٥.٥٤ ريال ٧ـ الفاتورة رقم ٣٣٢٤ وتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١م بمبلغ ١٢.٩٧٧.٧٥ ريال ٨ـ الفاتورة رقم ٤٢٧٣٩ وتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م بمبلغ ٧٤.٠٠٢.٥٠ ريال ٩ـ الفاتورة رقم ٣٤٥٦ وتاريخ ٧/٦/٢٠٢١م بمبلغ ٧.٤٢٣.٢٥ ريال ١٠ـ الفاتورة رقم ٤٢٨٤٣ وتاريخ ١/٧/٢٠٢١م بمبلغ ١٠.٠٨١.٧٦ ريال ١١ـ الفاتورة رقم ٣٦٠٨ وتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م بمبلغ ٥.٢٩٠ ريال، ومجموع هذه الفواتير مبلغ قدره ٢٣٦.٧١٤.١٧ ريال، وذكرت المدعية وكالة بأن التوقيع بالاستلام الوارد في هذه الفواتير هو توقيع المدعى عليها، ثم حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٧,٣٢١ ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تخص هذه الدعوى الماثلة دون ما سواها من الدعاوى أو الطلبات بمبلغ قدره ٨٠٠٠ ريال أما الدعاوى الأخرى فتقام دعوى التعويض حسب الاختصاص المقرر نظاما هكذا قررت، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧،٣٢١) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، المتبقي من ثمن البضاعة، وقدم بينة على دعواه فواتير مذيلة بتوقيع استلام، وقد نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولقول الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وحيث إن المدعى عليها لم تسدد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، وعليه فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٣٢١) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٣٢.١٠) ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وعشرة هللات، أتعاباً للمحاماة ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث