حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430194353

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439045484/1444
رقم الحكم:4430194353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439045484 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194353 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439045484 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالله سعد العمري المدعى عليه: نبيل عائض ابن عيضه النفيعي عائض عيضه النفيعي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي مصلح سعود هنيدي الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (422815494) وتاريخ 2 / 9/ 1442ه والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 23 / 6/ 1443ه وبحضور أطراف الدعوى وكالة تم التحقق من الأمور الشكلية ومن اختصاص الدائرة بناء على المادة (90) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبالاطلاع عليها وجدتها غير محررة، ثم أرفق عبر برنامج تيمز مذكرة ذكر أنها عبارة عن تحرير للدعوى وبالاطلاع عليها أفهم بإرفاقها عبر برنامج تقاضي، فأستعد بذلك وبعرض ما تقدم به على وكيلة المدعى عليه أنكرت الدعوى جملة وتفصيلا وذكرت أن العقد المقدم من المدعي غير صحيح وأن موكلها لم يوقع عليه كما ذكرت أن موكلها لم يستلم أي أموال من المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة تسليم المال للمدعى عليه، فذكر أن رأس المال سلم عن طريق وسيط بين المدعي والمدعى عليه، وطلب مهلة لتقديم البينات، ثم أفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات كل سبعة أيام مذكرة يتم ذلك عن طريق الإيميل، فاستعدوا بذلك. وفي تاريخ 29 / 6/ 1443ه أرفق المدعي وكالة مذكرة جاء فيها ما يلي: أولا: حيث إن المدعى عليه وسيط متعاقد مع إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات المالية والعقارية حسب الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية والتي يتوافق نشاطها مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية في تداول الأسهم المحلية والدولية، وعليه قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ 1 / 4/ 1426ه، وقد اتفقا على أن يدخل موكلي بهذه الشراكة بعدد (21) سهم، وقيمة كل سهم (5,000) خمسة آلاف ريال، وعليه قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال. ثانيا: بناء على الفقرة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين فقد اتفق الطرفان على أن يستحق موكلي أرباح بنسبة 50% تستحق نهاية كل شهر، وحيث إن المدعى عليه لم يوزع أي أرباح من بداية العقد ولم يسلم رأس المال المستلم البالغ قدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال، رغم قيام موكلي بمطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا إلا أنه تهرب وماطل وتنصل عن سداد قيمة رأس المال والأرباح، وبناء على الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على أن في حالة عدم الوفاء والمماطلة في هذا العقد فإن من حق الطرف الثاني المطالبة برأس المال من الطرف الأول كما أن له الحق بالمطالبة بالأرباح، وعليه فإن موكلي يستحق نسبة الأرباح حتى تاريخ قيام المدعى عليه برد رأس المال. وطلب إلزام المدعى عليه باسترداد مبلغ رأس المال وقدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد نسبة الأرباح بنسبة 50%، ودفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأرفق أسانيده. وفي جلسة 22 / 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن آلية تسليم المبلغ للمدعى عليه؟ فأجاب بأن المبلغ جرى إيداعه من قبل/ ريتال الجهني، ضمن مبالغ أخرى تخص مساهمين أخرين، ولحساب والد المدعى عليه، وفق الإيداع المحرر على مطبوعات البنك الأهلي التجاري، وطلب إدخال والد المدعى عليه في هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب الإدخال بمذكرة تودع عبر النظام خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد، على أن تكون مشتملة على بيانات المطلوب إدخاله من رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم وجهت المدعى عليها وكالة سؤالاً للمدعي وكالة عما يثبت أن المبلغ محل الدعوى ضمن المودع؟ فأجاب بأنه العقد، وبسؤالها هل تدفع بتزوير العقد؟ فأجابت بأن العقد غير صحيح والتوقيع غير عائد لموكلها، وبسؤال المدعي وكالة عن صحة التوقيع المنسوب للمدعي؟ فأجاب بأن الأصل هو صحته، وأن العقد سلم لموكله موقعا من قبل شخص يدعى/ خالد بن محمد الجهني، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بينات موكله على الدعوى، وإرفاق ذلك مع طلب الإدخال. وفي جلسة 20 / 8/ 1443ه وبحضور أطراف الدعوى، أفهم ممثل المدعي بمراجعة المحكمة لإدخال والد المدعى عليه الذي استلم من موكله المبالغ فاستعد بذلك، ثم ذكرت ممثلة المدعى عليه أنه لا وجه للإدخال كون الحوالة المالية ليست من قبل المدعي وإنما من قبل امرأة اسمها رتال الجهني، ولدراسة ذلك تقرر تأجيل الدعوى. وفي جلسة 24 / 10/ 1443ه وبحضور أطراف الدعوى جرى إفهام الحاضرة عن المدعى عليه بإحضار المدعى عليهما أصالة لأداء اليمين فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 12 / 11/ 1443ه أرفق وكيل المدعي المذكرة المطلوب ايداعها في الجلسة المقررة في 22 / 7/ 1443ه، تضمنت طلب ادخال المدعى عليه/ عايض عيضه النفيعي وذلك بناء على أنه استلم إيداع على حسابه الشخصي بمبلغ وقدره (585,000) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وهو يخص المبلغ المساهم به موكله مع عدد من المساهمين الآخرين، وأنه بالاطلاع على العقد يتضح تطابق رقم سند الإيداع المنصوص عليه في العقد ورقم الإيداع على مطبوعات البنك الأهلي بالرقم (...) ، كما أفاد بأن لدى موكله شاهدان على الواقعة وهما خالد محمد الجهني وسالم محمد الجهني، وأرفق أسانيده. وفي تاريخ 14 / 11/ 1443ه أرفق وكيل المدعي إجمالي عقود المساهمين المبرمة مع المدعى عليهما وعددها اثنا عشر عقدا بقيمه إجمالية وقدرها (585,000) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأوضح مطابقة إجمالي قيمة العقود مع سند الإيداع المعتمد من البنك الأهلي بمبلغ (585,000) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأن من ضمن هذه العقود المبلغ المساهم به موكله محمد عبدالله العمري وقدره: (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال. وفي جلسة 16 / 11/ 1443ه حضر المدعي وكالة والمدعى عليه الأول أصالة نبيل النفيعي وحضرت وكيلة المدعى عليه الثاني وسألتها الدائرة عن موكلها فذكرت أنه سجين على ذمة دعوى أخرى ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها بعد أخذ يمين المدعى عليه الحاضر نبيل النفيعي فحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله سواه أنني لا أعرف المدعي ولم استلم منه مبلغ المطالبة وأنني لا أعلم أنه قد تعاقد مع أي الوسطاء نيابة عني والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال، تمثل قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليه، وبما أن المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ حيث إن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولأن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: (لا يحل لأمرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)، وحيث إن البينات التي قدمها وكيل المدعي غير موصلة لإثبات الحق المطالب به؛ لكون العقد حرر مع شخص غير المدعى عليه وليس وكيلا شرعيا عن المدعى عليه وذلك بإقرار المدعي، كما أنه لا يوجد أي بينة تثبت تسلم المدعى عليه لمبلغ المطالبة من المدعي كما هو الحال في عقود المضاربة، وحيث إنه لا بينة له على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه الأول لورود اسمه في العقد بخلاف المدعى عليه الثاني الذي لا صلة له بالدعوى، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه الحاضر/ نبيل النفيعي أداء اليمين فأداها على النحو المطلوب منه، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439045484) والمقامة من المدعي محمد عبدالله سعد العمري سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهما نبيل عائض ابن عيضه النفيعي (...) و عائض عيضه النفيعي (...)، لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194353 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439045484 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالله سعد العمري المدعى عليه: نبيل عائض ابن عيضه النفيعي عائض عيضه النفيعي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال، تمثل قيمة رأس ماله المسلم للمدعى عليهما للاستثمار به، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والمقدرة بـ (30,000) ثلاثين ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن العقد محل النزاع حرر مع المدعى عليهما نبيل النفيعي و عائض النفيعي، وتم تسليم العقد لموكله مع الشاهد (خالد محمد صالح الجهني)، وأن الإقرار على استلام العقد تم من خالد الجهني فقط، وأن لموكله شاهدين يشهدان على صحة العقد وهما الشاهد (خالد الجهني)، والشاهد (سالم الجهني) ولم تسمع شهادتهما الدائرة الابتدائية، وأن المدعى عليه الثاني نكل عن الحضور وأداء اليمين، وطلب نقض الحكم، وسماع شهادة الشهود، والحكم لموكله بمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها اطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيلة المستأنف ضدهما الجواب على اللائحة الاعتراضية، كما طلبت من وكيل المستأنف تقديم شهادة الشهود مكتوبة، وبجلسة أخرى، قدمت وكيلة المستأنف ضدهما مذكرة من ورقتين والمتضمنة عدم صحة ما ذكره المستأنف من أن العقد حرر مع المدعى عليه الأول والثاني غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن المستأنف أقر أن من استلم المبلغ هي الوسيطة ريفال الجهني، وأن العقد سلم للمستأنف من قبل خالد الجهني، وطلبت تأييد الحكم، كما أرفق المستأنف شهادة الشاهدين مكتوبة، وتضمن شهادة الشاهد خالد الجهني أنه على علم بوجود مساهمات مالية بمدينة الطائف لدى المدعى عليه عائض النفيعي، وأنه استلم العقود من أخيه سالم الجهني بعد توقيعها من المدعى عليهم وتم تسليمها للمدعي محمد العمري، كما تضمن شهادة الشاهد سالم الجهني أنه على علم بوجود مساهمات مالية لدى المدعى عليه عائض النفيعي، وقد استلم مبلغ (585,000) ريال وأودعه من حساب ابنته ريفال إلى حساب المدعى عليه لغرض المساهمة والاستثمار، وكان للمدعي مبلغ قدره (105,000) ريال ضمن المبلغ المذكور، وقد استلمت كامل العقود وتم تسليمها للمساهمين، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدمت وكيلة المدعى عليهما مذكرة من ورقة واحدة أجابت فيها على شهادة الشهود، تضمنت أنه غير صحيح ما ذكره الشاهد سالم الجهني، إذ لا يقبل ذلك عقلا، وليس من المعقول أن يعلم عن وجود مساهمة لدى شخص آخر ويقوم بجمع أموال أشخاص من تلقاء نفسه ويقوم بتحويلها له، فليس له صفة في استلام الأموال من المدعي وغيره، وأما شهادة الشاهد خالد الجهني فإنه يناقض ما أقر به وكيل المدعي بأن العقد سلم لموكلها موقعاً من شخص يدعى خالد الجهني، وأن كلامه مبني على كلام أخيه (سالم)، وأن شهادته تفتقر للنزاهة وغير مترابطة، وطلبت تأييد الحكم، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن ما قدمه المدعي من شهادات تبين أنها لا يصح قبولها للتهمة؛ وذلك أن فيها دفعا من الشهود عن أنفسهم باستلامهم المبالغ عن المدعي، فضلا عن أن حقيقتها دعوى فيما باشراه عن المدعي، فلا تعد شهادة في حق المتداعيين، كما أن الحوالة البنكية قد صدرت من غير المدعي، ولا ريب أن للمحول له -عند رغبته- إقامة دعواه فيما تم تحويله من قبله لحساب المدعى عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1443 عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439045484) القاضي: (برفض الدعوى رقم (439045484) والمقامة من المدعي محمد عبدالله سعد العمري، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهما نبيل عائض بن عيضه النفيعي (...) وعائض عيضه النفيعي (...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث