حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430205223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202405/1444
رقم الحكم:4430205223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202405 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430205223 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470202405 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1444/01/27هـ الموافق 2022/08/25م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها سلك تربيط حديد واسمنت، بثمن إجمالي قدره (27,000) سبعة وعشرون ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ووصول رابط المحاكمة إليهما بنجاح وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وسألت الدائرة عن الغرض من الشراء فأجاب بأن الغرض هو لبناء بيت شخصي لموكلته فسألته الدائرة هل سبق وأن رفعت هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.) وبما أن الغرض المدعية من شراء هو للاستخدام الشخصي وعليه فلا يعد هذا العمل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (2) نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350هـ، وبنا عليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، وبما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.